رُؤْيَةُ الْهِلاَلِ

رُؤْيَةُ الْهِلاَلِ


الفقه أصول الفقه
العلم بظهوره في أول الشهر . ومن شواهده قول السرخسي : "وإن صام أهل المصر من غير رؤية الهلال، ولم يصم رجل منهم، حتى أبصر الهلال من الغد، فصام أهل المصر ثلاثين يوماً، والرجل تسعة، وعشرين يوماً، فليس على الرجل قضاء شيء ."
انظر : المبسوط للسرخسي، 3/78. شرح العمدة لابن تيمية، 1/116، الروض المربع للبهوتي، ص :582.

المعنى الاصطلاحي :


مُشاهَدَةُ الهِلالِ بِالعَيْنِ بعد غُروبِ شَمْسِ يَوْمِ التّاسِعِ والعِشْرِين مِن الشَّهْرِ السّابِقِ مِمَّن يُعْتَمَدُ خَبَرُهُ وتُقْبَلُ شَهادَتُهُ.

الشرح المختصر :


تَنْقَسِمُ رُؤْيَةُ الهِلالِ إلى قِسْمَيْنِ: 1- الرُّؤْيَةُ البَصَرِيَّةُ المُجَرَّدَةُ، وهي: رُؤْيَةُ الهِلالِ بِالعَيْنِ دون الاسْتِعانَةِ بِوَسِيلَةٍ أُخْرَى. 2- الرُّؤْيَةُ المُسَلَّحَةُ، وهي: الرُّؤْيَةُ التي يَسْتَعِينُ فيها الرّائِي بِأَجْهِزَةٍ خاصَّةٍ كالمَراصِدِ الفَلَكِيَّةِ ونحْوِها. والمَطْلُوبُ في رُؤْيَةِ الهِلالِ هو رُؤْيَتُهُ بِالعَيْنِ المُجَرَّدَةِ، وأمّا رُؤْيَتُهُ بِالآلاتِ الحَدِيثَة - كالمُكَبِّراتِ - والاسْتِعانَةُ بها فَجائِزَةٌ وليست لازِمَةً.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (رُؤْيَة الهِلال) في الفقه في كتاب الحَجِّ، باب: الإحرام، وكتاب البُيوعِ، باب: الإجارَة، وكتاب القضاءِ، باب: الشَّهادَة.

المراجع :


حاشية ابن عابدين : (2/95) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (22/22) -