الودود
كلمة (الودود) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) من الودّ وهو...
القَبِيلَةُ: جَماعَةٌ كَثِيرَةٌ مِن النّاسِّ يَرْجِعُونَ إلى نَسَبٍ واحِدٍ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن التَّقابُلِ والمُقابَلَةِ، وهي: المُواجَهَةُ، ومنه سُـمِّيَت القَبِيلَة؛ لِتَقابُلِ الأنْسابِ فيها وتَلاقِيها في أُصولٍ واحِدَةٍ. وتأْتي بِمعنى العَشِيرَةِ والبَطْنِ. ومِنْ مَعانِيها أيضاً: الصِّنْفُ، ومِنْهُ قَبائِلُ الحَيواناتِ والنَّباتاتِ، أيْ: أَصْنافُها، وقَبائِلُ الشَّجَرَةِ: أَغْصانُها وفُرُوعُها. وجَمْعُها: قَبائِلٌ.
يَرِد مُصْطلَح (قَبِيلَة) في مَواطِنَ من الفقه، منها: كتاب النِّكاحِ، باب: الكَفاءَة في النِّكاحِ، وكتاب الوَقْفِ، باب: شَرْط الوَقْفِ، وباب: الوَصِيَّةُ، وفي كتاب الفَرائِضِ، باب: العَصَبات، وغَيْر ذلك من المَواضِعِ.
قبل
* العين : (5/167)
* تهذيب اللغة : (9/137)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/430)
* مختار الصحاح : (ص 246)
* لسان العرب : (11/541)
* البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (8/509)
* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (18/221)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 239)
* الكليات : (ص 737)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 356)
* القاموس الفقهي : (ص 295)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/68) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَبِيلَةُ فِي اللُّغَةِ: جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ تَنْتَسِبُ إلَى أَبٍ أَوْ جَدٍّ وَاحِدٍ، وَقِيل: الْقَبِيلَةُ الْبَطْنُ، وَالْقَبِيل: الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ تَتَكَوَّنُ مِنْ ثَلاَثَةٍ فَصَاعِدًا مِنْ قَوْمٍ شَتَّى.
وَالْقَبِيلَةُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ: الصِّنْفُ، جَمْعُ قَبَائِل وَقَبِيلٍ، وَقَبَائِل الشَّجَرَةِ أَغْصَانُهَا (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْقَبِيلَةُ هِيَ الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَبٍ وَاحِدٍ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
(3) الشَّعْبُ:
2 - الشَّعْبُ بِفَتْحِ الشَّيْنِ: الْقَبِيلَةُ الْعَظِيمَةُ، وَقِيل: الْحَيُّ الْعَظِيمُ يَتَشَعَّبُ مِنَ الْقَبِيلَةِ، وَقِيل هُوَ الْقَبِيلَةُ نَفْسُهَا، وَجَمْعُهُ شُعُوبٌ.
وَالشَّعْبُ أَبُو الْقَبَائِل الَّذِي يَنْتَسِبُونَ إلَيْهِ أَيْ يَجْمَعُهُمْ وَيَضُمُّهُمْ، وَقِيل: الشُّعُوبُ الْجُمَّاعُ، وَالْقَبَائِل الْبُطُونُ، وَالشَّعْبُ مَا تَشَعَّبَ مِنْ قَبَائِل الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، وَكُل جِيلٍ شَعْبٌ، وَالشَّعْبُ قَدْ يَكُونُ أَوْسَعَ مِنَ الْقَبِيلَةِ، وَهُوَ مَا انْقَسَمَتْ فِيهِ الْقَبَائِل، وَقَدْ يَكُونُ مُسَاوِيًا لِلْقَبِيلَةِ (4) .
(5) الْعَشِيرَةُ:
3 - الْعَشِيرَةُ فِي أَصْل اللُّغَةِ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ وَهِيَ الْمُخَالَطَةُ، وَلاَ وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا، وَالْجَمْعُ عَشَائِرُ وَعَشِيرَاتٌ، وَعَشِيرَةُ الرَّجُل بَنُو أَبِيهِ الأَْقْرَبُونَ، وَتُطْلَقُ عَلَى الرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ، وَهُمْ أَهْل الرَّجُل الَّذِينَ يَتَكَثَّرُ بِهِمْ أَيْ يَصِيرُونَ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَدِ الْكَامِل، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَشَرَةَ هُوَ الْعَدَدُ الْكَامِل، فَصَارَتِ اسْمًا لِكُل جَمَاعَةٍ مِنْ أَقَارِبِ الرَّجُل الَّذِينَ يَتَكَثَّرُ بِهِمْ. (6)
وَالْعَشِيرَةُ أَخَصُّ مِنَ الْقَبِيلَةِ.
(7) الْقَوْمُ
4 - الْقَوْمُ فِي اللُّغَةِ: جَمَاعَةُ الرِّجَال لَيْسَ فِيهِمُ امْرَأَةٌ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى فِي التَّنْزِيل: {لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} (8) الْوَاحِدُ مِنْهُ رَجُلٌ وَامْرُؤٌ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ، وَالْجَمْعُ أَقْوَامٌ، سُمُّوا بِذَلِكَ لِقِيَامِهِمْ بِالْعَظَائِمِ وَالْمُهِمَّاتِ، وَلَفْظُ الْقَوْمِ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ فَيُقَال: قَامَ الْقَوْمُ، وَقَامَتِ الْقَوْمُ، وَكَذَلِكَ كُل اسْمِ جَمْعٍ لاَ وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، نَحْوُ رَهْطٍ وَنَفَرٍ.
وَقَوْمُ الرَّجُل أَقْرِبَاؤُهُ الَّذِينَ يَجْتَمِعُونَ مَعَهُ فِي جَدٍّ وَاحِدٍ، وَقَدْ يُقِيمُ الرَّجُل بَيْنَ الأَْجَانِبِ فَيُسَمِّيهِمْ قَوْمَهُ مَجَازًا لِلْمُجَاوَرَةِ.
قَال الْعُلَمَاءُ: الْقَوْمُ فِي الأَْصْل جَمَاعَةُ الرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ إلاَّ أَنَّهُ فِي عَامَّةِ الْقُرْآنِ أُرِيدَ بِهِ الرِّجَال وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا (9) .
وَالْقَوْمُ أَخَصُّ مِنَ الْقَبِيلَةِ.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَبِيلَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أ - الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ النَّسَبِ إلَى الْقَبِيلَةِ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إلَى اعْتِبَارِ الْقَبِيلَةِ فِي كَفَاءَةِ النِّكَاحِ، وَأَنَّ الرَّجُل لَيْسَ كُفْئًا لاِمْرَأَةٍ تُنْسَبُ إلَى قَبِيلَةٍ أَشْرَفَ مِنْ قَبِيلَتِهِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ - إلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْقَبِيلَةِ أَوِ النَّسَبِ فِي كَفَاءَةِ النِّكَاحِ، وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فَقَطْ هُوَ الدِّينُ، (10) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} . (11)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (نِكَاحٌ، وَكَفَاءَةٌ) .
(12) التَّعَصُّبُ لِلْقَبِيلَةِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ التَّعَصُّبِ لِلْقَبِيلَةِ وَأَبْنَاءِ الْعَشِيرَةِ وَالاِنْحِيَازِ إلَى الْقَرَابَةِ، وَالْمُحَابَاةِ بِسَبَبِهَا، وَالاِقْتِتَال مِنْ أَجْلِهَا أَوْ تَحْتَ لِوَائِهَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْحَقِّ.
وَقَدْ جَاءَ الإِْسْلاَمُ لِيُزِيل آثَارَ الْقَبَلِيَّةِ السَّيِّئَةِ فَأَلَّفَ بَيْنَ الْقُلُوبِ وَمَنَعَ التَّقَاطُعَ، وَالتَّدَابُرَ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا} ، (13) وَقَال تَعَالَى: {يَأَيُّهَا النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِل لَتَعَارَفُوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} . (14)
وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بَنِي بَيَاضَةَ أَنْ يُزَوِّجُوا أَبَا هِنْدٍ امْرَأَةً مِنْهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ: نُزَوِّجُ بَنَاتَنَا مَوَالِيَنَا؟ فَأَنْزَل اللَّهُ ﷿ هَذِهِ الآْيَةَ. (15) وَعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَال: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ رَقَى بِلاَلٌ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، فَأَذَّنَ فَقَال بَعْضُ النَّاسِ: يَا عِبَادَ اللَّهِ، أَهَذَا الْعَبْدُ الأَْسْوَدُ يُؤَذِّنُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ؟ فَقَال بَعْضُهُمْ: إنْ يَسْخَطِ اللَّهُ هَذَا يُغَيِّرْهُ فَأَنْزَل اللَّهُ تَعَالَى: {يَأَيُّهَا النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} . (16)
قَال الْقُرْطُبِيُّ: زَجَرَهُمْ عَنِ التَّفَاخُرِ بِالأَْنْسَابِ، وَالتَّكَاثُرِ بِالأَْمْوَال، وَالاِزْدِرَاءِ بِالْفُقَرَاءِ، فَإِنَّ الْمَدَارَ عَلَى التَّقْوَى (17) .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا، إنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعَل الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ، إنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، إنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ. (18) وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَال: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلاَ لاَ فَضْل لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلاَ لأَِحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلاَ لأَِسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إلاَّ بِالتَّقْوَى. أَبَلَّغْتُ؟ (19) الْحَدِيثَ.
وَقَال ﵊ فِي مَعْرِضِ ذَمِّهِ لِلْعَصَبِيَّةِ الْقَبَلِيَّةِ: دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ (20)
__________
(1) لسان العرب، المصباح المنير، المعجم الوسيط، المفردات في غريب القرآن للأصفهاني.
(2) الحطاب 6 / 266 وما بعدها.
(3)
(4) لسان العرب، المصباح المنير، والمفردات للراغب.
(5)
(6) لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن.
(7)
(8) سورة الحجرات / 11.
(9) لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن.
(10) الرزقاني 3 / 202، جواهر الإكليل 1 / 288، تفسير القرطبي 16 / 346 وما بعدها، أحكام القرآن لابن العربي 4 / 1713 وما بعدها، حاشية ابن عابدين 2 / 318 وما بعدها، مغني المحتاج 3 / 165 - 166، المغني لابن قدامة 6 / 480 وما بعدها.
(11) سورة الحجرات / 13.
(12)
(13) سورة آل عمران / 103.
(14) سورة الحجرات / 13.
(15) حديث " أن رسول الله ﷺ أمر بني بياضة أن يزوجوا أبا هند. . . ". أخرجه أبو داود في المراسيل (ص 195) من حديث الزهري مرسلاً.
(16) حديث ابن أبي مليكة: " لما كان يوم الفتح رقى بلال. . . ". أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص 418) من حديث ابن أبي مليكة مرسلاً.
(17) تفسير القرطبي 16 / 340 وما بعدها، 4 / 155، وأحكام القرآن لابن العربي 4 / 1713.
(18) حديث: " لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم. . . ". أخرجه الترمذي (5 / 734) وقال: حديث حسن غريب.
(19) حديث أبي نضرة " عمن سمع خطبة رسول الله ﷺ ". أخرجه أحمد (5 / 411) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (3 / 266) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(20) حديث: " دعوها فإنها منتنة ". أخرجه البخاري (فتح الباري 8 / 652) ومسلم (4 / 1999) من حديث جابر بن عبد الله.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 311/ 32