قُنْيَةٌ

قُنْيَةٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


-بِكَسْرِ القَافِ وَضَمِّهَا-: اتِّخَاذُ الشَّخْصِ الشَّيْءَ لِنَفْسِهِ، تَقُولُ: قَنَى الدَّارَ وَاقْتَنَاهَا إِذَا اتَّخَذَهَا لِنَفْسِهِ، وَتُطْلَقُ القِنْيَةُ عَلَى المَالِ الَّذِي يَتَّخِذُهُ لِنَفْسِهِ ويَجْمَعُهُ لِيَسْتَغِلَّهُ وَلا يَبِيعُهُ، وَالجَمْعُ: قِنًى، وَأَصْلُ الاقْتِنَاءِ: المُلاَزَمَةُ وَالمُخَالَطَةُ وَالمُحَافَظَةُ، يُقَالُ: اقْتَنَى الشَّيْءَ وَقَانَاهُ وَقَنَاهُ اقْتِنَاءً وَقُنْيَةً أَيْ لَازَمَهُ، مِنْ ذَلِكَ المَقْنَاةُ، وَهُوَ مَكَانٌ لَا تُصِيبُهُ الشَّمْسُ؛ لِأَنَّ الظِّلَّ يُلَازِمُهُ، وَسُمِّيَ اتِّخَاذُ المَالِ لِلنَّفْسِ دُونَ التِّجَارَةِ قِنْيَةً؛ لِأَنَّ الشَّخْصَ يُلاَزِمُ ذَلِكَ المَالِ وَلاَ يَنْتَقِلُ لِغَيْرِهِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ لَفْظُ (القُنْيَةِ) أَوْ (الاقْتِنَاءِ) فِي كِتابِ اللّبِاسِ وَالزِّينَة عِنْدَ الكَلَامِ عَلَى اقْتَنَاءِ مَا يُبَاحُ وَمَا يَحْرُمُ، وَكِتَابِ الصَّيْدِ فِي بَابِ اتِّخَاذِ الحَيَوَانِ المُعَلَّمِ، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة :


قنا

المراجع :


جمهرة اللغة : (2/ 979) - الصحاح للجوهري : (6/ 2467) - معجم مقاييس اللغة : (5/ 29) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/ 507- 508) - العناية شرح الهداية : (6/ 343) - المغرب في ترتيب المعرب : (198/2) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (2/ 241) - مقاييس اللغة : (29/5) - شرح حدود ابن عرفة : (145/1) - النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب : (166/1) -