الرءوف
كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...
الفَصْدُ: شَقُّ العِرْقِ وقَطْعُهُ حتّى يَسِيلَ، يُقال: فَصَدَ النّاقَةَ، يَفْصِدُها، فَصْداً، أيْ: شَقَّ عِرْقَها لِيَسْتَخْرِجَ دَمَها. ويأْتي الفَصْدُ والفِصادُ بِمعنى السَّيَلانِ، يُقال: انْفَصَدَ الشَّيْءُ وتَفَصَّدَ، أيْ: سالَ.
يَرِد مُصْطلَح (فَصْد) في الفقه في مَواطِن، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: نَواقِض الوُضوءِ، وكتاب الصَّلاةِ، باب: أَحْكام المَسْجِدِ، وكتاب الاِعْتِكافِ، باب: شُروط الاِعْتِكافِ، وكتاب الحَجِّ، باب: مَحْظُورات الإِحْرامِ، وكتاب الإِجارَةِ، باب: شُروط الإِجارَةِ، وغير ذلك من الأبواب.
فصد
شَقُّ العِرْقِ لاِسْتِخْراجِ الدَّمِ بِقَصْدِ العِلاجِ.
الفَصْدُ: وَسِيلَةٌ لِعِلاجِ الإِنْسانِ ووِقايَتِهِ مِن الأَمْراضِ، وهو شَقُّ العِرْقِ بِإِبْرَةٍ ونحوها بِقَصْدِ إِخْراجِ كَمِّيَّةٍ مِن الدَّمِ مِن أَحَدِ أَجْزاءِ البَدَنِ وطَرْحها خارِجَهُ، ويكون إمّا بِسَبَبِ كَثْرَةِ الدَّمِ، وإمّا لِرَداءَته وفَسادِهِ. ويُشْبِهُ الفَصْدَ في هذا العَصْرِ التَّبَرُّع بِالدَّمِ.
الفَصْدُ: شَقُّ العِرْقِ وقَطْعُهُ حتّى يَسِيلَ الدَّم.
* تهذيب اللغة : (12/104)
* العين : (7/102)
* مقاييس اللغة : (4/507)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/292)
* مختار الصحاح : (ص 240)
* لسان العرب : (3/336)
* تاج العروس : (8/498)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 346)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (32/146) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْفَصْدُ لُغَةً: شَقُّ الْعِرْقِ، يُقَال: فَصَدَهُ يَفْصِدُهُ فَصْدًا وَفِصَادًا، فَهُوَ مَفْصُودٌ وَفَصِيدٌ (1) .
وَاصْطِلاَحًا الْفَصْدُ: هُوَ قَطْعُ الْعِرْقِ لاِسْتِخْرَاجِ الدَّمِ الَّذِي يُؤْذِي الْجَسَدَ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْحِجَامَةُ:
2 - الْحِجَامَةُ فِي اللُّغَةِ: مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْحَجْمِ، أَيِ الْمَصِّ، يُقَال: حَجَمَ الصَّبِيُّ ثَدْيَ أُمِّهِ: إِذَا مَصَّهُ.
وَالْحِجَامَةُ فِي كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ قُيِّدَتْ عِنْدَ الْبَعْضِ بِإِخْرَاجِ الدَّمِ مِنَ الْقَفَا بِوَاسِطَةِ الْمَصِّ بَعْدَ الشَّرْطِ بِالْحَجْمِ لاَ بِالْفَصْدِ. وَذَكَرَ الزَّرْقَانِيُّ أَنَّ الْحِجَامَةَ لاَ تَخْتَصُّ بِالْقَفَا، بَل تَكُونُ مِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْخَطَّابِيُّ (3) . وَالْحِجَامَةُ وَالْفَصْدُ يَجْتَمِعَانِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إِخْرَاجٌ لِلدَّمِ، وَيَفْتَرِقَانِ فِي أَنَّ الْفَصْدَ شَقُّ الْعِرْقِ، وَالْحِجَامَةَ مَصُّ الدَّمِ بَعْدَ الشَّرْطِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - يَجُوزُ الْفَصْدُ بِشَرْطِ مَهَارَةِ الْقَائِمِ بِهِ، لأَِنَّ الْفَصَادَةَ - كَمَا قَال الأَْطِبَّاءُ - مَخْطَرَةٌ، فَلاَ يُؤْمَنُ بِهَا إِلاَّ مِنْ مَاهِرٍ، وَقَدْ قَال ﵊: الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ (4) .
قِيل: الْمُرَادُ بِشَرْطَةِ مِحْجَمٍ: الْفَصْدُ (5) .
وَقَال ابْنُ حَجَرٍ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْحَدِيثِ: إِنَّمَا خَصَّ الْحَجْمَ بِالذِّكْرِ لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَال الْعَرَبِ وَإِلْفِهِمْ لَهُ، بِخِلاَفِ الْفَصْدِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي مَعْنَى الْحَجْمِ لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعْهُودًا لَهَا غَالِبًا، عَلَى أَنَّ فِي التَّعْبِيرِ بِقَوْلِهِ: " شَرْطَةِ مِحْجَمٍ " مَا قَدْ يَتَنَاوَل الْفَصْدَ، وَأَيْضًا فَالْحَجْمُ فِي الْبِلاَدِ الْحَارَّةِ أَنْجَحُ مِنَ الْفَصْدِ، وَالْفَصْدُ فِي الْبِلاَدِ الَّتِي لَيْسَتْ بِحَارَّةٍ أَنْجَحُ مِنَ الْحَجْمِ (6) .
وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْل الْعِلْمِ التَّدَاوِيَ بِذَلِكَ، وَرَأَوْا أَنَّ تَرْكَهُ وَالاِتِّكَال عَلَى اللَّهِ أَفْضَل مِنْهُ (7)
أَثَرُ الْفَصْدِ عَلَى الْوُضُوءِ:
4 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِالْفَصْدِ، لِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ حَرَسَا الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا يُصَلِّي فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْكُفَّارِ بِسَهْمٍ فَنَزَعَهُ وَصَلَّى وَدَمُهُ يَجْرِي، وَعَلِمَ بِهِ ﷺ وَلَمْ يُنْكِرْهُ (8) قَال الرَّمْلِيُّ: وَأَمَّا صَلاَتُهُ مَعَ الدَّمِ فَلِقِلَّةِ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ (9) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْفَصْدَ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ (10) .
وَيَقُول الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ خُرُوجَ الْكَثِيرِ مِنَ الدَّمِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَيَحْتَجُّونَ بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي، ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُل صَلاَةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ (11) ، وَلأَِنَّهُ نَجَاسَةٌ خَارِجَةٌ مِنَ الْبَدَنِ، فَأَشْبَهَتْ الْخَارِجَ مِنَ السَّبِيل (12) .
أَثَرُ الْفَصْدِ عَلَى الصَّوْمِ:
5 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْفَصْدَ مَكْرُوهٌ لِلصَّائِمِ إِذَا كَانَ يُضْعِفُهُ عَنِ الصَّوْمِ، أَمَّا إِذَا كَانَ لاَ يَخَافُهُ فَلاَ بَأْسَ (13) .
وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ قَرِيبٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، إِذْ قَالُوا: تُكْرَهُ الْفَصَادَةُ لِلصَّائِمِ إِذَا كَانَ يَجْهَل نَفْسَهُ، وَأَمَّا مَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ السَّلاَمَةَ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَعَكْسُهُ عَكْسُهُ (14) .
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يَحْتَرِزَ عَنِ الْفَصْدِ، لأَِنَّهُ يُضْعِفُهُ (15) .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ فِطْرَ بِالْفَصْدِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يُفْطِرُ الْمَفْصُودُ دُونَ الْفَاصِدِ (16) . أَثَرُ الْفَصْدِ عَلَى الإِْحْرَامِ:
6 - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ الْفَصْدَ ضِمْنَ مُبَاحَاتِ الإِْحْرَامِ (17) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: جَازَ فَصْدٌ لِحَاجَةٍ، وَإِلاَّ كُرِهَ فِيمَا يَظْهَرُ إِنْ لَمْ يَعْصِبْهُ، فَإِنْ عَصَبَهُ وَلَوْ لِضَرُورَةٍ افْتَدَى (18) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْتَصِدَ وَيَحْتَجِمَ مَا لَمْ يَقْطَعْ شَعْرًا (19) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْتَصِدَ وَلاَ يَقْطَعَ شَعْرًا (20) ، وَيُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا احْتَاجَ فِي الْفَصْدِ إِلَى قَطْعِ شَعْرٍ فَلَهُ قَطْعُهُ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ (21) ، وَمِنْ ضَرُورَةِ ذَلِكَ قَطْعُ الشَّعْرِ، وَلأَِنَّهُ يُبَاحُ حَلْقُ الشَّعْرِ لإِِزَالَةِ أَذَى الْقَمْل، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ (22) .
الاِفْتِصَادُ فِي الْمَسْجِدِ:
7 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْفَصْدُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ فِي إِنَاءٍ (23) ، وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا افْتَصَدَ فِي الْمَسْجِدِ وَاحْتَجَمَ، فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ إِنَاءٍ فَحَرَامٌ، وَإِنْ قَطَّرَ دَمَهُ فِي إِنَاءٍ فَمَكْرُوهٌ، وَالأَْوْلَى تَرْكُهُ، وَجَزَمَ الْبَنْدَنِيجِيُّ فِي كِتَابِ تَذْهِيبِ الْمَذْهَبِ بِأَنَّهُ حَرَامٌ أَيْضًا (24) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: مَسْجِد) .
فَصْدُ الْبَهَائِمِ:
8 - يَجُوزُ فَصْدُ الْبَهَائِمِ وَكَيُّهَا وَكُل عِلاَجٍ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَهَا (25) .
تَضْمِينُ الْفَاصِدِ:
9 - يُشْتَرَطُ لِعَدَمِ تَضْمِينِ الْفَاصِدِ مَا تَلِفَ بِعَمَلِهِ شُرُوطٌ، مِنْهَا:
أ - أَنْ يَكُونَ التَّدَاوِي بِالْفَصْدِ مِنْ مَاهِرٍ لِئَلاَّ يَكُونَ ضَرَرُهُ أَكْثَرَ مِنْ نَفْعِهِ، وَلِذَلِكَ قَالُوا: إِنْ عَالَجَ الْعَالِمُ بِالطِّبِّ الْمَرِيضَ وَمَاتَ مِنْ مَرَضِهِ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، بِخِلاَفِ الْجَاهِل أَوِ الْمُقَصِّرِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا نَشَأَ مِنْ فِعْلِهِ (26) .
ب - أَنْ يَتِمَّ الْفَصْدُ بِإِذْنٍ مُعْتَبَرٍ، بِأَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَفْصُودِ وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ، أَوْ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ إِمَامٍ، فَأَفْضَى ذَلِكَ إِلَى التَّلَفِ (27) .
ج - أَنْ لاَ يَتَجَاوَزَ الْفَاصِدُ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ، أَمَّا إِذَا تَجَاوَزَ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ، فَيَجِبُ الضَّمَانُ (28) .
__________
(1) لسان العرب.
(2) كفاية الطالب الرباني 2 / 393 ط الحلبي، والشرح الصغير 4 / 771.
(3) الزرقاني على الموطأ 2 / 187، وإكمال الإكمال 4 / 265، وفتح الباري 12 / 244.
(4) حديث: " الشفاء في ثلاث. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 136) من حديث ابن عباس.
(5) شرح زروق على متن الرسالة ص409.
(6) فتح الباري 10 / 138 ط السلفية.
(7) شرح التتنوخي القروي على الرسالة، مطبوع مع شرح زروق ص408 - 409، وانظر كفاية الطالب الرباني 2 / 452 نشر دار المعرفة.
(8) حديث: " أن رجلين من أصحاب الرسول ﷺ حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع. . . " أخرجه أبو داود (1 / 136) من حديث جابر بن عبد الله، والراوي عنه فيه جهالة كما في الميزان للذهبي (3 / 88) .
(9) الدسوقي / 1 / 123، ونهاية المحتاج 1 / 96.
(10) حاشية الطحطاوي على الدر المختار 1 / 78.
(11) حديث فاطمة بنت أبي حبيش: " إنما ذلك عرق. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 332) .
(12) كشاف القناع 1 / 124، والمغني 1 / 85، ومطالب أولي النهى 1 / 141.
(13) مراقي الفلاح ص372، والبحر الرائق 2 / 294.
(14) الحطاب 2 / 416.
(15) شرح المحلي على المنهاج 2 / 62.
(16) مراقي الفلاح ص372، والحطاب 2 / 416، ومغني المحتاج 1 / 431، وكشاف القناع 2 / 320، والإنصاف 3 / 303، والروض المربع 1 / 140.
(17) منحة الخالق بهامش البحر الرائق 2 / 350.
(18) حاشية الدسوقي 2 / 58، والشرح الصغير 2 / 81.
(19) روضة الطالبين 3 / 135، وحلية العلماء 3 / 305، وشرح الإيضاح في مناسك الحج ص181 - 182.
(20) الكافي 1 / 560 نشر المكتب الإسلامي، والمغني 3 / 305.
(21) حديث عبد الله بن بحينة أن الرسول ﷺ: " احتجم بلحيي جمل. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 10 / 152) .
(22) المغني 3 / 306.
(23) ابن عابدين 1 / 441، الزرقاني 2 / 226، والكافي 1 / 505.
(24) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص310، والمجموع 2 / 175.
(25) تنوير الأبصار 5 / 479.
(26) الفواكه الدواني 2 / 440، وشرح زروق ص409.
(27) أسنى المطالب 4 / 166.
(28) تكملة فتح القدير 7 / 206 ط بولاق.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 146/ 32