السَّفَرُ
الفقه أصول الفقه
خروج المرء من بلد بقصد قطع المسافة الشرعية، فما فوقها . ومن أمثلته للصائم أن يفطر حال سفره . ومن شواهدهﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼالبقرة :١٨٥ .
انظر : كشاف القناع للبهوتي، 1/504، إعانة الطالبين لشطا، 2/236، التعريفات للجرجاني، ص : 157.
المعنى الاصطلاحي :
الـخُرُوجُ عن عمرانِ البلدِ.
الشرح المختصر :
السَّفَرُ: هو الخُرُوجُ عن عِمارَةِ مَوْطِنِ الإقامَةِ، قاصِداً مَكاناً يَبْعُدُ مَسافَةً يَصِحُّ فيها قَصْرُ الصَّلاةِ.
التعريف اللغوي :
السَّفَرُ: مَصْدَرُ سافَرَ، يُسافِرُ، وسَفَرَ، يُسْفِرُ سَفَراً، وأصْلُه: الانكِشافُ والجَلاءُ، يُقالُ: سَفَرَتِ الـمَرْأَةُ عَنْ وَجْهِها: إذا كَشَفَتْهُ، وأَسْفَرَ الصُّبْحُ: إذا انْكَشَفَ وزالَ الظَّلامُ. والسَّفَرُ أيضاً: قَطْعُ المسافَةِ، يُقالُ: سافَرَ الرَّجُلُ، أي: انْكَشَفَ عن البُنيانِ، سُمِّيَ بِذلك؛ لأنّ النّاسَ يَنْكَشِفونَ عن أَماكِنِهِمْ، وقيل: لأنّه يكْشِفُ عن أَخْلاقِ الـمَرْءِ وأحْوالِهِ.
التعريف اللغوي المختصر :
السَّفَرُ أصْلُهُ: الانكِشافُ والجَلاءُ، ومِن معانِيهِ: قَطْعُ المسافَةِ.
جذر الكلمة :
سفر
المراجع :
معجم مقاييس اللغة : (3/82) - الصحاح : (2/686) - الكليات : (ص 511) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (1/91) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (2/139) - الـمجموع شرح الـمهذب : (4/321) - الـمغني لابن قدامة : (2/188) - التعريفات للجرجاني : (ص 157) - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون : (2/169) - معجم لغة الفقهاء : (ص 245) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/272) -