فَرائِضُ

فَرائِضُ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ ومَنْ لا يَرِثُ، ومِقْدارُ ما لِكُلِّ وارِثٍ.

الشرح المختصر :


الفَرائِضُ: هي الفِقْهُ الـمُتَعَلِّقُ بِالإِرْثِ، والعِلْمُ الـمُوصِلُ لِمَعْرِفَة مَن يَرِث، ومَعْرِفَةِ قَدْرِ ما يَجِبُ لِكُلِّ ذي حَقٍّ في التَّرِكَةِ، فحَقِيقَتُهُ مُرَكَّبَةٌ من الفقه المُتَعَلِّقِ بِالإرْثِ، ومن الحِسابِ الذي يُتَوَصَّلُ به إلى مَعْرِفَةِ قَدْرِ ما يَجِبُ لِكُلِّ وارِثٍ.

التعريف اللغوي :


الفَرائِضُ: جَمْعُ فَرِيضَةٍ، وهي: الشَّيْءُ الـمَقْطوعُ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الفَرْضِ، وهو: القَطْعُ، يُقالُ: فَرَضْتُ لِفُلانٍ، أَيْ: قَطَعْتُ له نَصِيباً من المالِ، ويأْتي بِـمعنى: التَّقْدِير، والفَرِيضَةُ: الـمُحَدَّدَةُ والـمُقَدَّرَةُ. ويُطلَقُ على التَّبْيِيْنِ والتَّفْصِيْلِ، ومنه سُـمِّيَتْ الـمَوارِيثُ فَرائِضَ؛ لِـما فيها مِن أَنْصِباءَ مُقَدَّرَةٍ ومُفَصَّلَةٍ ومُبَيَّنَةٍ. ومِن معانيه: الإلزامُ والإِيـجاب، ومنه: الفَرائِضُ بِـمعنى الواجِباتِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الفَرائِضُ: جَمْعُ فَرِيضَةٍ، وهي: الشَّيْءُ الـمَقْطوعُ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الفَرْضِ، وهو: القَطْعُ، يُقالُ: فَرَضْتُ لِفُلانٍ، أَيْ: قَطَعْتُ له نَصِيباً من المالِ، ويأْتي بِـمعنى: التَّقْدِير والتَّبْيِيْن والتَّفْصِيْل، ومنه سُـمِّيَتْ الـمَوارِيثُ فَرائِضَ؛ لِـما فيها مِن أَنْصِباءَ مُقَدَّرَةٍ ومُفَصَّلَةٍ ومُبَيَّنَةٍ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطلَح (فَرائِض) ويُرادُ بِهِ: الواجِباتُ التي أَوْجَبَها اللهُ على عِبادِهِ، كالصَّلَواتِ الخَمْسِ. ويُطْلَقُ في كِتاب الزَّكاة، ومعناه: ما يُؤخَذُ مِن بَهِيمَةِ الأنْعامِ في الزَّكاةِ إذا بَلَغَ عَدَدُها النِّصابَ، سُمِّيَتْ بِذلك؛ لأنّها فَرْضٌ واجِبٌ على صاحِبِ الـمالِ.

جذر الكلمة :


فرض

المراجع :


تهذيب اللغة : (12/12) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/184) - الصحاح : (3/234) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/432) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/469) - المغرب في ترتيب المعرب : (2/133) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 299) - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : (6/229) - حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : (4/456) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 259) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 113) - القاموس الفقهي : (ص 283) -