الأحد
كلمة (الأحد) في اللغة لها معنيانِ؛ أحدهما: أولُ العَدَد،...
-بِكَسْرِ القَافِ وَضَمِّهَا-: اتِّخَاذُ الشَّخْصِ الشَّيْءَ لِنَفْسِهِ، تَقُولُ: قَنَى الدَّارَ وَاقْتَنَاهَا إِذَا اتَّخَذَهَا لِنَفْسِهِ، وَتُطْلَقُ القِنْيَةُ عَلَى المَالِ الَّذِي يَتَّخِذُهُ لِنَفْسِهِ ويَجْمَعُهُ لِيَسْتَغِلَّهُ وَلا يَبِيعُهُ، وَالجَمْعُ: قِنًى، وَأَصْلُ الاقْتِنَاءِ: المُلاَزَمَةُ وَالمُخَالَطَةُ وَالمُحَافَظَةُ، يُقَالُ: اقْتَنَى الشَّيْءَ وَقَانَاهُ وَقَنَاهُ اقْتِنَاءً وَقُنْيَةً أَيْ لَازَمَهُ، مِنْ ذَلِكَ المَقْنَاةُ، وَهُوَ مَكَانٌ لَا تُصِيبُهُ الشَّمْسُ؛ لِأَنَّ الظِّلَّ يُلَازِمُهُ، وَسُمِّيَ اتِّخَاذُ المَالِ لِلنَّفْسِ دُونَ التِّجَارَةِ قِنْيَةً؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ يُلاَزِمُ ذَلِكَ المَالِ وَلاَ يَنْتَقِلُ لِغَيْرِهِ.
يَرِدُ لَفْظُ (القُنْيَةِ) أَوْ (الاقْتِنَاءِ) فِي كِتابِ اللّبِاسِ وَالزِّينَة عِنْدَ الكَلَامِ عَلَى اقْتَنَاءِ مَا يُبَاحُ وَمَا يَحْرُمُ، وَكِتَابِ الصَّيْدِ فِي بَابِ اتِّخَاذِ الحَيَوَانِ المُعَلَّمِ، وَغَيْرِهَا.
قنا
* جمهرة اللغة : (2/ 979)
* الصحاح للجوهري : (6/ 2467)
* معجم مقاييس اللغة : (5/ 29)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/ 507- 508)
* العناية شرح الهداية : (6/ 343)
* المغرب في ترتيب المعرب : (198/2)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (2/ 241)
* مقاييس اللغة : (29/5)
* شرح حدود ابن عرفة : (145/1)
* النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب : (166/1) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقِنْيَةُ فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ الْمَال وَكَسْبُهُ وَاتِّخَاذُهُ لِلنَّفْسِ، يُقَال: اقْتَنَيْتُ الْمَال: اتَّخَذْتُهُ لِنَفْسِي قِنْيَةً لاَ لِلتِّجَارَةِ، وَقَنَى الشَّيْءَ قَنْيًا: كَسَبَهُ وَجَمَعَهُ.
وَالْقِنْيَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: حَبْسُ الْمَال لِلاِنْتِفَاعِ لاَ لِلتِّجَارَةِ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْكَنْزُ:
2 - الْكَنْزُ لُغَةً: مِنْ كَنَزْتُ الْمَال كَنْزًا أَيْ جَمَعْتَهُ وَادَّخَرْتَهُ.
وَشَرْعًا: هُوَ الْمَال الَّذِي لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَدْفُونًا تَحْتَ الأَْرْضِ.
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْقُنْيَةِ وَالْكَنْزِ هِيَ حَبْسُ الْمَال وَجَمْعُهُ (2) الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - قُنْيَةُ الأَْشْيَاءِ قَدْ يَكُونُ مُبَاحًا مِثْل اقْتِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ، وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا مِثْل اقْتِنَاءِ الْمَصَاحِفِ وَكُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ، وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا مِثْل الْخِنْزِيرِ وَالْخَمْرِ وَآلاَتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ.
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (اقْتِنَاءٌ ف 2) .
زَكَاةُ الْقُنْيَةِ:
4 - قَسَّمَ ابْنُ جُزَيٍّ الْعُرُوضَ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: قِسْمٍ لِلْقُنْيَةِ خَالِصًا، وَقِسْمٍ لِلتِّجَارَةِ خَالِصًا فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَقِسْمٍ لِلْقُنْيَةِ وَالتِّجَارَةِ، وَقِسْمٍ لِلْغَلَّةِ وَالْكِرَاءِ.
وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ عَرْضَ التِّجَارَةِ يَصِيرُ لِلْقُنْيَةِ بِنِيَّةِ الْقُنْيَةِ وَتَسْقُطُ الزَّكَاةُ مِنْهُ، لأَِنَّ الْقُنْيَةَ هِيَ الأَْصْل، وَيَكْفِي فِي الرَّدِّ إِلَى الأَْصْل مُجَرَّدُ النِّيَّةِ، كَمَا لَوْ نَوَى الْمُسَافِرُ الإِْقَامَةَ فِي مَكَانٍ صَالِحٍ لِلإِْقَامَةِ يَصِيرُ مُقِيمًا فِي الْحَال بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ؛ وَلأَِنَّ نِيَّةَ التِّجَارَةِ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعُرُوضِ، فَإِذَا نَوَى الْقُنْيَةَ زَالَتْ نِيَّةُ التِّجَارَةِ فَفَاتَ شَرْطُ الْوُجُوبِ؛ وَلأَِنَّ الْقُنْيَةَ هِيَ الْحَبْسُ لِلاِنْتِفَاعِ وَقَدْ وُجِدَ بِالنِّيَّةِ مَعَ الإِْمْسَاكِ، كَمَا أَنَّ الْعَرْضَ إِذَا صَارَ لِلْقُنْيَةِ بِالنِّيَّةِ لاَ يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ بِالنِّيَّةِ الْمُجَرَّدَةِ مَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِهَا فِعْل التِّجَارَةِ؛ لأَِنَّ التِّجَارَةَ هِيَ تَقْلِيبُ الْعُرُوضِ بِقَصْدِ الإِْرْبَاحِ، وَلَمْ يُوجَدْذَلِكَ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ؛ وَلأَِنَّ الأَْصْل الْقُنْيَةُ، وَالتِّجَارَةُ عَارِضٌ فَلَمْ يَصِرْ إِلَيْهَا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ، كَمَا لَوْ نَوَى الْحَاضِرُ السَّفَرَ لاَ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ السَّفَرِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ، بَل لاَ بُدَّ مِنَ الشُّرُوعِ فِيهِ وَالْخُرُوجِ عَنْ عُمْرَانِ الْمِصْرِ.
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو بَكْرٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ حَيْثُ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْقُنْيَةَ تَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ سَمُرَةَ ﵁ قَال: " أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ (3) ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: قَال بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هَذَا عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ؛ لأَِنَّ نِيَّةَ الْقُنْيَةِ بِمُجَرَّدِهَا كَافِيَةٌ فَكَذَلِكَ نِيَّةُ التِّجَارَةِ بَل أَوْلَى؛ لأَِنَّ إِيجَابَ الزَّكَاةِ يَغْلِبُ عَلَى إِسْقَاطِهَا احْتِيَاطًا؛ وَلأَِنَّهُ أَحَظُّ لِلْمَسَاكِينِ فَاعْتُبِرَ كَالتَّقْوِيمِ (4) .
__________
(1) المفردات في غريب القرآن، والمصباح المنير، ولسان العرب، والمعجم الوسيط، والمطلع على أبواب المقنع ص 136، ومغني المحتاج 1 / 398.
(2) المفردات في غريب القرآن، ولسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط، ومغني المحتاج 1 / 389، والتفسير الكبير للرازي 16 / 44.
(3) حديث سمرة: " كان يأمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 211 - 212) وحسن إسناده ابن عبد البر كما في الاستذكار (9 / 115) .
(4) بدائع الصنائع 2 / 11 وما بعدها، القوانين الفقهية ص103، مغني المحتاج 1 / 398، المغني لابن قدامة 3 / 31 - 37.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 68/ 34