قُنُوتٌ

قُنُوتٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


القُنُوتُ: مَصدَر قنَتَ، ومَعناهُ: الطّاعَةُ، يُقال: قَنَتَ، يَقْنُتُ، قُنُوتًا، أيْ: أطاعَ اللهَ وخَضَعَ لهُ وأقَرَّ بِعُبُودِيَّتِةِ، وأصْلُهُ: لُزُومُ الطّاعَةِ مع الخُضُوعِ، وقِيل: طُولُ القِيامِ، ومِنهُ سُمِّيَ القِيامُ في الصَّلاةِ قُنُوتًا، ومِن مَعانِيهِ: السُّكُوتُ والدُّعاءُ والإمْساكُ عنِ الكَلامِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (قُنُوت) في عِدَّةِ أبوابٍ فقهيَّةٍ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة الفجر، وباب: صَلاة الوِتْرِ، وباب: سُجُود السَّهْوِ، وفي كتاب الصِّيام، باب: القيام في رمضان (التراويح)، وغير ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


قَنَتَ

المراجع :


العين : (5/129) - تهذيب اللغة : (9/65) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/338) - مختار الصحاح : (ص 260) - لسان العرب : (2/73) - تاج العروس : (5/45) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 29) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 275) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 394) - معجم لغة الفقهاء : (ص 371) - القاموس الفقهي : (ص 309) -