قَوَدٌ

قَوَدٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


القَوَدُ: القِصاصُ، وهو: أن يُفْعَلَ بِالجانِي مِثْلَ ما فَعَلَ، يُقال: أقادَ الأمير فُلاناً مِن فُلانٍ: إذا اقْتَصَّ له مِنه؛ فَجَرَحَه مثل جَرْحِهِ، أو قَتَلَه مِثل قَتْلِهِ، وهو مَأخُوذٌ مِن قَوْد القاتِلِ بِحَبْلٍ أو غيرِهِ إلى القَتْلِ، يُقالُ: قُدْتُ القاتِلَ إلى مَوْضِعِ القَتْلِ قَوْداً، أيْ: حَمَلْتُهُ إليه، ومنه سُـمِّيَ قَوَداً؛ لأنّه يُقادُ إليه.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (قَوَد) في كتاب الجنايات، باب: القِصاص، وفي كتاب الدِّيّات، باب: ديَة القَتل، وباب: دِيَّة الأعضاء والجروح، وغير ذلك من الأبواب.

جذر الكلمة :


قود

المراجع :


الموسوعة الفقهية الكويتية : (21/45) - التعريفات الفقهية : (ص 174) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 108) - التعريفات للجرجاني : (ص 225) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 396) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 434) - دستور العلماء : (3/74) - معجم لغة الفقهاء : (ص 372) - العين : (5/197) - تهذيب اللغة : (9/194) - مقاييس اللغة : (5/39) - مختار الصحاح : (ص 262) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/535) - لسان العرب : (3/372) - القاموس الفقهي : (ص 309) -