قَواعِد

قَواعِد


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


المَرْأةُ الكَبِيرَةُ في السِّنِّ التي انْقَطَعَ عنها الحَيْضُ، أو التي لا رَغْبَةَ لها في النِّكاحِ.

التعريف اللغوي :


القَواعِدُ: جَمْعُ قاعِدَةٍ، وهي التي انْقَطَعَ عنها الحَيْضُ، يُقال: قَعَدَتِ المَرأةُ عن الحَيْضِ، تَقْعُدُ، قُعُوداً، وهي قَاعِدٌ: إذا انْقَطَعَ عنها الدَّمُ، وقيل: هي التي قَعَدَت عن الزَّواجِ، أيْ: لا تُرِيدُهُ ولا تَرْجُوهُ. وقيل: هي المَرْأةُ الكَبِيرَةُ المُسِنَّةُ. وأصلُ القاعِدةِ: أساسُ الشَّيْءِ وأصْلُه، ومِنهُ: قَواعِدُ البِناءِ، وهي: أساسُهُ الذي يَعْتَمِدُ عليه.

التعريف اللغوي المختصر :


القَواعِدُ: جَمْعُ قاعِدَةٍ، وهي التي انْقَطَعَ عنها الحَيْضُ، وقيل: هي التي لا تريدُ الزَّواجَ ولا تَرْجوه.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَقُ مُصطلَح (قواعِد) في الفقه، في كتاب الطَّلاق، باب: العِدَّة، وفي كتاب اللِّباس، ويُراد به: المَرأَةُ الكبِيرَة في السِّنِّ. ويُطلق في القواعِدِ الفقهية، ويُراد به: أمْرٌ كُلِّيٌّ يَنطَبِقُ على جُزْئِيّاتٍ كثِيرَةٍ تُفْهَمُ أحكامُها مِنهُ. كما يَسْتَعْمِلُ الفُقهاءُ هذا المُصطلَحَ بِمعنى أساسِ الشَّيءِ وأصْلِهُ الذي يَرْتَكِزُ عليه.

جذر الكلمة :


قعد

المراجع :


تهذيب اللغة : (1/136) - مقاييس اللغة : (5/108) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/171) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (4/86) - تـهذيب الأسـماء واللغات : (4/98) - تاج العروس : (9/49) - أحكام القرآن لابن العربي : (3/1389) - الأم : (5/227) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 390) - الـمغني لابن قدامة : (6/559) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (34/73) - التعريفات الفقهية : (ص 178) - معجم لغة الفقهاء : (ص 354) -