كَيْلٌ

كَيْلٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


تَحْدِيدُ قَدْرِ الشَّيْءِ وَقِيَاسُهُ، وَالجَمْعُ: أَكْيَالٌ، وَالمِكْيَالُ: آلَةُ الكَيْلِ تَكونُ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ غَيْرَهُ كَالصَّاعِ وَنَحْوِهِ، يُقَالُ: كَالَ الطعام يَكِيلُ كَيْلاً إِذَا حَدَّدَ مِقْدَارَهُ، وَأَصْلُ الكَيْلِ: ضَبْطُ الشَّيْءِ وَإِمْسَاكُهُ، وَسُمِّيَ المِكْيَالُ بِذِلَك لِأَنَّهُ يَضْبِطَ الحَبَّ وَنَحْوَهُ، وَيَأْتِي الكَيْلُ بِمَعْنَى: الإِعْطَاءِ، وَكِلْتُ فُلَانا: أَعْطَيْتُهُ، وَاكْتَلْتُ عَلَيْهِ: أَخَذْتُ مِنْهُ، وَالاسْمُ: الكِيلَةُ، وَالكَيَّالُ: صَاحِبُ حِرْفَةِ الكَيْلِ، وَمِنْ مَعانِي الكَيْلِ أَيْضا: المُقَابَلَةُ والمُبَادَلَةُ والمُجَازَاةُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (الكَيْلٍ) فِي بَابِ زَكَاةِ الفِطْرِ، وَكِتَابِ البُيوعِ فِي بَابِ الرِّبَا، وَبَابِ السَّلَمِ، وَبَابِ الرَّهْنِ.

جذر الكلمة :


كيل

المراجع :


مقاييس اللغة : 150/5 - لسان العرب : 204-203/12 - النهاية في غريب الحديث والأثر : 218/4 - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : 311 - مقاييس اللغة : 150/5 - المصباح المنير : 546/2 -