لُزُومٌ

لُزُومٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


ثُبُوتُ العَقْدِ ونَفُوذُهُ وعَدَمُ إِمْكانِ فَسْخِهِ إلَّا بِمُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ.

الشرح المختصر :


يَنْقَسِمُ العَقْدُ الصَّحِيحُ إلى قِسْمَيْنِ: 1- العَقْدُ اللاَّزِمُ: هو النَّافِذُ التَّامُّ على وَجْهِ الحَتْمِيَّةِ، بِحيث يَجِبُ المُضِيُّ فيه وإِتْمامُهُ، وليس لِأَحَدٍ فَسْخَهُ إلَّا لِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ كظُهورِ عَيْبٍ، أو أن يَتَراضَى المُتَعاقِدانِ على الفَسْخِ. ومِن أمثِلَتِه: عَقْد النِّكاحِ، وعَقْدُ البَيْعِ. 2- العَقْدُ الجائِزُ: وهو الذي يَجُوزُ لِأَحَدِ المُتَعاقِدَيْنِ فَسْخَهُ، كعَقْدِ الوَكالَةِ، والوَدِيعَةِ والعارِيَّةِ، ونحو ذلك. واللُّزُومُ على قِسْمَيْنِ: 1- لُزُومٌ في العُقُودِ يُقْصَدُ مِنْهُ العِوَضُ، وهو البَيْعُ وما في مَعْناهُ. 2- لا يُقْصَدُ بِهِ العِوَضُ، كالإِحْرامِ في الحَجِّ، والنِّكاحِ، والخُلْعِ ونَحْوِ ذلك.

التعريف اللغوي :


اللُّزُومُ: الدَّوامُ والثُّبُوتُ، والمُلازَمَةُ: المُداوَمَةُ والثَّباتُ على الشَّيْءِ، يُقال: لَزِمَ الشَّيْءُ، أيْ: ثَبَتَ ودامَ. وأَصْلُه: مُصاحَبَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ دائِماً، يُقَالُ: لَزِمَ فُلانٌ فُلاناً: إذا صاحَبَهُ، وضِدُّهُ: المُفارَقَةُ والانْفِكاكُ. ويأْتي اللُّزُومُ بِمعنى الاضْطِرارِ والاحْتِياجِ، ومِنْهُ الإِلْزامُ، وهو: الإِكْراهُ والجَبْرُ، فيُقال: أَلْزَمَهُ بِالشَّيْءِ: إذا أَجْبَرَهُ. ويُسْتَعْمَلُ بِمعنى الوُجوبِ، واللَّازِمُ: الواجِبُ. ومِن مَعانِيه أيضاً: الاعْتِناقُ، والتَّعَلُّقُ.

التعريف اللغوي المختصر :


اللُّزُومُ: الدَّوامُ والثُّبُوتُ، وأَصْلُه: مُصاحَبَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ دائِماً، وضِدُّهُ: المُفارَقَةُ والانْفِكاكُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (لُزُوم) في الفقه في عِدَّة مَواطِنَ، منها: كتاب الحَجِّ، باب: الإِحْرام بِالحَجِّ، وكتاب الإِجارَةِ، باب: شُرُوط الإِجارَةِ، وكتاب الوَقْفِ، باب: أَحْكام الوَقْفِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: عَقْد النِّكاحِ، وغَيْر ذلك مِن الأَبْوابِ. ويُطلَق في كتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة التَّطَوُّعِ، وكتاب الصِّيامِ، باب: صَوْم التَّطَوُّعِ، وغير ذلك، ويُراد به: المُداوَمَةُ على الشَّيْءِ والثَّباتُ عليه. ويُطلَق في كتاب الإِفْلاسِ عند الكَلامِ على لُزُومِ الغَرِيمِ لِغَرِيمِهِ، ويُراد به: مُصاحَبَةُ الشَّيْءِ وعَدَمُ الانْفِكاكِ عَنْهُ. ويُطلَق في أُصُولِ الفِقْهِ، باب: الأَحْكام التَّكْلِيفِيَّةِ، ويُراد بِه: الوُجوبُ والحَتْمُ. ويُطلَق أيضاً في باب: أَدِلَّة الأَحْكامِ، ويُراد به: ثُبوتُ حُكْمٍ عند ثُبُوتِ حُكْمٍ آخَرَ، فالأَوَّلُ: اللاَّزِمُ، والثَّانِي: المَلْزُومُ، ويُسَمَّى: التَّلازُمُ والاسْتِلْزامُ.

جذر الكلمة :


لزم

المراجع :


جمهرة اللغة : (2/826) - مقاييس اللغة : (5/245) - لسان العرب : (12/541) - الـمغني لابن قدامة : (3/505) - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (6/58) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (2/218) - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (4/315) - شرح مختصر الروضة : (1/266) - المستصفى : (1/33) -