كَلالَةٌ
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
الشَّخْصُ الذي يَمُوتُ وليس له وَلَدٌ ولا والِدٌ.
التعريف اللغوي :
الكَلاَلَةُ: مَصْدَرٌ بِمعنى الكَلال، وهو: التَّعَبُ وذَهابُ القُوَّةِ مِن الإِعْياءِ، أو هو مُشْتَقٌّ مِن الإِكْلِيل: بِمعنى الإِحاطَةِ، مِن تَكَلَّلَهُ: إذا أَحاطَ به، ومنه قيل الكلالَةُ: الرَّجُلُ الذي لا وَلَدَ لَهُ ولا والِدٌ، ذلك أَنَّ الأبَ والابْنَ طرفانِ لِلْمَيِّتِ، فإذا ماتا تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ، أي: أَحاطُوا بِالمَيِّتِ مِن جَوانِبِهِ. وتأْتِي بِمعنى الوَرَثَةِ ما عَدا الوالِدِينَ والأَوْلادِ، وقِيل: اسْمٌ يَقَعُ لِلْوارِثِ والمَوْرُوثِ.
التعريف اللغوي المختصر :
الكَلاَلَةُ: مَصْدَرٌ بِمعنى الكَلال، وهو: التَّعَبُ وذَهابُ القُوَّةِ مِن الإِعْياءِ، أو هو مُشْتَقٌّ مِن الإكْلِيل: بِمعنى الإِحاطَةِ، ومنه قيل الكلالَةُ: الرَّجُلُ الذي لا وَلَدَ لَهُ ولا والِدٌ، وذلك أَنَّ الأبَ والابْنَ طرفانِ لِلْمَيِّتِ، فإذا ماتا تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ، أي: أَحاطُوا بِالمَيِّتِ مِن جَوانِبِهِ.
جذر الكلمة :
كلل
المراجع :
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص 269) - مقاييس اللغة : (5/121) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/657) - لسان العرب : (11/590) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/538) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 283) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 415) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 114) - دستور العلماء : (3/96) - القاموس الفقهي : (ص 324) - معجم لغة الفقهاء : (ص 383) -