قِمَارٌ

قِمَارٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


الرِّهَانُ وَالمُغَالَبَةُ، تَقُولُ: قَامَرَ يُقَامِرُ مُقَامَرَةً وَقِمَارًا إذا رَاهَنَ وَغَالَبَ غَيْرَهُ، وَقَمَرَهُ يَقْمُرُهُ قَمَرًا أَيْ غَلَبَهُ، وَكُلُّ لَعِبٍ فِيهِ مُغَالَبَةٌ فَهُوَ قِمَارٌ، وَأَصْلُ القِمَارِ: التَّرَدُّدُ وَالاضْطِرابُ، مَأْخُوذٌ مِنْ نُورِ القَمَرِ الذِي فِي السَّماءِ؛ لِأَنَّ نُورَهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الكَمَالِ وَالنَّقْصِ كُلَّ يَوْمٍ لَهُ حَالَةٌ، فَكَذَلِكَ المُقَامِرُ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ رِبْحٍ وَخَسَارَةٍ، وَقِيلَ أَصْلُ القِمَارِ مِنَ التَّقَمُّرِ، وَهُوَ الصَّيْدُ فِي ضَوْءِ القَمَرِ، يُقَالُ: تَقَمَّر الصَّيَّادُ الطَّيْرَ بِاللَّيْلِ إِذا خَدَعَهَا وَصَادَهَا فِي ضَوْءِ القَمَرِ، وَالقِمَارُ: الخِدَاعُ، وَيَأْتِي القِمَارُ بِمَعْنَى: الفَسَادِ، مِنْهُ قَوْلُهُمْ: قَمِرَتِ القِرْبةُ إِذَا فَسَدَتْ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهاءُ لَفْظَ القِمَارِ فِي أَبْوابٍ أُخْرَى مِنْهَا: كِتَابُ البُيُوعِ فِي بَابِ شُرُوطِ البَيْعِ ، وَكِتَابُ الحَجْرِ فِي بَابِ أَسْبابِ الحَجْرِ ، وَكِتَابُ القَضَاءِ فِي بَابِ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ ، وَغَيْرُهَا.

جذر الكلمة :


قمر

المراجع :


الصحاح : 2 /799 - لسان العرب : 5 /114 - المعجم الوسيط : 2 /758 - مجموع فتاوى ابن تيمية : 19 /283 - المهذب : 2 /325 - كشاف القناع : 4 /50 -