البحث

عبارات مقترحة:

الآخر

(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

الحق

كلمة (الحَقِّ) في اللغة تعني: الشيءَ الموجود حقيقةً.و(الحَقُّ)...

الظاهر

هو اسمُ فاعل من (الظهور)، وهو اسمٌ ذاتي من أسماء الربِّ تبارك...

عُنُوسٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

العُنُوسُ: مَصْدَرُ عَنَسَتِ المَرْأةُ، تَعْنُسُ عُنُوسًا وهي عانِسٌ: إذا طالَ مُكْثُها في بَيْتِ أهْلِها بَعْدَ إدْراكِها ولم تَتَزَوَّجْ حتّى خَرَجَت مِن عِداد الأبْكارِ، ويُقال: عَنَسَ الرَّجُلُ: إذا أَسَنَّ ولم يَتَزَوَّجْ، فهو عانِسٌ، وأكثَرُ ما يُستَعْمَلُ للِّنساءِ فيُقالُ: عَنَّسَها أهْلُها، أيْ: أمْسَكُوها عن التَّزْوِيجِ.

إطلاقات المصطلح

يُطلَق مُصطلَح (عُنُوس) في كِتابِ النِّكاح، باب: شروط النِّكاحِ عند الكلام على اسْتِئْذانِ البِكْر، وفي باب: النَّفقة.

جذر الكلمة

عنس

المعنى الاصطلاحي

طُولُ إقامَةِ المَرأةِ عِندَ أهْلِها بَعْدَ بُلُوغِها سِنَّ الزَّواجِ أو مَعرِفَتِها بِمَصالِحِ نَفْسِها ولم تَتَزَوَّجْ.

التعريف اللغوي المختصر

العُنُوسُ: مَصْدَرُ عَنَسَتِ المَرْأةُ، تَعْنُسُ، عُنُوسًا: إذا طالَ مُكْثُها في بَيْتِ أهْلِها بَعْدَ إدْراكِها ولـمْ تَتَزَوَّجْ حتّى خَرَجَت مِن عِدادِ الأبْكارِ.

المراجع

* مقاييس اللغة : (4/156)
* لسان العرب : (10/300)
* تاج العروس : (8/379)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 329)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 132)
* شرح مختصر خليل للخرشي : (3/176)
* جواهر الإكليل : (1/278)
* حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني : (2/42) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُنُوسُ فِي اللُّغَةِ: مِنْ عَنَسَتِ الْمَرْأَةُ تَعْنُسُ عُنُوسًا إِذَا طَال مُكْثُهَا فِي بَيْتِ أَهْلِهَا بَعْدَ إِدْرَاكِهَا وَلَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ عِدَادِ الأَْبْكَارِ. فَإِنْ تَزَوَّجَتْ مَرَّةً فَلاَ يُقَال عَنَسَتْ.
وَالاِسْمُ: الْعِنَاسُ، وَالتَّعْنِيسُ: مَصْدَرُ عَنَسَتِ الْجَارِيَةُ إِذَا صَارَتْ عَانِسًا وَلَمْ تَتَزَوَّجْ، وَالْجَمْعُ: عُنَّسٌ وَعَوَانِسُ.
وَيُقَال: عَنَسَ الرَّجُل إِذَا أَسَنَّ وَلَمْ يَتَزَوَّجْ فَهُوَ عَانِسٌ. وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَل لِلنِّسَاءِ فَيُقَال: عَنَّسَهَا أَهْلُهَا أَيْ أَمْسَكُوهَا عَنِ التَّزْوِيجِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْعَضْل:
2 - الْعَضْل: مَنْعُ الرَّجُل حَرِيمَتَهُ مِنَ التَّزْوِيجِ (2) .
وَالْعَضْل قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِلْعُنُوسِ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعُنُوسِ مِنْ أَحْكَامٍ:
3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نِكَاحِ الْعَانِسِ هَل تُعَامَل كَالأَْبْكَارِ فِي الإِْجْبَارِ، وَفِي الاِكْتِفَاءِ بِسُكُوتِهَا أَمْ كَالثَّيِّبِ؟
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْعَانِسَ تُعَامَل كَالْبِكْرِ فِي دَوَامِ الْجَبْرِ عَلَيْهَا وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِطُول التَّعْنِيسِ لِبَقَائِهَا عَلَى حَيَائِهَا؛ لأَِنَّهَا لَمْ تُمَارِسِ الرِّجَال بِالْوَطْءِ فِي مَحَل الْبَكَارَةِ فَهِيَ عَلَى حَيَائِهَا.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - أَنَّهَا تُعَامَل مُعَامَلَةَ الثَّيِّبِ إِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِالتَّعْنِيسِ لِزَوَال الْعُذْرَةِ، فَلاَ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا الصَّرِيحِ (3) .

4 - وَفِي السِّنِّ الَّتِي تُعْتَبَرُ الْمَرْأَةُ فِيهَا عَانِسًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَقْوَالٌ هِيَ: ثَلاَثُونَ سَنَةً، أَوْ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ، أَوْ خَمْسٌ وَثَلاَثُونَ. أَوْ أَرْبَعُونَ. أَوْ خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ. أَوْ مِنْهَا إِلَى السِّتِّينَ.
وَقَال بَعْضُهُمْ: سِنُّ الْعُنُوسَةِ يَعُودُ إِلَى الْعُرْفِ، فَالْعَانِسُ عِنْدَ هَؤُلاَءِ هِيَ الْبِنْتُ الْمُقِيمَةُ عِنْدَ أَهْلِهَا بَعْدَ بُلُوغِهَا سِنَّ الزَّوَاجِ مُدَّةً طَوِيلَةً عَرَفَتْ فِيهَا مَصَالِحَ نَفْسِهَا وَبُرُوزَ وَجْهِهَا وَلَمْ تَتَزَوَّجْ (4) .

نَفَقَةُ الْعَانِسِ:
5 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْبِنْتَ الْفَقِيرَةَ تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى أَبِيهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَإِنْ وَصَلَتْ حَدَّ التَّعْنِيسِ أَوْ جَاوَزَتْهَا (5) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمغرب في ترتيب المعرب، وجواهر الإكليل 1 / 278.
(2) لسان العرب، والمصباح المنير.
(3) جواهر الإكليل 1 / 278، والقوانين الفقهية ص203، ومغني المحتاج 3 / 150، وروضة الطالبين 7 / 54، والمغني لابن قدامة 6 / 495، وتحفة المحتاج 7 / 246.
(4) جواهر الإكليل 1 / 278.
(5) فتح القدير 3 / 343، والفواكه الدواني 2 / 106، والمحلي على المنهاج 4 / 84، وكشاف القناع 5 / 481.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 30/ 31