الجبار
الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...
القِيْمَةُ: وَاحِدَةُ القِيَمِ؛ وَهِيَ: ثَمَنُ الشَّيْءِ الذي يُقَاوَمُ بِهِ، أَيْ: يَقُومُ مَقَامَهُ.
قوم
* التعريفات الفقهية : (ص: 66) و(ص: 179)
* القاموس الفقهي : (ص: 311)
* معجم لغة الفقهاء : (ص: 374)
* مجلة الأحكام العدلية : (ص: 33)
* معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : (ص: 373-374) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقِيمَةُ فِي اللُّغَةِ: الثَّمَنُ الَّذِي يُقَوَّمُ بِهِ الْمَتَاعُ، وَالْقِيمَةُ وَاحِدَةُ الْقِيَمِ، وَهِيَ ثَمَنُ الشَّيْءِ بِالتَّقْوِيمِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَا قُوِّمَ بِهِ الشَّيْءُ بِمَنْزِلَةِ الْمِعْيَارِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلاَ نُقْصَانٍ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الثَّمَنُ:
2 - الثَّمَنُ فِي اللُّغَةِ: الْعِوَضُ، وَالْجَمْعُ أَثْمَانٌ، وَثَمَّنْتُهُ تَثْمِينًا: جَعَلْتُ لَهُ ثَمَنًا، وَالثَّمَنُ: اسْمٌ لِمَا يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ فِي مُقَابَلَةِ الْمَبِيعِ، عَيْنًا كَانَ أَوْ سِلْعَةً، كُل مَا يَحْصُل عِوَضًا عَنْ شَيْءٍ فَهُوَ ثَمَنُهُ (3) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: مَا يَبْذُلُهُ الْمُشْتَرِي مِنْ عِوَضٍ لِلْحُصُول عَلَى الْمَبِيعِ، وَتُطْلَقُ الأَْثْمَانُ أَيْضًا عَلَى الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ (4) .
وَعَلَى ذَلِكَ فَالثَّمَنُ مَا يَقَعُ بِهِ التَّرَاضِي بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ سَوَاءٌ أَكَانَ مُسَاوِيًا لِلْقِيمَةِ أَمْ أَزْيَدَ مِنْهَا أَمْ أَنْقَصَ.
ب - السِّعْرُ:
3 - السِّعْرُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ الَّذِي يُقَوَّمُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ، وَالْجَمْعُ أَسْعَارٌ، وَقَدْ سَعَّرُوا: اتَّفَقُوا عَلَى سِعْرٍ، وَسَعَّرْتُ الشَّيْءَ تَسْعِيرًا: جَعَلْتُ لَهُ سِعْرًا مَعْلُومًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ.
وَيُقَال: لَهُ سِعْرٌ: إِذَا زَادَتْ قِيمَتُهُ، وَلَيْسَ لَهُ سِعْرٌ: إِذَا أَفْرَطَ رُخْصُهُ، وَسِعْرُ السُّوقِ: مَا يَكُونُ شَائِعًا بَيْنَ التُّجَّارِ، وَالتَّسْعِيرُ: تَقْدِيرُ السُّلْطَانِ لِلنَّاسِ سِعْرًا مُحَدَّدًا (5) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ سِعْرٍ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (6) .
وَعَلَى ذَلِكَ فَالسِّعْرُ: مَا يُحَدِّدُهُ الْبَائِعُ ثَمَنًا لِلسِّلْعَةِ أَوْ مَا يُحَدِّدُهُ السُّلْطَانُ.
أَمَّا الْقِيمَةُ فَهِيَ مَا يُسَاوِيهِ الشَّيْءُ فِي تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ.
ج - الْمِثْل:
4 - الْمِثْل فِي اللُّغَةِ: الشَّبَهُ، يُقَال: هَذَا مِثْلُهُ وَمَثَلُهُ كَمَا يُقَال: شَبِيهُهُ وَشَبَهُهُ (7) .
وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ الْمِثْلِيَّ عَلَى مَا تَمَاثَلَتْ آحَادُهُ وَأَجْزَاؤُهُ مِنَ الأَْمْوَال بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ يَقُومَ بَعْضُهَا مَقَامَ بَعْضٍ دُونَ فَرْقٍ يُعْتَدُّ بِهِ.
وَفِي مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ: هُوَ مَا يُوجَدُ مِثْلُهُ فِي السُّوقِ بِدُونِ تَفَاوُتٍ يُعْتَدُّ بِهِ، وَهُوَ يَشْمَل الْمَكِيلاَتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ، وَالْمِثْلِيُّ مِنَ الأَْمْوَال قَسِيمُ الْقِيَمِيِّ (8) .
وَعَلَى ذَلِكَ فَالْقِيمَةُ يُقَدَّرُ بِهَا الأَْشْيَاءُ الْقِيَمِيَّةُ، أَمَّا الْمِثْل فَيُقَدَّرُ بِهِ الْمِثْلِيَّاتُ.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِيمَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:
مَا تَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ:
تَجِبُ الْقِيمَةُ فِيمَا يَأْتِي:
أَوَّلاً - فِي الأَْشْيَاءِ الْقِيَمِيَّةِ إِذَا وَجَبَ ضَمَانُهَا:
وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:
أ - الْمَبِيعُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ:
5 - الْبَيْعُ الْفَاسِدُ وَاجِبُ الْفَسْخِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَيَجِبُ رَدُّ الْمَبِيعِ إِلَى الْبَائِعِ، وَرَدُّ الثَّمَنِ إِلَى الْمُشْتَرِي، فَإِذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَكَانَ قِيَمِيًّا كَالْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَأَبِي طَالِبٍ.
وَحَكَى الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُول عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْمَقْبُوضَ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ يُضْمَنُ بِالْمُسَمَّى، وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَقَال: إِنَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ (9) .
وَيُفَصِّل الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ الْمُخْتَلَفِ فِي فَسَادِهِ وَبَيْنَ الْفَاسِدِ الْمُتَّفَقِ عَلَى فَسَادِهِ.
فَفِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ الْمُخْتَلَفِ فِي فَسَادِهِ - وَلَوْ خَارِجَ الْمَذْهَبِ - إِذَا فَاتَ الْمَبِيعُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ إِلاَّ مَا يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ.
وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ إِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا، وَمِثْلُهُ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَهَذَا مَا مَشَى عَلَيْهِ خَلِيلٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ، وَأَصْلُهَا لاِبْنِ يُونُسَ وَعَزَاهَا لاِبْنِ الْقَاسِمِ فِي غَيْرِ الْمُدَوَّنَةِ.
وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ لاِبْنِ رُشْدٍ وَابْنِ بَشِيرٍ وَاللَّخْمِيِّ وَالْمَازِرِيِّ أَنَّ اللاَّزِمَ مَعَ الْفَوَاتِ هُوَ الْقِيمَةُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَبِيعُ قِيَمِيًّا أَمْ مِثْلِيًّا (10) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَضْمَنُ مِثْلَهُ فِي الْمِثْلِيِّ، وَأَقْصَى قِيَمِهِ إِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا، وَهَذَا مَا جَاءَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ كَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ وَأَسْنَى الْمَطَالِبِ، وَقَال الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ تَعْلِيقًا عَلَى قَوْل الرَّوْضِ: (يُضْمَنُ الْمَبِيعُ التَّالِفُ بِالْمِثْل فِي الْمِثْلِيِّ) ، هَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَإِنْ صَحَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ يُضْمَنُ بِقِيمَتِهِ أَيْضًا، وَادَّعَى فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ فِيهِ.
كَذَلِكَ ذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الرَّافِعِيَّ أَطْلَقَ وُجُوبَ الْقِيمَةِ دُونَ تَفْصِيلٍ بَيْنَ الْمِثْلِيِّ وَالْمُتَقَوِّمِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ، لَكِنَّ الزَّرْكَشِيَّ قَال: إِنَّهُ ضَعِيفٌ (11) .
هَذَا الَّذِي سَبَقَ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيْعِ الْفَاسِدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ وَالْبَاطِل سَوَاءٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْبَيْعِ الْبَاطِل فَإِنَّ الْمَبِيعَ إِذَا تَلِفَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ لاَ ضَمَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنَفِيَّةَ؛ لأَِنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ فَيَهْلِكُ بِغَيْرِ شَيْءٍ.
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ؛ لأَِنَّ الْبَائِعَ مَا رَضِيَ بِقَبْضِهِ مَجَّانًا (12) .
وَقْتُ وُجُوبِ الْقِيمَةِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ:
6 - إِذَا وَجَبَتْ قِيمَةُ الْمَبِيعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَلِلْفُقَهَاءِ اتِّجَاهَاتٌ فِي وَقْتِ وُجُوبِ الْقِيمَةِ.
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يَجِبُ ضَمَانُ الْقِيمَةِ يَوْمَ قَبْضِ الْمَبِيعِ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَلَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُ فِي يَدِهِ فَأَتْلَفَهُ؛ لأَِنَّهُ إِنَّمَا يَدْخُل فِي ضَمَانِهِ بِالْقَبْضِ فَلاَ يَتَغَيَّرُ كَالْغَصْبِ.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ - وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يَجِبُ ضَمَانُ الْقِيمَةِ يَوْمَ تَلَفِ الْمَبِيعِ قَالُوا:؛ لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِي إِمْسَاكِهِ فَأَشْبَهَ الْعَارِيَّةَ.
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْقِيمَةَ تَجِبُ بِأَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ حِينِ الْقَبْضِ إِلَى حِينِ التَّلَفِ؛ لأَِنَّهُ مُخَاطَبٌ فِي كُل لَحْظَةٍ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ بِرَدِّهِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ فِي الْغَصْبِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: فَيَخْرُجُ هَاهُنَا (الْبَيْعُ الْفَاسِدُ) ، بَل هُوَ هُنَا أَوْلَى؛ لأَِنَّ الْعَيْنَ كَانَتْ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا فِي حَال زِيَادَتِهَا وَعَلَيْهِ ضَمَانُ نَقْصِهَا مَعَ زِيَادَتِهَا، فَكَذَلِكَ فِي حَال تَلَفِهَا. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَجِبُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْبَيْعِ (13) .
ب - الْمَغْصُوبُ:
7 - مَنْ غَصَبَ شَيْئًا لَزِمَهُ رَدُّهُ مَا كَانَ بَاقِيًا لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (14) ، فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ لَزِمَهُ بَدَلُهُ؛ لأَِنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ رَدُّ الْعَيْنِ وَجَبَ رَدُّ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا فِي الْمَالِيَّةِ، فَإِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ كَالْمَكِيلاَتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ فَعَلَى الْغَاصِبِ مِثْلُهُ؛ لأَِنَّ ضَمَانَ الْغَصْبِ ضَمَانُ اعْتِدَاءٍ، وَالاِعْتِدَاءُ لَمْ يُشْرَعْ إِلاَّ بِالْمِثْل، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} ، وَالْمِثْل الْمُطْلَقُ هُوَ الْمِثْل صُورَةً وَمَعْنًى، فَأَمَّا الْقِيمَةُ فَمِثْلٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى دُونَ الصُّورَةِ.
وَلأَِنَّ ضَمَانَ الْغَصْبِ ضَمَانُ جَبْرِ الْفَائِتِ، وَمَعْنَى الْجَبْرِ بِالْمِثْل أَكْمَل مِنْهُ مِنَ الْقِيمَةِ، فَلاَ يُعْدَل عَنِ الْمِثْل إِلَى الْقِيمَةِ إِلاَّ عِنْدَ التَّعَذُّرِ. وَإِنْ كَانَ مِمَّا لاَ مِثْل لَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ؛ لأَِنَّهُ تَعَذَّرَ إِيجَابُ الْمِثْل مَعْنًى وَهُوَ الْقِيمَةُ؛ لأَِنَّهَا الْمِثْل الْمُمْكِنُ.
وَالأَْصْل فِي ضَمَانِ الْقِيمَةِ مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْل (15) ، فَأَمَرَ ﷺ بِالتَّقْوِيمِ فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ؛ لأَِنَّهَا مُتْلَفَةٌ بِالْعِتْقِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْمِثْل؛ وَلأَِنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ لاَ تَتَسَاوَى أَجْزَاؤُهَا وَتَتَبَايَنُ صِفَاتُهَا، فَالْقِيمَةُ فِيهَا أَعْدَل وَأَقْرَبُ إِلَيْهَا فَكَانَتْ أَوْلَى، وَالنَّصُّ الْوَارِدُ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ وَارِدًا فِي إِتْلاَفِ كُل مَا لاَ مِثْل لَهُ دَلاَلَةً.
وَحُكِيَ عَنِ الْعَنْبَرِيِّ أَنَّهُ يَجِبُ فِي كُل شَيْءٍ مِثْلُهُ مِثْلِيًّا كَانَ أَوْ مُتَقَوِّمًا (16) ، لِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مِثْل صَفِيَّةَ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ إِنَاءً فِيهِ طَعَامٌ، فَمَا مَلَكَتْ نَفْسِي أَنْ كَسَرَتْهُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ كَفَّارَتِهِ فَقَال: إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ (17) . وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ فَضَمَّهَا وَجَعَل فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَال: كُلُوا، وَحَبَسَ الرَّسُول وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ، وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ (18) .
؛ وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ بَعِيرًا وَرَدَّ مِثْلَهُ (19)
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (غَصْبٌ ف 19، 20، 23) .
وَقْتُ وُجُوبِ الْقِيمَةِ فِي الْمَغْصُوبِ:
8 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ الْغَاصِبَ يَضْمَنُ قِيمَةَ الْمُتَقَوِّمِ التَّالِفِ يَوْمَ الْغَصْبِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَضْمَنُ بِأَقْصَى قِيمَةٍ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ إِلَى وَقْتِ التَّلَفِ؛ لأَِنَّهُ غَاصِبٌ فِي الْحَال الَّتِي زَادَتْ فِيهَا قِيمَتُهُ فَلَزِمَهُ ضَمَانُ قِيمَتِهِ فِيهَا:
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: وُجُوبُ الْقِيمَةِ يَوْمَ تَلَفِ الْمَغْصُوبِ (20) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (غَصْبٌ ف 24) .
ثَانِيًا - تَعَذُّرُ الْمِثْل:
9 - مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ أَيْضًا الْمَضْمُونُ الْمِثْلِيُّ إِذَا تَعَذَّرَ رَدُّ الْمِثْل، وَذَلِكَ كَالْمَبِيعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إِذَا كَانَ مِثْلِيًّا، وَكَالْمَغْصُوبِ الْمِثْلِيِّ كَذَلِكَ.
وَيُوَضِّحُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ كَيْفِيَّةَ تَعَذُّرِ الْمِثْل فِي أَنَّهُ إِمَّا لِعَدَمِ وُجُودِهِ، أَوْ لِبُعْدِهِ وَعَدَمِ إِمْكَانِ الْوُصُول إِلَيْهِ، أَوْ لِوُجُودِهِ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالاَتِ تَجِبُ قِيمَةُ الْمِثْل وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَقْصَى قِيمَةٍ مِنْ وَقْتِ قَبْضِ الْمَبِيعِ الْفَاسِدِ أَوْ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ إِلَى وَقْتِ تَعَذُّرِ الْمِثْل، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِنَّمَا تَجِبُ قِيمَةُ الْمِثْل يَوْمَ إِعْوَازِ الْمِثْل لِوُجُوبِ الْقِيمَةِ فِي الذِّمَّةِ حِينَ انْقِطَاعِ الْمِثْل فَاعْتُبِرَتِ الْقِيمَةُ حِينَئِذٍ (21) .
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَجِبُ قِيمَةُ الْمِثْل يَوْمَ الْخُصُومَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَال أَبُو يُوسُفَ تَجِبُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْغَصْبِ، وَقَال مُحَمَّدٌ تَجِبُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الاِنْقِطَاعِ (22) . وَيُفَرِّقُ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ مَا يَجِبُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمِثْل فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَبَيْنَ تَعَذُّرِهِ فِي الْغَصْبِ، فَقَالُوا: إِنَّ الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إِذَا تَلِفَ وَكَانَ مِثْلِيًّا فَإِنَّهُ يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ فِي الأَْحْوَال الآْتِيَةِ:
أ - إِذَا تَعَذَّرَ وُجُودُهُ.
ب - إِذَا بِيعَ جُزَافًا وَلَمْ يُعْلَمْ كَيْلُهُ أَوْ وَزْنُهُ بَعْدَ الْبَيْعِ.
ج - إِذَا بِيعَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ وَلَكِنْ نُسِيَ ذَلِكَ وَقْتَ الْقَضَاءِ بِالرَّدِّ.
د - إِذَا عُلِمَ كَيْلُهُ أَوْ وَزْنُهُ أَوْ عَدَدُهُ وَلَكِنْ تَعَذَّرَ وُجُودُهُ يَوْمَ الْقَضَاءِ بِالرَّدِّ.
فَفِي هَذِهِ الأَْحْوَال يَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْقَضَاءِ بِالرَّدِّ.
أَمَّا الْمَغْصُوبُ الْمِثْلِيُّ إِذَا تَلِفَ فَإِنَّ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ يَصْبِرُ لِوَقْتِ الْوُجُودِ لِيَأْخُذَ الْمِثْل (23) .
ثَالِثًا - الْمَبِيعُ فِي الْبَيْعِ الْمَفْسُوخِ لِلاِخْتِلاَفِ فِي الثَّمَنِ:
10 - إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ فَقَال الْبَائِعُ: بِعْتُكَ بِكَذَا، وَقَال الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ بِكَذَا وَلاَ بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، تَحَالَفَا وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ إِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا.
فَإِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ ضَمَانِهِ.
فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْل النَّوَوِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَصَحَّحَهُ فِي الْحَاوِي، وَهُوَ مَا مَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى مَا فِي التَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِ: أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَضْمَنُ الْمَبِيعَ بِالْقِيمَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِثْلِيًّا أَمْ قِيَمِيًّا.
وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَضْمَنُ الْمِثْل إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَالْقِيمَةَ إِنْ كَانَ قِيَمِيًّا (24) .
مَا يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ وَالْمِثْل مَعًا:
11 - مِنَ الْمَضْمُونَاتِ مَا تَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ وَالْمِثْل مَعًا، وَذَلِكَ فِي الصَّيْدِ الْمَمْلُوكِ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ أَوْ قَتَلَهُ الْحَلاَل فِي الْحَرَمِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ بِالْقِيمَةِ لِلْمَالِكِ وَبِالْمِثْل الصُّورِيِّ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، وَذَلِكَ كَمَا إِذَا اسْتَعَارَ صَيْدًا مَمْلُوكًا مِنْ حَلاَلٍ وَتَلِفَ عِنْدَهُ، وَهَذَا إِذَا كَانَ لَهُ مِثْلٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَجَزَاءٌ مِثْل مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ} .
فَإِنْ كَانَ مِمَّا لاَ مِثْل لَهُ مِنَ النَّعَمِ كَالْعَصَافِيرِ الْمَمْلُوكَةِ وَجَبَتْ فِيهِ قِيمَتَانِ: إِحْدَاهُمَا تَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَالأُْخْرَى تَجِبُ لِمَالِكِهِ (25) .
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، وتاج العروس.
(2) جواهر الإكليل 2 / 21. وحاشية ابن عابدين 4 / 51، 166.
(3) لسان العرب، والمصباح المنير، وتاج العروس.
(4) بدائع الصنائع 5 / 134، والبحر الرائق 5 / 277.
(5) لسان العرب، والمصباح المنير، وتاج العروس.
(6) شرح منتهى الإرادات 2 / 156 - 157، وقواعد الفقه للبركتي ص321، وأسنى المطالب 2 / 38.
(7) لسان العرب، والمصباح المنير.
(8) مجلة الأحكام العدلية مادة 145 - 146، وبدائع الصنائع 5 / 158 و7 / 150 - 151، ومغني المحتاج 2 / 281.
(9) حاشية ابن عابدين 4 / 125، والاختيار 2 / 23، وشرح منتهى الإرادات 2 / 419، والقواعد لابن رجب ص67 - 68، والمغني 4 / 253.
(10) منح الجليل 2 / 580 - 581، وجواهر الإكليل 2 / 27، وحاشية الدسوقي 3 / 71 - 72.
(11) مغني المحتاج 2 / 40، وأسنى المطالب 2 / 36، والمنثور في القواعد 2 / 339 - 340.
(12) الاختيار 2 / 23.
(13) حاشية ابن عابدين 4 / 125، والاختيار 2 / 23، وحاشية الدسوقي3 / 71 - 72، وجواهر الإكليل 2 / 27، والمجموع 9 / 364 - 365 تحقيق المطيعي، وأسنى المطالب 2 / 36، والمغني 4 / 253، ومنتهى الإرادات 2 / 419.
(14) حديث: " على اليد ما أخذت. . . ". أخرجه الترمذي (3 / 557) من حديث سمرة بن جندب يرويه عن الحسن البصري، وقال ابن حجر في التلخيص (3 / 53) : الحسن مختلف في سماعه عن سمرة.
(15) حديث: " من أعتق شركًا له في عبد. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 137) ، ومسلم (2 / 1139) واللفظ لمسلم.
(16) بدائع الصنائع 7 / 150 - 151، والهداية 4 / 11 - 12، وجواهر الإكليل 2 / 149، ومغني المحتاج 2 / 282 - 283، والمهذب 1 / 374 - 375، والمغني 5 / 238 - 239، ومنتهى الإرادات 2 / 418 - 419.
(17) حديث عائشة: " من رأيت صانعة طعام مثل صفية. . . ". أخرجه النسائي (7 / 71) وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (5 / 125) .
(18) حديث أنس: " أن النبي ﷺ كان عند بعض نسائه. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 124) .
(19) حديث: " أن النبي ﷺ استسلف بعيرًا ورد مثله ". أخرجه مسلم (3 / 1224) من حديث أبي رافع.
(20) بدائع الصنائع 7 / 151، والهداية 4 / 11 - 12، والدسوقي 3 / 443، وجواهر الإكليل 2 / 149، ومغني المحتاج 2 / 284، والمغني 5 / 279، ومنتهى الإرادات 2 / 419.
(21) المنثور في القواعد 2 / 328، 336، ومغني المحتاج 2 / 282 - 283، وشرح منتهى الإرادات 2 / 419.
(22) حاشية ابن عابدين 4 / 125، 425، 5 / 116، والاختيار 3 / 59.
(23) حاشية الدسوقي 3 / 71 - 82، وجواهر الإكليل 2 / 148 - 149.
(24) منح الجليل 2 / 743، ومغني المحتاج 2 / 97، والمهذب 1 / 301، وشرح منتهى الإرادات 2 / 185.
(25) بدائع الصنائع 2 / 203، والمنثور 2 / 333 - 334، وشرح منتهى الإرادات 2 / 41، 43، وجواهر الإكليل 1 / 199 - 200.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 132/ 34