السيد
كلمة (السيد) في اللغة صيغة مبالغة من السيادة أو السُّؤْدَد،...
تَثْنِيَةُ غَرَّاءَ، وَالغَرّاءُ مُؤَنَّثُ الأَغَرّ؛ وَهُوَ الأَبْيَضُ مِنْ كُلِّ شَيءٍ، وَالرَّجُلُ الحَسَنُ الوَجْهِ، وَالسَّيِّدُ فِي قَوْمِهِ الْمَعْرُوفُ الشَّرَفِ الكَرِيْمُ الْأَفْعَالِ وَاضِحُهَا، يُقالُ: فُلانٌ غُرَّةٌ من غُرُورِ قَوْمِه، وَهَذَا غُرَّةٌ مِنْ غُرَرِ قوْمِهِ، وَرَجُلٌ أَغَرُّ وَامْرَأَة غَرَّاءُ: بَيِّنا الغُرَّةِ، وَالْفَرَسُ الَّذِي فِي جَبْهَتِهِ غُرَّةٌ أَيْ: بَيَاضٌ فَوْقَ الدِّرْهَمِ؛ يقال: فرسٌ أغَرُّ وغَرّاءُ.
غرر
* العين : (4/ 345)
* تهذيب اللغة : (8/ 15)
* الصحاح : (2/ 767)
* المحكم والمحيط الأعظم : (5/ 361)
* إكمال الإعلام بتثليث الكلام : (2/ 464)
* المصباح المنير : (2/ 445)
* المعجم الوسيط : (2/ 648)
* الاختيار لتعليل المختار : (5/ 90)
* شرح مختصر خليل للخرشي : (8/ 201)
* تحفة المحتاج في شرح المنهاج : (6/ 404)
* شرح منتهى الإرادات : (2/ 507-508) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْغَرَّاوَانِ تَثْنِيَةُ غَرَّاءَ بِمَعْنَى الْبَيْضَاءِ، وَهُوَ مُؤَنَّثُ الأَْغَرِّ أَيِ الأَْبْيَضِ، يُقَال: فَرَسٌ أَغَرُّ، وَمُهْرَةٌ غَرَّاءُ أَيْ بَيْضَاءُ الْجَبْهَةِ. (1)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْمُرَادُ بِالْغَرَّاوَيْنِ مَسْأَلَتَانِ مِنْ مَسَائِل الْمِيرَاثِ: يَمُوتُ فِي إِحْدَاهُمَا زَوْجٌ عَنْ زَوْجَةٍ فَأَكْثَرُ وَأَبَوَيْنِ، وَفِي الأُْخْرَى تَمُوتُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ.
وَتُسَمَّى هَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ بِالْغَرَّاوَيْنِ لِشُهْرَتِهِمَا وَوُضُوحِهِمَا، تَشْبِيهًا لَهُمَا بِالْكَوْكَبِ الأَْغَرِّ. (2)
وَتُلَقَّبَانِ كَذَلِكَ بِالْعُمَرِيَّتَيْنِ لِقَضَاءِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِيهِمَا، كَمَا تُلَقَّبَانِ بِالْغَرِيبَتَيْنِ لِغَرَابَتِهِمَا وَعَدَمِ النَّظِيرِ لَهُمَا. (3) الْحُكْمُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ:
2 - تَرِثُ الأُْمُّ سُدُسَ التَّرِكَةِ فَرْضًا إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ، وَتَرِثُ ثُلُثَ التَّرِكَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَارِثٌ. (4)
وَهُنَاكَ حَالَتَانِ هُمَا الْغَرَّاوَانِ لاَ تَأْخُذُ فِيهِمَا الأُْمُّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ التَّرِكَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، بَل تَأْخُذُ ثُلُثَ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ:
الأُْولَى: إِذَا تُوُفِّيَ الزَّوْجُ عَنْ أُمٍّ وَأَبٍ وَزَوْجَةٍ فَأَكْثَرُ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَأْخُذُ الزَّوْجَةُ الرُّبُعَ، وَالأُْمُّ ثُلُثَ الْبَاقِي، وَهُوَ الرُّبُعُ أَيْضًا مِنْ أَصْل التَّرِكَةِ، وَيَأْخُذُ الأَْبُ ثُلُثَيِ الْبَاقِي أَيْ نِصْفَ أَصْل التَّرِكَةِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَتَكُونُ أَصْل الْمَسْأَلَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ.
الثَّانِيَةُ: إِذَا تُوُفِّيَتِ الزَّوْجَةُ عَنْ أُمٍّ وَأَبٍ وَزَوْجٍ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَأْخُذُ الزَّوْجُ النِّصْفَ فَرْضًا، وَتَأْخُذُ الأُْمُّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ مِنَ التَّرِكَةِ، وَيَأْخُذُ الأَْبُ ثُلُثَيْ مَا بَقِيَ، وَتَكُونُ أَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ: النِّصْفُ وَهُوَ ثَلاَثَةٌ لِلزَّوْجِ، وَثُلُثُ الْبَاقِي وَهُوَ وَاحِدٌ لِلأُْمِّ، وَثُلُثَا الْبَاقِي وَهُمَا اثْنَانِ لِلأَْبِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ، لِقَضَاءِ عُمَرَ ﵁ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بِذَلِكَ. (5)
وَنُقِل عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ الْخِلاَفَ فِي ذَلِكَ قَائِلاً: بِأَنَّ لِلأُْمِّ الثُّلُثَ كَامِلاً فِي الْحَالَيْنِ لِظَاهِرِ الآْيَةِ، وَهِيَ: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ} . (6)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عُمَرِيَّة ف 2 وَمَا بَعْدَهَا) ، وَفِي مُصْطَلَحِ (إِرْث ف 28) .
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب.
(2) شرح المنهاج للمحلي مع حاشيتي القليوبي وعميرة 3 / 143، ومغني المحتاج 3 / 15.
(3) المرجعان السابقان.
(4) شرح السراجية 127 وما بعدها، والتحفة الخيرية ص 83، ومغني المحتاج 3 / 15، وحاشية القليوبي 3 / 143.
(5) السراجية مع شرحها ص 127 وما بعدها، والتحفة الخيرية ص85 وما بعدها، وحاشية القليوبي 3 / 143، 144، ومغني المحتاج 3 / 15.
(6) سورة النساء / 11.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 168/ 31