الفتاح
كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...
المُبَادَلَةُ وَالمُعَاوَضَةُ بِمَتَاعٍ وَسِلْعَةٍ، وَأَنْ تُعْطِيَ أَحَداً شَيئًا مِنْ أَشْيَاءَ وَيُعْطِيْكَ غَيْرَهُ، يُقَالُ: قَايَضَهُ مُقَايَضَةً: إِذَا بَادَلَهُ وَعَاوَضَهُ بِمَتَاعٍ، فأعْطَاهُ سِلْعَةً وَأخَذَ عِوَضَهَا سِلْعَةً.
قيض
* تهذيب اللغة : (9/ 173) و(9/ 233)
* الصحاح : (1104/3)
* الغريبين في القرآن والحديث : (5/ 1601)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/ 484)
* شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم : (8/ 5701)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (4/ 132)
* لسان العرب : (11/ 580)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص: 145)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص: 398)
* التعريفات للجرجاني : (ص: 226)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص: 81)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/ 1624)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص: 81)
* التعريفات الفقهية : (ص: 213) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُقَايَضَةُ لُغَةً: مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْقَيْضِ، وَهُوَ الْعِوَضُ. وَفِي حَدِيثِ ذِي الْجَوْشَنِ: " وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَقِيضَكَ بِهِ (1) "، أَيْ: أُبْدِلَكَ بِهِ وَأُعَوِّضَكَ عَنْهُ.
وَيُقَال: قَايَضَهُ مُقَايَضَةً، إِذَا عَاوَضَهُ، وَذَلِكَ إِذَا أَعْطَاهُ سِلْعَةً وَأَخَذَ عِوَضَهَا سِلْعَةً (2) .
وَالْمُقَايَضَةُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هِيَ بَيْعُ السِّلْعَةِ بِالسِّلْعَةِ (3) .
وَنَصَّتِ الْمَادَّةُ مِنْ مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْمُقَايَضَةِ هُوَ: بَيْعُ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ: أَيْ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ.
الْمُقَايَضَةُ وَالْبَيْعُ:
2 - لَمَّا كَانَتِ الْمُقَايَضَةُ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ، فَيَجِبُ أَنْ تَتَوَفَّرَ فِيهَا أَرْكَانُ عَقْدِ الْبَيْعِ وَشُرُوطُهُ.
وَشُرُوطُ الْبَيْعِ هِيَ شُرُوطُ الاِنْعِقَادِ، وَالصِّحَّةِ، وَالنَّفَاذِ، وَاللُّزُومِ (4) ، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ.
وَأَحْكَامُ الْبَيْعِ كُلُّهَا تَسْرِي فِي عَقْدِ الْمُقَايَضَةِ، إِلاَّ الأَْحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالثَّمَنِ أَوِ الاِلْتِزَامَاتِ الرَّاجِعَةِ إِلَى الثَّمَنِ، إِذْ لَيْسَ لَهَا مَحَلٌّ فِي الْمُقَايَضَةِ، لِخُلُوِّهَا مِنَ النَّقْدِ.
وَتَفْصِيل أَحْكَامِ الْبَيْعِ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ) .
شُرُوطُ الْمُقَايَضَةِ الْخَاصَّةُ
3 - يُؤْخَذُ مِنَ التَّعْرِيفِ الْمُتَقَدِّمِ لِلْمُقَايَضَةِ أَنَّ شُرُوطَهَا الْخَاصَّةَ هِيَ:
أ - أَنْ لاَ يَكُونَ الْبَدَلاَنِ فِيهَا نَقْدًا، فَإِنْ كَانَا نَقْدَيْنِ كَانَ الْبَيْعُ صَرْفًا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا نَقْدًا فَالْبَيْعُ مُطْلَقٌ أَوْ سَلَمٌ.
ب - أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الْبَدَلَيْنِ فِي الْمُقَايَضَةِ عَيْنًا مُعَيَّنَةً. كَمُبَادَلَةِ فَرَسٍ مُعَيَّنَةٍ بِفَرَسٍ مُعَيَّنَةٍ، لأَِنَّ بَيْعَ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ بِآخَرَ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، كَأَنْ يَبِيعَ شَخْصٌ فَرَسًا مُعَيَّنَةً بِخَمْسِينَ كَيْلَةً مِنَ الْحِنْطَةِ دَيْنًا (أَيْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ يُسَلِّمُهَا بَعْدَ شَهْرٍ مَثَلاً) ، فَذَلِكَ لَيْسَ مُقَايَضَةً، بَل هُوَ مِنَ الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ (أَيْ: بَيْعِ الْعَيْنِ بِالثَّمَنِ (2)) ، وَلأَِنَّ الْمَبِيعَ إِذَا كَانَ دَيْنًا وَالثَّمَنُ سِلْعَةً فَهُوَ مِنْ بَابِ السَّلَمِ (5) . وَلِذَلِكَ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى لُزُومِ تَسْلِيمِ الْبَدَلَيْنِ مَعًا فِي الْمُقَايَضَةِ.
ج - التَّقَابُضُ فِي الْمُقَايَضَةِ: بَيْعُ السِّلْعَةِ بِالسِّلْعَةِ يَقْتَضِي تَسْلِيمَهُمَا مَعًا، فَلاَ يُؤْمَرُ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ قَبْل صَاحِبِهِ، لأَِنَّ كُلًّا مِنَ السِّلْعَتَيْنِ مُتَعَيَّنٌ (6) .
وَلأَِنَّ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ مُسْتَوِيَانِ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا قَبْل التَّسْلِيمِ، فَإِيجَابُ تَقْدِيمِ دَفْعِ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ عَلَى الآْخَرِ تَحَكُّمٌ، فَيَدْفَعَانِ مَعًا (7) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ ف 63) .
د - أَنْ تَكُونَ الْمُقَايَضَةُ فِيمَا لاَ يَجْرِي فِيهِ رِبَا الْفَضْل (8) ، لأَِنَّ رِبَا الْفَضْل مُحَرَّمٌ بِأَحَادِيثَ عَدِيدَةٍ مِنْهَا: حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ. مِثْلاً بِمِثْل، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (9)
الْعِوَضَانِ فِي الْمُقَايَضَةِ:
4 - كُلٌّ مِنَ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمُقَايَضَةِ يَكُونُ ثَمَنًا وَمُثَمَّنًا (10) وَقَدْ أَخَذَ كُلٌّ مِنَ الْعِوَضَيْنِ حُكْمَ الْمَبِيعِ، لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لاَ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودَ بِالْبَيْعِ دُونَ الآْخَرِ، وَلاَ يَصْلُحُ أَحَدُهُمَا لأََنَّ يَكُونَ ثَمَنًا وَلِعَدَمِ التَّرْجِيحِ بِدُونِ وُجُودِ مُرَجِّحٍ (11) .
وَمِنْ هَذَا ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ الْمَسَائِل الآْتِيَةَ:
1 - بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ: إِنْ كَانَ قُوبِل بِالدَّيْنِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، لاَ يُفِيدُ مِلْكَ الْخَمْرِ وَلاَ مَا يُقَابِلُهَا.
وَإِنْ كَانَ قُوبِل بِعَيْنٍ بَيْعَ مُقَايَضَةٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ فِي الْعَرَضِ، بَاطِلٌ فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، لاَ يُفِيدُ مِلْكَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، وَيُفِيدُ مِلْكَ مَا يُقَابِلُهَا مِنَ الْبَدَل بِالْقَبْضِ (12)
ب - إِذَا هَلَكَ أَحَدُ الْبَدَلَيْنِ فِي بَيْعِ الْمُقَايَضَةِ صَحَّتِ الإِْقَالَةُ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا، وَعَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْهَالِكِ إِنْ كَانَ قِيَمِيًّا، وَمِثْلُهُ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، فَيُسَلِّمُهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَيَسْتَرِدُّ الْعَيْنَ (13) .
وَإِنَّمَا لاَ تَبْطُل بِهَلاَكِ أَحَدِهِمَا بَعْدَ وُجُودِهِمَا، لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَبِيعٌ، فَكَانَ الْبَيْعُ بَاقِيًا بِبَقَاءِ الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ مِنْهُمَا، فَأَمْكَنَ الرَّفْعُ فِيهِ.
بِخِلاَفِ مَا لَوْ هَلَكَ الْبَدَلاَنِ جَمِيعًا فِي الْمُقَايَضَةِ، فَالإِْقَالَةُ تَبْطُل عِنْدَئِذٍ، لأَِنَّ الإِْقَالَةَ فِي الْمُقَايَضَةِ تَعَلَّقَتْ بِأَعْيَانِهِمَا - أَيِ الْبَدَلَيْنِ - قَائِمَيْنِ، فَمَتَى هَلَكَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تُرَدُّ الإِْقَالَةُ عَلَيْهِ (14) .
ج - إِذَا تَقَايَضَا فَتَقَايَلاَ، فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا مَا أَقَال، صَارَ قَابِضًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ، لِقِيَامِهِمَا (أَيْ: قِيَامِ كُلٍّ مِنْ عِوَضَيِ الْمُقَايَضَةِ) . فَكَانَ كُل وَاحِدٍ مَضْمُونًا بِقِيمَةِ نَفْسِهِ كَالْمَغْصُوبِ.
وَلَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا فَتَقَايَلاَ، ثُمَّ جُدِّدَ الْعَقْدُ فِي الْقَائِمِ، لاَ يَصِيرُ قَابِضًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ، لأَِنَّهُ يَصِيرُ مَضْمُونًا بِقِيمَةِ الْعَرَضِ الآْخَرِ، فَشَابَهُ الْمَرْهُونَ (1) .
__________
(1) حديث: " إن شئت أن أقيضك به ". أخرجه أبو داود (3 / 223) .
(2) تاج العروس للزبيدي، ولسان العرب لابن منظور، وأساس البلاغة للزمخشري.
(3) قواعد الفقه للبركتي، ودرر الحكام 1 / 99.
(4) البحر الرائق 4 / 278.
(5) البحر الرائق 5 / 334 و 282.
(6) تبيين الحقائق للزيلعي 4 / 14، والهداية 5 / 109، ودرر الحكام لعلي حيدر 1 / 348.
(7) الهداية وفتح القدير 5 / 109.
(8) المبسوط للسرخسي 12 / 110 - 113، والهداية وعليها فتح القدير والعناية 5 / 274، وكنز الدقائق وتبيين الحقائق عليه 4 / 85.
(9) حديث: " الذهب بالذهب. . " أخرجه مسلم (3 / 1211) .
(10) العناية على الهداية 5 / 188.
(11) شرح مجلة الأحكام العدلية - محمد سعيد المحاسني 1 / 317 - مطبعة الترقي بدمشق 1346 هـ - 1927 م.
(12) ابن عابدين 4 / 103، 104.
(13) البحر الرائق 6 / 115.
(14) الهداية والعناية، وفتح القدير عليها 5 / 251، وانظر تبيين الحقائق 4 / 73، والدر المختار ورد المحتار عليه 5 / 128، 129.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 343/ 38