الحيي
كلمة (الحيي ّ) في اللغة صفة على وزن (فعيل) وهو من الاستحياء الذي...
النُّخاعُ: عِرْقٌ أبْيَضُ في داخِلِ العُنُقِ، يَنقادُ في فَقارِ الصُّلْبِ حتى يَبْلُغَ عَجْبَ الذَّنَبِ، وهو يَسْقِي العِظامَ، وقِيلَ: خَيْطٌ أبْيَضُ داخِلَ عَظْمِ الرَّقَبَةِ يَنْحَدِرُ مِنَ الدِّماغِ مُـمْتَدًّا إلـى الصُّلْبِ، ويكونُ في جَوْفِ الفَقارِ، ويُقالً له: خَيْطُ الرَّقَبَةِ، ونَـخَعَ الشّاةَ نَـخْعا: قَطَعَ نُـخاعَها.
يَرِد مُصطلَح (نُخاع) في كتاب الذَّبائِح والأضحية عند الكلامِ عن حُكمِ النَّخْعِ في الذَّبْحِ، والمُراد به: بُلُوغُ السِّكِّين في الذَّبْحِ النُّخاعَ.
نخع
حَبْلٌ عَصَبِـيٌّ مُتَّصِلٌ بِالدِّماغِ ويَـمْتَدُّ إلـى أَصْلِ الذَّنَبِ، ويـَجْرِي داخِلَ العَمُودِ الفَقرِي.
النُّخاعُ: عِرْقٌ أبْيَضُ في داخِلِ العُنُقِ، يَنقادُ في فَقارِ الصُّلْبِ.
* مقاييس اللغة : (5/406)
* مختار الصحاح : (ص 688)
* تـهذيب الأسـماء واللغات : (4/162)
* لسان العرب : (14/85)
* المعجم الوسيط : (2/909)
* المغرب في ترتيب المعرب : (2/293)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 204)
* المبسوط : (11/226)
* البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة : (3/226)
* القوانين الفقهية : (ص 311)
* الـمجموع شرح الـمهذب : (9/96)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (40/123)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 476) -
التَّعْرِيفُ:
1 - النُّخَاعُ لُغَةً عِرْقٌ أَبْيَضُ فِي دَاخِل الْعُنُقِ يَنْقَادُ فِي فَقَارِ الصُّلْبِ حَتَّى يَبْلُغَ عَجْبَ الذَّنَبِ (1) وَضَمُّ النُّونِ لُغَةُ قَوْمٍ مِنَ الْحِجَازِ وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَفْتَحُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْسِرُ (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمُخُّ:
2 - الْمُخُّ لُغَةً يَعْنِي الْعَظْمُ وَالدِّمَاغُ وَشَحْمَةُ الْعَيْنِ وَفَرَسٌ وَخَالِصُ كُل شَيْءٍ، وَفِي التَّهْذِيبِ نَقِيُّ عِظَامِ الْقَصَبِ. (4) .
وَفِي الْمِصْبَاحِ: هُوَ الْوَدَكُ الَّذِي فِي الْعَظْمِ. وَقَدْ يُسَمَّى الدِّمَاغُ مُخًّا (5) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النُّخَاعِ وَالْمُخِّ، هِيَ أَنَّ الْمُخَّ أَعَمُّ مِنَ النُّخَاعِ.
ب - الْفِقْرَةُ:
3 - الْفِقْرَةُ - بِالْكَسْرِ وَتُفْتَحُ - مَا انْتَضَدَ مِنْ عِظَامِ الصُّلْبِ مِنْ لَدُنِ الْكَاهِل إِلَى الْعَجْبِ (6) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النُّخَاعِ وَالْفِقْرَةِ أَنَّ الْفِقْرَةَ هِيَ وِعَاءُ النُّخَاعِ وَحَافِظَتُهُ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنُّخَاعِ:
يَتَعَلَّقُ بِالنُّخَاعِ بَعْضُ الأَْحْكَامِ وَمِنْهَا:
أَوَّلاً: فِي الذَّبَائِحِ:
4 - وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ النَّخْعِ فِي الذَّبْحِ (7) وَذَلِكَ فِي حَدِيثِ: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْخَعَ الشَّاةُ إِذَا ذُبِحَتْ (8) وَالنَّخْعُ هُوَ بُلُوغُ السِّكِّينِ فِي الذَّبْحِ النُّخَاعَ (9) وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ النَّخْعِ فِي الذَّبْحِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ذَبَائِح ف 36، 42) .
ثَانِيًا: فِي الشِّجَاجِ:
5 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنْوَاعِ الشِّجَاجِ مَا تَصِل بِهِ الشَّجَّةُ إِلَى النُّخَاعِ كَالْهَاشِمَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَبَيَّنُوا الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ لِكُلٍّ مِنْهَا.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شِجَاج ف 4 - 11، دِيَات ف 66، 67، مُنَقِّلَة، هَاشِمَة) .
__________
(1) لِسَان الْعَرَبِ.
(2) الْمِصْبَاح الْمُنِير، وَانْظُرِ الْقَامُوسَ الْمُحِيطَ.
(3) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 5 / 288 ط الأَْمِيرِيَّة، وَفَتْح الْبَارِي 9 / 641 ط السَّلَفِيَّة.
(4) الْقَامُوس الْمُحِيط، وَلِسَان الْعَرَبِ.
(5) الْمِصْبَاح الْمُنِير.
(6) الْقَامُوس الْمُحِيط، وَقَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي.
(7) عُمْدَة الْقَارِئ 21 / 122 - ط المنيرية
(8) حَدِيث: " نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ تَنْخَعَ الشَّاه إِذَا ذُبِحَتْ ". وَرَدَ بِلَفْظ: " نَهَى رَسُول اللَّهِ عَلَى عَنِ الذَّبِيحَةِ أَنَّ تَفَرُّس قَبْل أَنْ تَمُوتَ ". أَخْرَجَهُ ابْن عَدِيٍّ فِي الْكَامِل (4 / 13 وَالْبَيْهَقِيّ فِي السُّنَنِ (9 / 280 ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّة) مِنْ حَدِيثِ ابْن عَبَّاسٍ، وَقَدْ فَسَّرَ فِي رِوَايَةِ ابْن عَدِيٍّ بِقَوْلِهِ فِيهَا: يَعْنِي أَنَّ تَنَخُّع. وَقَال الْبَيْهَقِيّ: وَهَذَا إِسْنَاد ضَعِيف.
(9) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 6 / 296 ط دَار الْفِكْرِ.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 123/ 40