مَنبُوذٌ
أصول الفقه
التعريف اللغوي :
الشَّيْءُ المَطْرُوحُ وَالمُلْقَى، وَالنَّبْذُ: طَرْحُ الشَّيْءِ وَإِلْقاؤُهُ وَرَمْيُهُ، يُقالُ: نَبَذْتُ الشَّيْءَ أَنْبُذُهُ نَبْذًا فَهُوَ مَنْبُوذٌ أَيْ أَلْقَيْتُهُ مِنْ يَدِي، وَالانْتِبَاذُ: طَرْحُكَ الشَّيْءَ أَمَامَكَ أَوْ وَرَاءَكَ، وَمِنْهُ النَّبِيذُ وَهُوَ: مَاءٌ يُطْرَحُ فِيهِ تَـمْرٌ وَنَـحْوُهِ لِيَحْلُو بِهِ الـمَاءُ، وَالمَنْبُوذُ أَيْضًا: كُلُّ مَا يُلتَقَطُ كَالمَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِي تُلْقِيهِ أُمُّهُ فِي الطَّرِيقِ، وَيُطْلَقُ النَّبْذُ بِـمَعْنَى: التَّنَحِّيَةِ وَالعَزْلِ وَالإِبْعَادِ، يُقالُ: نَبَذْتُهُ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ أَيْ عَزَلْتُهُ وَنَحَّيتُهُ.
إطلاقات المصطلح :
يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ مُصْطَلَحَ (المَنْبُوذِ) فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى مِنْهَا: كِتَابُ النِّكَاحِ فِي بَابِ الوِلاَيَةِ فِي النِّكَاحِ ، وَكِتَابُ المَوَارِيثِ فِي بَابِ شُرُوطِ الإِرْثِ ، وَكِتَابُ الحُدُودِ فِي بَابِ حَدِّ القَذْفِ ، وَكِتَابُ القَضَاءِ فِي بَابِ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ.
جذر الكلمة :
نبذ