ماءٌ طاهِرٌ

ماءٌ طاهِرٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


الـماءُ الطَّاهِرُ في نَفْسِه غير الـمُطَهِّرِ لِغَيرِهِ.

الشرح المختصر :


الـماءُ الطَّاهِرُ: هو الماءُ الطَّاهِرُ في نَفْسِهِ، أي: غَيْر الـمُتَنَجِّسِ في ذاتِهِ، ولكِنَّه لا يُطَهِّرُ سِواهُ، أيْ: لا يُرْفَعُ بِهِ الحَدَثُ، فَيَجوزُ اسْتِعْمالُهُ في العاداتِ، كالشُّرْبِ والطَّبْخِ والتَّنظِيفِ ونحوِ ذلك، ولا يُسْتَعمَلُ في رَفْعِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ ولا الأَصْغَرِ ولا في إِزالَةِ النَّجاسَةِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصْطلَح (الماء الطَّاهِر) في كتاب الطَّهارَةِ، باب: الـمِياه، وفي باب: صِفَة الوُضوءِ، وفي باب: الغُسْل، ويُقْصَدُ به: الماءُ غَيْرُ الـمُتَنَجِّسِ الـمُطَهِّر لِغَيْرِهِ.

المراجع :


الإقناع في مسائل الإجماع : 25 - شرح زاد المستقنع : 25 - خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية : 10 - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : 22 -