الملك
كلمة (المَلِك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعِل) وهي مشتقة من...
المارِنُ: ما لانَ مِن الأَنْفِ. وأَصْلُهُ مِن المَرانَةِ، وهي: اللِّينُ. والتَّمْرِينُ: التَّلْيِينُ، يُقال: مَرَّنَ الشَّيْءَ، أيْ: ألانَهُ. ويُطْلَقُ على طَرَفِ الأَنْفِ، وقِيل: المارِنانُ هما المِنْخَرانِ. ومِن مَعانِيه أيضاً: الأَنْفُ. وجَمْعُه: مَوارِنٌ.
يَرِد مُصْطلَح (مارِن) في الفقه في كتاب الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضوءِ، وباب: عَلامات بُلوغِ الصَّبِيِّ.
مرن
* تهذيب اللغة : (15/156)
* مقاييس اللغة : (5/313)
* المحكم والمحيط الأعظم : (10/266)
* لسان العرب : (13/403)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/569)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 440)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 297)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 294)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 396)
* التعريفات الفقهية : (ص 190) -
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْمَارِنِ فِي اللُّغَةِ: الأَْنْفُ، أَوْ: طَرَفُهُ، أَوْ: مَا لاَنَ مِنَ الأَْنْفِ، وَقِيل: مَا لاَنَ مِنَ الأَْنْفِ مُنْحَدِرًا عَنِ الْعَظْمِ وَفَضَل عَنِ الْقَصَبَةِ (1) .
وَالْمَارِنُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: طَرَفُ الأَْنْفِ أَوْ مَا لاَنَ مِنْهُ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الأَْنْفُ:
2 - الأَْنْفُ هُوَ عُضْوُ التَّنَفُّسِ وَالشَّمِّ، وَهُوَ اسْمٌ لِمَجْمُوعِ الْمَنْخِرَيْنِ وَالْحَاجِزِ، وَالْجَمْعُ أُنُوفٌ وَآنَافٌ وَآنُفٌ (3) .
فَالأَْنْفُ أَعَمُّ مِنَ الْمَارِنِ اصْطِلاَحًا.
ب - الْوَتَرَةُ:
3 - الْوَتَرَةُ وَالْوَتِيرَةُ فِي الأَْنْفِ صِلَةُ مَا بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ، وَقِيل: الْوَتِيرَةُ مِنَ الأَْنْفِ الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ مِنْ مُقَدَّمِ الأَْنْفِ دُونَ الْغُضْرُوفِ (4) .
قَال الْعَدَوِيُّ: هِيَ الْحَاجِزُ بَيْنَ طَاقَتَيِ الأَْنْفِ (5) ، وَقَال الْحَطَّابُ: الْوَتَرَةُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ هِيَ الْحَاجِزُ بَيْن ثُقْبَيِ الأَْنْفِ (6) .
وَالْوَتَرَةُ وَالْمَارِنُ جُزْءٌ مِنَ الأَْنْفِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَقِّلَةُ بِالْمَارِنِ:
غَسْل الْمَارِنِ فِي الْوُضُوءِ
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ غَسْل ظَاهِرِ الْمَارِنِ وَاجِبٌ فِي الْوُضُوءِ وَالطَّهَارَةِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ؛ لأَِنَّهُ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي فُرِضَ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (7) ، قَال الْفُقَهَاءُ: وَالْوَجْهُ مَا تَقَعُ بِهِ الْمُوَاجَهَةُ وَمِنْهُ ظَاهِرُ الْمَارِنِ (8) .
وَأَمَّا غَسْل الْمَارِنِ مِنْ دَاخِل الأَْنْفِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى الْمَارِنِ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ، وَأَمَّا فِي الْغُسْل فَهُوَ فَرْضٌ عِنْدَهُمْ (9) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى الْمَارِنِ دَاخِل الأَْنْفِ سُنَّةٌ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل (10) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَجِبُ فِي الْوُضُوءِ غَسْل دَاخِل الأَْنْفِ قَطْعًا، وَلَكِنْ يَجِبُ غَسْل ذَلِكَ إِنْ تَنَجَّسَ (11) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجِبُ الاِسْتِنْشَاقُ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَهُوَ اجْتِذَابُ الْمَاءِ بِالنَّفَسِ إِلَى بَاطِنِ الأَْنْفِ، وَلاَ يَجِبُ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى جَمِيعِ بَاطِنِ الأَْنْفِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مُبَالَغَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الصَّائِمِ (12) .
دِيَةُ الْمَارِنِ
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَارِنَ إِذَا قُطِعَ مِنَ الأَْنْفِ فِي غَيْرِ عَمْدٍ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الأَْنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ (13) "، وَلأَِنَّ فِيهِ جَمَالاً وَمَنْفَعَةً زَالَتَا بِالْقَطْعِ فَوَجَبَتِ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ (14) . وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف 35) .
الْقِصَاصُ فِي الْمَارِنِ
6 - الْجِنَايَةُ عَلَى الْمَارِنِ عَمْدًا مُوجِبَةٌ لِلْقِصَاصِ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالأَْنْفَ بِالأَْنْفِ} (15) .
وَلأَِنَّ اسْتِيفَاءَ الْمِثْل فِيهِ مُمْكِنٌ؛ لأَِنَّ لَهُ حَدًّا مَعْلُومًا وَهُوَ مَا لاَنَ مِنْهُ (16) .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف 20) .
هَل انْفِرَاقُ أَرْنَبَةِ الْمَارِنِ مِنْ عَلاَمَاتِ الْبُلُوغِ؟
7 - ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مِنْ عَلاَمَاتِ الْبُلُوغِ فِي الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى فَرْقُ أَرْنَبَةِ الْمَارِنِ (17) .
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ انْفِرَاقَ الأَْرْنَبَةِ لَيْسَ مِنْ عَلاَمَاتِ الْبُلُوغِ (18) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بُلُوغٌ ف 16) .
__________
(1) لسان العرب، والقاموس المحيط، ومعجم مقاييس اللغة، وتاج العروس.
(2) الذخيرة ص249.
(3) القاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط.
(4) القاموس المحيط، ولسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(5) حاشية العدوي 1 / 166.
(6) مواهب الجليل 1 / 188.
(7) سورة المائدة / 6.
(8) مراقي الفلاح ص32، والذخيرة للقرافي 1 / 249، ومغني المحتاج 1 / 50 والمغني 1 / 114.
(9) مراقي الفلاح ص37، 38، والفتاوى الهندية 1 / 13.
(10) مواهب الجليل 1 / 245، 246، والذخيرة 1 / 309.
(11) مغني المحتاج 1 / 50.
(12) المغني 1 / 118، 120.
(13) حديث: " في الأنف إذا أوعب جدعه الدية ". أخرجه النسائي (8 / 58) من حديث عمرو بن حزم، ونقل ابن حجر في التلخيص (4 / 18) تصحيحه عن جماعة من العلماء.
(14) بدائع الصنائع 7 / 311، وحاشية الدسوقي 4 / 272، ومواهب الجليل 6 / 261، ومغني المحتاج 4 / 62، والمغني 8 / 12 - 13، وكشاف القناع 6 / 37.
(15) سورة المائدة / 45.
(16) حاشية ابن عابدين 5 / 354، وبدائع الصنائع 7 / 308، وشرح منح الجليل 4 / 366، ونهاية المحتاج 7 / 284، والمغني 7 / 712.
(17) شرح الزرقاني على خليل 5 / 291، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 264، ومواهب الجليل 5 / 59.
(18) الجمل على شرح المنهج 3 / 339، والقليوبي وعميرة 2 / 300، ونهاية المحتاج 4 / 348.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 29/ 36