كَفالَةٌ

كَفالَةٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


الْتِزَامُ إِحْضَارِ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ إِلَى صَاحِبِ الحَقِّ.

التعريف اللغوي :


الكَفالَةُ: الضَّمانُ، وَالكَفِيلُ: الضَّامِنُ، يُقالُ: كَفَلَ الـمَالَ وَكَفَلَ بِالـمَالِ يَكْفُلُ وَيَتَكَفَّلُ كَفَالَةً وَتَكَفُّلاً أَيْ ضَمِنَهُ، وَالتّكْفِيلُ: التَّضْمِينُ، وَأَكْفَلَهُ الْمَالَ: ضَمَّنَهُ إِيَّاهُ، وَتَأْتِي الكَفَالَةُ بِمَعْنَى: الإِعَالَةِ وَالإِحَاطَةِ، وَكَافِلُ اليَتِيمِ حَاضِنُهُ وَالقَائِمُ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ قَوْلُ: كَفَلْتُ الغُلَامَ إِذَا ضَمَمْتَهُ إِلَيْكَ لِتَعُولَهُ، وَالكَفِيلُ: العَائِلُ الذِي يُنْفِقُ عَلَى غيْرِه، وَأَصْلُ الكَفَالَةِ مِنَ الكَفْلِ وَهُوَ تَضَمُّنُ شَيءٍ لِشَيْءٍ، مِنْ ذَلِكَ الْكِفْلُ: وَهُوَ كِسَاءٌ يُدَارُ حَوْلَ سَنَامِ الْبَعِيرِ، وَسُمِّيَتْ الإِعَالَةُ كَفَالَةً؛ كَأَنَّ الكَافِلَ تَضَمَّنَ اليَتِيمَ وَضَمَّهُ إِلَيْهِ، وَالجَمْعُ: كَفَالاَتٌ

التعريف اللغوي المختصر :


الضَّمَانُ، وَالكَفِيلُ: الضَّامِنُ، وَتَأْتِي الكَفَالَةُ بِمَعْنَى: الإِعَالَةِ وَالإِحَاطَةِ، وَالكَفِيلُ: العَائِلُ الذِي يُنْفِقُ عَلَى غَيْرِه، وَأَصْلُ الكَفَالَةِ مِنَ الكَفْلِ وَهُوَ تَضَمُّنُ شَيءٍ لِشَيْءٍ، وَسُمِّيَتْ الإِعَالَةُ كَفَالَةً؛ كَأَنَّ الكَافِلَ تَضَمَّنَ اليَتِيمَ وَضَمَّهُ إِلَيْهِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ لَفْظُ (الكَفَالَةِ) فِي بَابِ آدَابِ الأُخُوَّةِ، وَبَابِ الصَّدَقَةِ وَفَضْلِهَا، وَبَابِ ُسْنِ العِشْرَةِ، وَغَيْرِهَا. وَيُسْتَعْمَلُ لَفْظُ (الكَفَالَةِ) أَيْضًا بِمَعْنَى: رِعَايَةُ غَيْرِه وَالقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ.

جذر الكلمة :


كفل

المراجع :


الصحاح : 5 /1811 - معجم مقاييس اللغة : 5 /188 - لسان العرب : 11 /590 - لسان العرب : 11 /590 - التعريفات للجرجاني : ص185 - دستور العلماء : 3 /90 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص282 -