قِداحٌ

قِداحٌ


العقيدة أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


أَعْوادُ السِّهامِ بِلا رِيشٍ ولا نَصْلٍ.

الشرح المختصر :


القِداحُ: هي أَلْواحٌ أو أَخْشابُ السِّهامِ، ويُقال لِلسَّهْمِ أَوَّل ما يُقْطَعُ: قِطْعٌ، ثُمّ يُنْحَتُ ويُبرَى فيُسَمَّى بَرِيّاً، ثُمّ يُقَوَّمُ فَيُسَمَّى قِدْحاً، ثمّ يُراشُ، أيْ: يُجْعَلُ لَهُ رِيشاً ويُرَكَّبُ نَصْلُهُ -وهي القِطْعَةُ مِنْ حَدِيدٍ- فيُسَمَّى سَهْماً.

التعريف اللغوي :


القِداحُ: جَمْعُ قِدْحٍ، وهي: خَشَبُ السِّهامِ حين تُنْحَتُ وتُبْرَى وتُهَيَّأُ لِلرَّمْيِ. وقِيل: هو السَّهْمُ قَبْلَ أن يكون فيه رِيشٌ ولا نَصْلٌ، وهو قِطعَةُ مَعْدِنٍ حادَّةٍ، وقيل: هي السِّهامُ مُطْلَقاً، والقَدَّاحُ: صانِعُ القِدْحِ.

التعريف اللغوي المختصر :


القِداحُ: جَمْعُ قِدْحٍ، وهي: خَشَبُ السِّهامِ حين تُنْحَتُ وتُبْرَى وتُهَيَّأُ لِلرَّمْيِ، وقيل: هي السِّهامُ مُطْلَقاً.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (قِداح) في عِلْمِ العَقِيْدَةِ، باب: تَوْحِيد الأُلُوهِيَّةِ، عند الكَلامِ على أَنْواعِ الشِّرْكِ، والاسْتِقْسامِ بِالأَزْلامِ.

جذر الكلمة :


قدح

المراجع :


العين : (3/41) - جمهرة اللغة : (1/504) - مجمل اللغة : (2/746) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/570) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/491) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/491) - التعريفات الفقهية : (ص 222) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (4/80) -