الرءوف
كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...
جَمْعُ مَطْلَعٍ -بِفَتْحِ اللّامِ وكَسْرِها- وهو مَوْضِعُ الطُّلوعِ، وَأَصْلُ الطُّلوعِ: ظُهُورُ الشَّيْءِ مِنْ عُلُوٍّ، يُقالُ: طَلَعَ الكَوْكَبُ طُلوعاً ومَطْلَعاً ومَطْلِعاً أَيْ ظَهَرَ مِن عُلُوٍّ، وكُلُّ مَا ظَهَرَ لَكَ مِنْ عُلوٍّ فَقَدَ طَلَعَ عَلَيْكَ، وَيُطلَقُ أَيْضاً على زَمَن الطُّلوعِ وَوَقْتِه، وَمَطالِعُ الشَّمْسِ: مَشَارِقُهَا فِي الصَّيفِ والشِّتاءِ، وَمِنْ مَعَانِي المَطْلَعِ أَيضاً: أوَّلُ الشَّيء، وَمِنْهُ: مَطْلَعُ القَصِيدَةِ أَيْ أوَّلُ بَيْتٍ فِيها.
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (مَطَالِعٍ) أَيْضًا فِي كِتابِ الزَّكَاةِ فِي بَابِ إِخْراجِ الزَّكاةِ، وَكِتابِ الحَجِّ فِي بَابِ أَرْكانِ الحَجِّ، وَكِتابِ البُيوعِ كَبَابِ: السَّلَمِ، وَالإجارَةِ، وَكِتابِ النِّكاحِ كَبَابِ العِدَّةِ وَالطَّلاقِ، وَالحَضانَةِ، وَالنَّفَقَة، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
طلع
* المحكم والمحيط الأعظم : 545/1 - لسان العرب : 235/8 - لسان العرب : 235/8 - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : 393/2 - روضة الطالبين : 348/2 - المصباح المنير : 375/2 -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَطَالِعُ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ مَطْلَعٍ - بِفَتْحِ اللاَّمِ وَكَسْرِهَا - وَهُوَ مَوْضِعُ الطُّلُوعِ أَوِ الظُّهُورِ (1) ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {حَتَّى إِِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ} ، (2) أَيْ مُنْتَهَى الأَْرْضِ الْمَعْمُورَةِ مِنْ جِهَةِ الشَّرْقِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَهُوَ مَوْضِعُ الطُّلُوعِ أَوِ الظُّهُورِ، وَيُقْصَدُ بِهِ - هُنَا - مَوْضِعُ طُلُوعِ الْهِلاَل مِنَ الْغَرْبِ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
رُؤْيَةُ الْهِلاَل:
2 - الرُّؤْيَةُ: إِِدْرَاكُ الشَّيْءِ بِحَاسَّةِ الْبَصَرِ، وَقَال ابْنُ سِيدَهْ: الرُّؤْيَةُ. النَّظَرُ بِالْعَيْنِ وَالْقَلْبِ، وَهِيَ مَصْدَرُ رَأَى (4) .
وَالْمَقْصُودُ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَل: مُعَايَنَتُهُ وَمُشَاهَدَتُهُ بِالْعَيْنِ الْبَاصِرَةِ بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ السَّابِقِ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ خَبَرُهُ وَتُقْبَل شَهَادَتُهُ، فَيَثْبُتُ دُخُول الشَّهْرِ بِرُؤْيَتِهِ (5) .
اخْتِلاَفُ الْمَطَالِعِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلاَل
3 - إِِنَّ اخْتِلاَفَ الْمَطَالِعِ تَعْبِيرٌ فِقْهِيٌّ يُرَادُ بِهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: ظُهُورُ الْقَمَرِ وَرُؤْيَتُهُ فِي أَوَّل الشَّهْرِ بَيْنَ بَلَدٍ وَبَلَدٍ، حَيْثُ يَرَاهُ أَهْل بَلَدٍ مَثَلاً، بَيْنَمَا الآْخَرُونَ لاَ يَرَوْنَهُ، فَتَخْتَلِفُ مَطَالِعُ الْهِلاَل.
لِذَا تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لأَِحْكَامِ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ نَظَرًا لِتَعَلُّقِ فَرْضِيَّةِ أَوْ صِحَّةِ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ بِهَا، فَضْلاً عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُعَامَلاَتِ وَالأُْسْرَةِ وَغَيْرِهِمَا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (رُؤْيَةُ الْهِلاَل ف 14، وَرَمَضَانُ ف 3) .
أَسِبَابُ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ
4 - تُثَارُ مَسْأَلَةُ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ دَائِمًا عِنْدَمَا يَثُورُ الْقَوْل بِاعْتِبَارِ رُؤْيَةِ بَعْضِ الْبِلاَدِ رُؤْيَةً لِجَمِيعِهَا عَلَى سَبِيل الإِِِْلْزَامِ، وَهَذَا مَرْدُودٌ بِسَبَبِ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ.
وَذَهَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ إِِلَى إِِثْبَاتِ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ:
أَوَّلُهُمَا: أَنَّ الرُّؤْيَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ التَّشْرِيقِ وَالتَّغْرِيبِ.
ثَانِيهِمَا: اخْتِلاَفُ الرُّؤْيَةِ بِاخْتِلاَفِ الْمَسَافَةِ أَوِ الإِِِْقْلِيمِ. وَهُمَا بِلاَ شَكٍّ مِنْ أُمُورِ الْوَاقِعِ الْمُشَاهَدِ الَّذِي لاَ يَقْوَى عَلَى إِِنْكَارِهِ إِِلاَّ مُكَابِرٌ، فَهُوَ اخْتِلاَفٌ وَاقِعٌ بَيْنَ الْبِلاَدِ الْبَعِيدَةِ كَاخْتِلاَفِ مَطَالِعِ الشَّمْسِ (6) .
وَذَلِكَ لأَِنَّ الْهِلاَل إِِذَا رُئِيَ فِي الْمَشْرِقِ وَجَبَ أَنْ يُرَى فِي الْمَغْرِبِ وَلاَ يَنْعَكِسُ، لأَِنَّ وَقْتَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بِالْمَغْرِبِ يَتَأَخَّرُ عَنْ وَقْتِ غُرُوبِهَا بِالْمَشْرِقِ، فَإِِِذَا كَانَ قَدْ رُئِيَ بِالْمَشْرِقِ ازْدَادَ بِالْمَغْرِبِ نُورًا وَبُعْدًا عَنِ الشَّمْسِ وَشُعَاعُهَا قَبْل غُرُوبِهَا، فَيَكُونُ أَحَقَّ بِالرُّؤْيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِِذَا رُئِيَ بِالْمَغْرِبِ، لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَبَبُ الرُّؤْيَةِ تَأَخُّرَ غُرُوبِ الشَّمْسِ عِنْدَهُمْ، فَازْدَادَ بُعْدًا وَضَوْءًا، وَلَمَّا غَرَبَتْ بِالْمَشْرِقِ كَانَ قَرِيبًا مِنْهَا، ثُمَّ إِِنَّهُ لَمَّا رُئِيَ بِالْمَغْرِبِ كَانَ قَدْ غَرَبَ عَنْ أَهْل الْمَشْرِقِ، فَهَذَا أَمْرٌ مَحْسُوسٌ فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ وَالْهِلاَل وَسَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَلِذَلِكَ إِِذَا دَخَل وَقْتُ الْمَغْرِبِ بِالْمَغْرِبِ دَخَل بِالْمَشْرِقِ وَلاَ يَنْعَكِسُ، وَكَذَلِكَ الطُّلُوعُ، إِِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِالْمَغْرِبِ طَلَعَتْ بِالْمَشْرِقِ وَلاَ يَنْعَكِسُ (7) .
أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ وَأَدِلَّتُهُمْ
5 - تَعَدَّدَتْ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ وَأَدِلَّتُهُمْ فِي مَسْأَلَةِ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ مِنْ حَيْثُ اعْتِبَارُهَا أَوْ عَدَمُ اعْتِبَارِهَا بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهَا مِنْ أُمُورِ الْوَاقِعِ الْمَلْمُوسِ كَاخْتِلاَفِ مَطَالِعِ الشَّمْسِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (رُؤْيَةُ الْهِلاَل ف 14، وَرَمَضَانُ ف 3) .
حُكْمُ الأَْخَذِ بِالتَّأْقِيتِ وَالْحِسَابِ فِي إِِثْبَاتِ الأَْهِلَّةِ
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الأَْخَذِ بِقَوْل الْحَاسِبِ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (رُؤْيَةُ الْهِلاَل ف 11 - 13) .
طَلَبُ الرُّؤْيَةِ:
7 - لَقَدْ حَثَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى طَلَبِ رُؤْيَةِ الْهِلاَل وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (رُؤْيَةُ الْهِلاَل فِقْرَةُ 2) .
أَهَمُّ الآْثَارِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى اعْتِبَارِ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ:
8 - تَتَرَتَّبُ عَلَى اعْتِبَارِ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ آثَارٌ تَتَعَلَّقُ بِبَعْضِ الْعِبَادَاتِ كَالصِّيَامِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَبَعْضِ الْمُعَامَلاَتِ كَالْبَيْعِ إِِلَى أَجَلٍ، وَالسَّلَمِ، وَالإِِِْجَارَةِ، وَبَعْضِ أَحْكَامِ الأُْسْرَةِ كَالطَّلاَقِ وَالْعِدَّةِ وَالْحَضَانَةِ وَالنَّفَقَةِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا وَمُصْطَلَحُ (رُؤْيَةِ الْهِلاَل) .
__________
(1) مختار الصحاح طبعة دار الحكمة بدمشق.
(2) سورة الكهف / 90
(3) حاشية ابن عابدين 2 / 393.
(4) الصحاح للجوهري ط. دار الكتاب العربي بمصر، ولسان العرب لابن منظور.
(5) حاشية ابن عابدين 2 / 95.
(6) أحكام الصيام لتقي الدين ابن تيمية الطبعة الأولى بدار الكتب العلمية بلبنان ص 13 وما بعدها.
(7) أحكام الصيام لابن تيمية ص 14، والفروق للقرافي 2 / 203، 204
الموسوعة الفقهية الكويتية: 110/ 38