قُلْفَةٌ

قُلْفَةٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


جِلْدَةُ الذَّكَرِ التي تُغَطِّي الحَشَفَةَ وتُقْطَعُ في الخِتانِ.

الشرح المختصر :


القُلْفَةُ: هي الجِلْدَةُ التي تُقْطَعُ في الخِتانِ سَواء عند الذَّكَرِ أو الأُنْثَى، والقُلْفَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ الجِلْدَةُ التي تُغَطِّي حَشَفَةَ فَرْجِ الرَّجُلِ، أي: رأسَ الذَّكَرِ، وأمّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ فهي الجِلْدَةُ التي تكون أَعْلَى الفَرْجِ تُشْبِهُ عَرْفَ الدِّيكِ. إلّا أنّ الفقهاءَ يَختَصُّون بِأَحَكامِ الأَقْلَفِ ِالرَّجُلَ دون المَرْأَةِ، وإن وُجِدَ في كَلامِ العَرَبِ قَوْلُهُم لِلمَرْأَةِ: قَلْفاء.

التعريف اللغوي :


القُلْفَةُ -بِضَمِّ القافِ، ويُقال بِفَتحِها-: جِلْدَةُ الذَّكَرِ التي تُغَطِّي الحَشَفَةَ، وهي التي تُقْطَعُ مِن ذَكرِ الصَّبِيِّ. وأَصْلُها مِن القَلْفِ، وهو: اقْتِطاعُ الشَّيْءِ مِن أَصْلِهِ، يُقالُ: قَلَفَ الظُّفْرَ، أيْ: اقْتَلَعَهُ مِن أَصْلِهِ، ورَجُلٌ أَقْلَفُ، أيْ: لم يُخْتَنْ، والأُنْثَى: قَلْفاءُ، وإِزالَةُ القُلْفَةِ يُسَمَّى خِتاناً في حَقِّ الرَّجُلِ، وخَفْضاً في المَرْأَةِ. وجَمْعُها: قُلَفٌ وقَلَفاتٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


القُلْفَةُ: جِلْدَةُ الذَّكَرِ التي تُغَطِّي الحَشَفَةَ، وهي التي تُقْطَعُ مِن ذَكرِ الصَّبِيِّ. وأَصْلُها مِن القَلْفِ، وهو: اقْتِطاعُ الشَّيْءِ مِن أَصْلِهِ، يُقالُ: قَلَفَ الظُّفْرَ، أيْ: اقْتَلَعَهُ مِن أَصْلِهِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (قلْفَة) في عَددٍ مِنْ كُتُبِ الفقه وأبوابه؛ ومن ذلك: كتاب الطَّهارة، باب: الغُسْل، عند الحدِيث عن حُكْمِ إِيْصالِ الماءِ إلى القلْفَةِ عند الأَقْلَفِ، وعند الكلام على مُوجِباتِ الغُسْلِ، كالتْقَاءِ الخِتانَيْنِ، وفي كتاب الصَّلاة، باب: صلاة الجَماعَة، وفي كتاب الطِّبّ، والدِّيات، والحُدودِ، عند الكلام على قَطْعِ القلْفَةِ خَطَأً أو عَمْداً وأحكام ذلك.

جذر الكلمة :


قلف

المراجع :


العين : (4/404) - مقاييس اللغة : (5/18) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/415) - مختار الصحاح : (ص 259) - لسان العرب : (9/290) - تاج العروس : (24/282) - التعريفات للجرجاني : (ص 77) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 57) - معجم لغة الفقهاء : (ص 369) - القاموس الفقهي : (ص 308) - التعريفات الفقهية : (ص 177) -