الباطن
هو اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (الباطنيَّةِ)؛ أي إنه...
المِصْرُ: المَدِينَةُ، يُقال: تَمَصَّرَ المَكانُ، أيْ: صارَ مِصْراً ومَدِينَةً. وأَصْلُه: الحَدُّ والحاجِزُ بين شَيْئَيْنِ. والجَمْعُ: مُصُورٌ. والمِصْرُ: البَلَدُ المَحْدودُ، والمَصْرُ: تَحْدِيدُ الشَّيْءِ، يُقال: اشْتَرَى فُلانٌ الدّارَ بِمُصورِها، أيْ: بِحُدودِها. ويأْتِي المِصِرُ بِمعنى الدَّوْلَةِ المَعْرُوفَة؛ سُـمِّيَت بذلك؛ لأنّها حَدٌّ بين آخِرِ المَشْرِقِ وأَوَّلِ المَغْرِبِ. والجَمْعُ: أَمْصارٌ.
يَرِد مُصطلَح (مِصْر) في الفقه في مَواطِن كثيرةٍ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة الجَماعَة، وباب: صَلاة المُسافِرِ، وكتاب الصَّوْمِ، باب: رُؤْيَة الهِلالِ، وكتاب البُيوعِ، باب: البُيوع الفاسِدَةِ، وكتاب الوَقْفِ، باب: شَرْط الوَقْفِ، وكتاب الأضاحِي، باب: شُرُوط الذَّكاةِ، وكتاب القَضاءِ، وغَيْر ذلك مِن الأبواب.
مصر
كُلُّ مَدِينَةٍ كَبِيرَةٍ عَلَيْها والٍ يُنَفِّذُ فيها الأَحْكامَ ويُقِيمُ الحُدُودَ.
الـمِصْرُ اسْمٌ لِلْمَكَانِ الذِي يَعِيشُ فيه جَمَاعَاتُ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الـحِرَفِ وَغَيْرِهِمْ، وَتَحْوِي مَسْجِدًا جَامِعًا وَأَسْوَاقًا وَمَرَافِقَ عَامَّةٌ، وَيَـحْكُمُهَا سُلْطَانٌ أَوْ نَائِبُهُ يُقِيمُ الـحُدُودَ وَيُنَفِّذُ الأَحْكَامَ.
المِصْرُ: المَدِينَةُ، يُقال: تَمَصَّرَ المَكانُ، أيْ: صارَ مِصْراً ومَدِينَةً. وأَصْلُه: الحَدُّ والحاجِزُ بين شَيْئَيْنِ. ومنه سُـمِّيَت مِصْرُ الدَّولَة المعروفَةُ بذلك؛ لأنّها حَدٌّ بين آخِرِ المَشْرِقِ وأَوَّلِ المَغْرِبِ.
* العين : (7/123)
* مقاييس اللغة : (5/329)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/324)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (1/260)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (2/419)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (1/259)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 327)
* التعريفات للجرجاني : ص216 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : 1/260 - الكليات : (ص 735)
* مختار الصحاح : (ص 295)
* لسان العرب : (5/175)
* تاج العروس : (14/125)
* حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج : (3/125)
* الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : (1/305)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (38/25)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 433) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمِصْرُ فِي اللُّغَةِ: الْمَدِينَةُ وَالصُّقْعُ، وَالْحَاجِزُ، وَالْحَدُّ بَيْنَ شَيْئَيْنِ أَوِ الْحَدُّ بَيْنَ الأَْرْضَيْنِ، قَال الْجَوْهَرِيُّ: مِصْرُ: هِيَ الْمَدِينَةُ الْمَعْرُوفَةُ وَالْمِصْرُ: وَاحِدُ الأَْمْصَارِ، وَالْمِصْرُ: الْكُورَةُ وَالْجَمْعُ أَمْصَارٌ، وَمَصَّرُوا الْمَوْضِعَ: جَعَلُوهُ مِصْرًا (1) .
وَالْمِصْرُ اصْطِلاَحًا: بَلْدَةٌ كَبِيرَةٌ فِيهَا سِكَكٌ وَأَسْوَاقٌ وَرَسَاتِيقُ وَفِيهَا وَالٍ يَقْدِرُ عَلَى إِِنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ وَالنَّاسُ يَرْجِعُونَ إِِلَيْهِ فِي الْحَوَادِثِ (2) .
مَا يَلْحَقُ بِالْمِصْرِ مِنْ فِنَاءٍ وَتَوَابِعَ:
2 - الْمُرَادُ بِالْفِنَاءِ: الْمَكَانُ أَوِ الْمَوْضِعُ الْمُعَدُّ لِمَصَالِحِ الْبَلَدِ كَرَبْضِ الدَّوَابِّ وَدَفْنِ الْمَوْتَى وَإِِِلْقَاءِ التُّرَابِ، وَفِنَاءُ الشَّيْءِ: مَا اتَّصَل بِهِ مُعَدًّا لِمَصَالِحِهِ (3) .
قَال فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: فِنَاءُ الْمِصْرِ: هُوَ الْمَوْضِعُ الْمُعَدُّ لِمَصَالِحِ الْمِصْرِ مُتَّصِلاً بِالْمِصْرِ (4) .
وَأَمَّا تَوَابِعُ الْمِصْرِ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ سَمَاعُ النِّدَاءِ إِِنْ كَانَ مَوْضِعًا يُسْمَعُ فِيهِ النِّدَاءُ مِنَ الْمِصْرِ فَهُوَ مِنْ تَوَابِعِ الْمِصْرِ وَإِِِلاَّ فَلاَ، وَقَال الشَّافِعِيُّ: إِِذَا كَانَ فِي الْقَرْيَةِ أَقَل مِنْ أَرْبَعِينَ فَعَلَيْهِمْ دُخُول الْمِصْرِ إِِذَا سَمِعُوا النِّدَاءَ.
وَرَوَى ابْنُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: كُل قَرْيَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِرَبَضِ الْمِصْرِ فَهِيَ مِنْ تَوَابِعِهِ، وَإِِِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَّصِلَةً بِالرَّبَضِ فَلَيْسَتْ مِنْ تَوَابِعِ الْمِصْرِ، وَقَال بَعْضُهُمْ: مَا كَانَ خَارِجًا عَنْ عُمْرَانِ الْمِصْرِ فَلَيْسَ مِنْ تَوَابِعِهِ، وَقَال بَعْضُهُمْ: الْمُعْتَبَرُ فِيهِ قَدْرُ مِيلٍ وَهُوَ ثَلاَثَةُ فَرَاسِخَ، وَقَال بَعْضُهُمْ: إِِنْ كَانَ قَدْرَ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَهُوَ مِنْ تَوَابِعِ الْمِصْرِ وَإِِِلاَّ فَلاَ، وَبَعْضُهُمْ قَدَّرَهُ بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ، وَمَالِكٌ قَدَّرَهُ بِثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ (5) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْقَرْيَةُ:
3 - الْقَرْيَةُ فِي اللُّغَةِ: كُل مَكَانٍ اتَّصَلَتْ بِهِ الأَْبْنِيَةُ وَاتُّخِذَ قَرَارًا، وَتَقَعُ عَلَى الْمُدُنِ وَغَيْرِهَا وَالْجَمْعُ قُرًى، وَالْقَرْيَةُ الضَّيْعَةُ، كَمَا تُطْلَقُ عَلَى الْمَسَاكِنِ وَالأَْبْنِيَةِ وَالضِّيَاعِ (6) .
وَالْقَرْيَةُ اصْطِلاَحًا: عَرَّفَهَا الْكَاسَانِيُّ: بِأَنَّهَا الْبَلْدَةُ الْعَظِيمَةُ لأَِنَّهَا اسْمٌ لِمَا اجْتَمَعَ فِيهَا مِنَ الْبُيُوتِ.
وَعَرَفَهَا الْقَلْيُوبِيُّ: بِأَنَّهَا الْعِمَارَةُ الْمُجْتَمِعَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ وَلاَ شُرْطِيٌّ وَلاَ أَسْوَاقٌ لِلْمُعَامَلَةِ (7) .
وَالْمِصْرُ أَعْظَمُ مِنَ الْقَرْيَةِ (8) .
ب - الْبَلَدُ:
4 - الْبَلَدُ فِي اللُّغَةِ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَالْجَمْعُ بُلْدَانٌ، وَالْبَلْدَةُ الْبَلَدُ جَمْعُهَا بِلاَدٌ، وَالْبَلَدُ: اسْمٌ لِلْمَكَانِ الْمُخْتَطِّ الْمَحْدُودِ الْمُسْتَأْنَسِ بِاجْتِمَاعِ قُطَّانِهِ وَإِِِقَامَتِهِمْ فِيهِ، وَيَسْتَوْطِنُ فِيهِ جَمَاعَاتٌ، وَيُسْمَى الْمَكَانُ الْوَاسِعُ مِنَ الأَْرْضِ بَلَدًا (9) .
وَالْبَلَدُ اصْطِلاَحًا: كَمَا عَرَّفَهُ الْقَلْيُوبِيُّ: مَا فِيهِ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ أَوْ شُرْطِيٌّ أَوْ أَسْوَاقٌ لِلْمُعَامَلَةِ، وَإِِِنْ جَمَعَتِ الْكُل فَمِصْرٌ وَمَدِينَةٌ وَإِِِنْ خَلَتْ عَنِ الْكُل فَقَرْيَةٌ (10) .
وَالْمِصْرُ أَكْبَرُ مِنَ الْبَلَدِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِصْرِ:
أ - حُكْمُ الأَْذَانِ فِي الْمِصْرِ
5 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُمْ إِِلَى أَنَّ الأَْذَانَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي الْمِصْرِ (11) .
وَقَال فِي شَرْحِ الزُّرْقَانِيِّ: وُجُوبُ الأَْذَانِ فِي الْمِصْرِ كِفَايَةٌ، وَوُجُوبُهُ فِي الْمِصْرِ هُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَرَفَةَ وَجَعَلَهُ الْمَذْهَبَ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِِنَّ تَرْكَ الأَْذَانِ فِي الْمِصْرِ مَكْرُوهٌ (12) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَذَانٌ ف 5) .
ب - اشْتِرَاطُ الْمِصْرِ لِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَصِحَّتِهَا
6 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِِلَى أَنَّ الْمِصْرَ الْجَامِعَ شَرْطُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَشَرْطُ صِحَّةِ أَدَائِهَا. وَلَمْ تَشْتَرِطِ الْمَذَاهِبُ الأُْخْرَى هَذَا الشَّرْطَ (13) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْجُمُعَةِ فِقْرَةُ 7 - 8) .
ج - صَلاَةُ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ
7 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّهُ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ (14) .
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: فَأَمَّا غَيْرُ أَهْل الْمِصْرِ مِمَّنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَامِعِ فَرْسَخٌ فَمَا دُونَ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، وَإِِِنْ كَانَ أَبْعَدَ فَلاَ جُمُعَةَ عَلَيْهِ، رُوِيَ هَذَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاللَّيْثِ وَإِِِسْحَاقَ (15) ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ (16) ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لِلأَْعْمَى الَّذِي قَال: لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي: أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَال: نَعَمْ! قَال: فَأَجِبْ (17) ، وَلأَِنَّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (18) .
وَهَذَا يَتَنَاوَل غَيْرَ أَهْل الْمِصْرِ إِِذَا سَمِعُوا النِّدَاءَ، وَلأَِنَّ غَيْرَ أَهْل الْمِصْرِ يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ وَهُمْ مِنْ أَهْل الْجُمُعَةِ، فَلَزِمَهُمُ السَّعْيُ إِِلَيْهَا كَأَهْل الْمِصْرِ (19) .
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ ﵃ وَنَافِعٍ وَعِكْرِمَةَ وَالْحَكَمِ وَعَطَاءٍ وَالأَْوْزَاعِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا: الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْل إِِلَى أَهْلِهِ (20) ، وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (21) .
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِِلَى أَنَّهُ لاَ جُمُعَةَ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ، لأَِنَّ عُثْمَانَ ﵁ صَلَّى الْعِيدَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ ثُمَّ قَال لأَِهْل الْعَوَالِي: مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ فَلْيُقِمْ، وَلأَِنَّهُ خَارِجَ الْمِصْرِ فَأَشْبَهَ الْحِل (22) .
د - إِِقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ فِي مَوْضِعَيْنِ
8 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِِلَى مَنْعِ تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ فِي أَعَمِّ الأَْحْوَال عَلَى اخْتِلاَفٍ يَسِيرٍ بَيْنَهُمْ فِي ضَابِطِ الْمَكَانِ الَّذِي لاَ يَجُوزُ التَّعَدُّدُ فِيهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ الْجُمُعَةِ ف 25) .
هـ - إِِنْشَاءُ السَّفَرِ مِنَ الْمِصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
9 - اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى حُرْمَةِ إِِنْشَاءِ السَّفَرِ بَعْدَ الزَّوَال (وَهُوَ أَوَّل وَقْتِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ) مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ إِِذَا كَانَ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَعَلِمَ أَنَّهُ لاَ يُدْرِكُ أَدَاءَهَا فِي مِصْرٍ آخَرَ، فَإِِِنْ فَعَل ذَلِكَ فَهُوَ آثِمٌ عَلَى الرَّاجِحِ مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ بِتَخَلُّفِهِ عَنْ رُفْقَتِهِ (23) .
وَأَمَّا قَبْل الزَّوَال فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (سَفَرٌ ف 19) .
__________
(1) لسان العرب والقاموس المحيط.
(2) بدائع الصنائع 1 / 260، والقليوبي 3 / 125، والفواكه الدواني 1 / 305.
(3) التعريفات للجرجاني ص 217.
(4) الفتاوى الهندية 1 / 145، وانظر بدائع الصنائع 1 / 260، والمبسوط 2 / 24.
(5) بدائع الصنائع 1 / 260، وروضة الطالبين 2 / 37 وجواهر الإكليل 1 / 96.
(6) لسان العرب والمصباح المنير.
(7) بدائع الصنائع 1 / 259، وحاشية القليوبي وعميرة 3 / 125، ومغني المحتاج 2 / 419.
(8) بدائع الصنائع 1 / 259، وحاشية القليوبي وعميرة 3 / 125، مغني المحتاج 2 / 419.
(9) لسان العرب والمصباح المنير.
(10) شرح المنهاج مع حاشية القليوبي وعميرة 3 / 125.
(11) حاشية العدوي 1 / 221، وبداية المجتهد 1 / 92 - 93، والمغني لابن قدامة 1 / 417، والإنصاف 1 / 407.
(12) شرح الزرقاني 1 / 156.
(13) بدائع الصنائع 1 / 259، والمبسوط 2 / 23، والفتاوى الهندية 1 / 145.
(14) مواهب الجليل 2 / 160، وبداية المجتهد 1 / 141، والمجموع شرح المهذب 4 / 488 - 501، والمغني لابن قدامة 2 / 360.
(15) المغني لابن قدامة 2 / 360.
(16) حديث عبد الله بن عمرو: " الجمعة على من سمع النداء ". أخرجه أبو داود (1 / 640) وأشار إلى اختلاف في وقفه ورفعه، وذكره ابن حجر في (الفتح 2 / 385) وعزاه إلى أبي داود، وذكر أن الحديث التالي وهو حديث ابن أم مكتوم يؤيده.
(17) حديث: " أتسمع النداء؟ . . . ". أخرجه مسلم (1 / 452) من حديث أبي هريرة.
(18) سورة الجمعة / 9.
(19) المغني 2 / 360.
(20) المغني 2 / 360.
(21) حديث: " الجمعة على من آواه الليل إلى أهله ". أخرجه الترمذي (2 / 377) وضعف إسناده، كما نقل عن أحمد بن حنبل استنكاره له.
(22) بدائع الصنائع 1 / 260.
(23) رد المحتار على الدر المختار 1 / 553، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 283، ومواهب الجليل 1 / 169، وحاشية الدسوقي 1 / 387، ونهاية المحتاج 1 / 291، والقليوبي وعميرة 1 / 270، والمجموع شرح المهذب 4 / 497 - 498، والمغني لابن قدامة 2 / 362 - 363.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 25/ 38