كافِلٌ

كافِلٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


الكافِلُ: الضَّامِنُ، يُقال: كَفَلَ المالَ وكَفَلَ بِالمالِ، أي: ضَمِنَهُ، والكَفالَةُ: الضَّمانُ. ويأْتي الكفِيلُ بِمعنى العائِلِ الذي يَقومُ على حاجَةِ غَيْرِه، يُقال: كَفَلَ اليَتِيمَ والصَّغِيرَ، يَكْفُلُهُ، كَفْلاً وكَفالَةً: إذا رَبَّاهُ وقامَ بِأَمْرِهِ وتَعَهَّدَ بِرِعايَتِهِ. وأَصْلُ الكَفالَةِ: تَضَمُّنُ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ، ومنه سُمِّيَ الكِساءُ الذي يُوضَعُ على ظَهْرِ البَعِيرِ كِفْلاً؛ لأنَّهُ يَدُورُ عليه ويَشْمَلُهُ. وجَمْعُ الكافِلِ: كُفَّلٌ وكُفَلاءُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (كافِل) في الفقه في عِدَّة مواضِع، منها: كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة مالِ اليَتِيمِ، وكتاب الحَجِّ، باب: شُروط الحَجِّ، وكتاب الحَجْرِ، باب: أَحْكام الحَجْرِ، وكتاب الحُدودِ، باب: شُروط إِقامَةِ الحَدِّ، وغَيْر ذلك. وقد يُطْلَقُ في كتاب البُيوع، باب: الحَوالَة والضَّمان، ويُراد به: الكَفِيل، وهو الشَّخْصُ الذي يَلْتَزِمُ بِإِحْضارِ مَن عليه حَقٌّ مالِيٌّ إلى صاحِبِ الحَقِّ.

جذر الكلمة :


كفل

المراجع :


العين : (5/373) - مقاييس اللغة : (5/187) - تهذيب اللغة : (10/141) - المغرب في ترتيب المعرب : (2/227) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 375) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (3/452) - رد المحتار على الدر المختار : (4/249) - مختار الصحاح : (ص 271) - لسان العرب : (11/589) - تاج العروس : (30/334) - الـمغني لابن قدامة : (7/612) - القاموس الفقهي : (ص 322) -