فَصْدٌ

فَصْدٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


شَقُّ العِرْقِ لاِسْتِخْراجِ الدَّمِ بِقَصْدِ العِلاجِ.

الشرح المختصر :


الفَصْدُ: وَسِيلَةٌ لِعِلاجِ الإِنْسانِ ووِقايَتِهِ مِن الأَمْراضِ، وهو شَقُّ العِرْقِ بِإِبْرَةٍ ونحوها بِقَصْدِ إِخْراجِ كَمِّيَّةٍ مِن الدَّمِ مِن أَحَدِ أَجْزاءِ البَدَنِ وطَرْحها خارِجَهُ، ويكون إمّا بِسَبَبِ كَثْرَةِ الدَّمِ، وإمّا لِرَداءَته وفَسادِهِ. ويُشْبِهُ الفَصْدَ في هذا العَصْرِ التَّبَرُّع بِالدَّمِ.

التعريف اللغوي :


الفَصْدُ: شَقُّ العِرْقِ وقَطْعُهُ حتّى يَسِيلَ، يُقال: فَصَدَ النّاقَةَ، يَفْصِدُها، فَصْداً، أيْ: شَقَّ عِرْقَها لِيَسْتَخْرِجَ دَمَها. ويأْتي الفَصْدُ والفِصادُ بِمعنى السَّيَلانِ، يُقال: انْفَصَدَ الشَّيْءُ وتَفَصَّدَ، أيْ: سالَ.

التعريف اللغوي المختصر :


الفَصْدُ: شَقُّ العِرْقِ وقَطْعُهُ حتّى يَسِيلَ الدَّم.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (فَصْد) في الفقه في مَواطِن، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: نَواقِض الوُضوءِ، وكتاب الصَّلاةِ، باب: أَحْكام المَسْجِدِ، وكتاب الاِعْتِكافِ، باب: شُروط الاِعْتِكافِ، وكتاب الحَجِّ، باب: مَحْظُورات الإِحْرامِ، وكتاب الإِجارَةِ، باب: شُروط الإِجارَةِ، وغير ذلك من الأبواب.

جذر الكلمة :


فصد

المراجع :


تهذيب اللغة : (12/104) - العين : (7/102) - مقاييس اللغة : (4/507) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/292) - مختار الصحاح : (ص 240) - لسان العرب : (3/336) - تاج العروس : (8/498) - معجم لغة الفقهاء : (ص 346) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (32/146) -