البحث

عبارات مقترحة:

الودود

كلمة (الودود) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) من الودّ وهو...

المولى

كلمة (المولى) في اللغة اسم مكان على وزن (مَفْعَل) أي محل الولاية...

البصير

(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...

الْمُنَقِّلَةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الَّتِي تَنْقُل الْعِظَامَ بَعْدَ كَسْرِهَا، وَتُزِيلُهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا . ومن شواهده كتاب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - لعمرو بن حزم‏ رَضِيَ اللهُ عَنْه :‏ "‏وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ."النسائي :4853


انظر : الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني، 4/443، روضة الطالبين للنووي، 9/180، القوانين الفقهية لابن جزي، 230.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

التِّي تُنَقِّلُ الشَّيْءَ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرَ، وَالتَّنْقِيلُ: كَثْرَةُ النَّقْلِ، تَقُولُ: نَقَّلَهُ تَنْقِيلًا أَيْ أَكْثَرَ نَقْلَهُ، وَالمُنَقِّلَةُ أَيْضًا مِنَ الجُرُوحِ وَالشِّجَاجِ: الضَّرْبَةُ الَّتِي تُنَقِّلُ العَظْمَ وَتَكْسِرُهُ، وَقِيلَ: الَّتِي تَخْرُجُ مِنْهَا صِغَارُ العِظامِ، وَشَجَّةٌّ مُنَقِّلَة أَيْ وَاضِحَةُ التَّنْقِيلِ، وَأَصْلُ النَّقْلِ: التَّحْوِيلُ مِنْ مَكانٍ إِلى مَكَانٍ، يُقالُ: نَقَلَ يَنْقُلُ نَقْلاً وَنُقْلَةً أَيْ حَوَّلَ، وَالانْتِقَالُ: التَّحَوُّلُ، تَقُولُ: انْتَقَلَ الشَّخْصُ إِذَا سَافَرَ وَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ، وِمِنْ مَعاني النَّقْلِ أَيْضًا: التَّغْيِيرُ والتَبْدِيلُ والتَّحْرِيكُ.

إطلاقات المصطلح

يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ المُنَقِّلَةَ فِي كِتَابِ الدِّيَّاتِ فِي بَابِ دِيَّاتِ الجُرُوحِ.

جذر الكلمة

نقل

المعنى الاصطلاحي

الجُرْحُ فِي الرَّأْسِ أَوِ الوَجْهِ يَكْسِرُ العَظْمَ وَيَنْقُلُهُ مِنْ مَكَانِهِ.

الشرح المختصر

الـجِنَايَةُ إِمَّا أَنْ تَكونَ عَلَى النَّفْسِ بِقَتْلِهَا وَإِمَّا عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ بِمَا لاَ يُزِيلُهَا وَهِيَ إِمَّا جُرْحٌ أَوْ قَطْعُ طَرَفٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ إِبْطَالُ مَنْفَعَةِ عُضْوٍ، فَأَمَّا الـجِنَايَةُ بِالجُرْحِ، فَإِنْ كانَ الـجُرْحُ عَلَى الوَجْهِ وَالرَّأْسِ فَتُسَمَّى الشِّجَاجُ، وَأَمَّا سَائِرُ الـجِرَاحَاتِ فِي بَاقِي البَدَنِ فَتُسَمَّى جُرْحًا وجِرَاحًا، وَلاَ تُسَمَّى شَجَّةً، وَالشِّجَاجُ عَشْرٌ: 1- خَمْسٌ لَا دِيَّةَ مُقَدَّرَةَ فِيهَا، وَهِيَ الحَارِصَةُ وَهِيَ الَّتِي تَشُقُّ الْجِلْدَ قَلِيلًا وَلَا تُدْمِيهِ، وثَانِيهَا الدَّامِيَةُ وَالدَّامِعَةُ وَهِيَ الَّتِي يَسِيلُ مِنْهَا الدَّمُ، وثالثها البَاضِعَةُ وَهِيَ الَّتِي تُبْضِعُ اللَّحْمَ أَيْ تَشُقُّهُ بَعْدَ الجِلْد، ثُمَّ المُتَلَاحِمَةُ وَهِيَ مَا أَخَذَتْ فِي اللَّحْمِ أَيْ دَخَلَتْ فِيهِ دُخُولًا كَثِيرًا، ثُمَّ السِّمْحَاقُ وَهِيَ الَّتِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَظْمِ قِشْرَةٌ رَقِيقَةٌ فَوْقَ الْعَظْمِ 2- خَمْسٌ فِيهَا دِيَةٌ مُقَدَّرَةٌ، وَهِيَ المُوضِحَةُ وَهِيَ الَّتِي تُوَضِحُ الْعَظْمَ، ثُمَّ الهَاشِمَةُ التِّي تَهَشِمُ العَظْمَ، ثُمَّ الـمُنَقِّلَةُ التِّي تَنْقُلُ العَظْمَ مِنْ مَكَانِهِ، ثُمَّ الـمَأْمُوَمَةُ الَّتِي تَصِلُ إلَى أُمّ الدِّمَاغِ، ثُمَّ الجَائِفَةُ الَّتِي تَصِلُ إلَى بَاطِنِ الْجَوْفِ.

التعريف اللغوي المختصر

التِّي تُنَقِّلُ الشَّيْءَ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرَ، وَالتَّنْقِيلُ: كَثْرَةُ النَّقْلِ، وَالمُنَقِّلَةُ أَيْضًا: الضَّرْبَةُ الَّتِي تُنَقِّلُ العَظْمَ وَتَكْسِرُهُ، وَقِيلَ: الَّتِي تَخْرُجُ مِنْها صِغَارُ العِظامِ، وَأَصْلُ النَّقْلِ: التَّحْوِيلُ مِنْ مَكانٍ إِلى مَكَانٍ، وِمِنْ مَعاني النَّقْلِ أَيْضًا: التَّغْيِيرُ والتَبْدِيلُ والتَّحْرِيكُ.

التعريف

الَّتِي تَنْقُل الْعِظَامَ بَعْدَ كَسْرِهَا، وَتُزِيلُهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا.

المراجع

* تهذيب اللغة للأزهري : (9/ 129)
* الصحاح للجوهري : (5/ 1835)
* مختار الصحاح : (ص: 318)
* الـمغني لابن قدامة : 8 /473 - تهذيب اللغة : (9 /129)
* الهداية في شرح بداية المبتدي : 4 /465 - روضة الطالبين : 7 /54 - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : ص329 - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : 6 /581 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُنَقِّلَةُ - بِكَسْرِ الْقَافِ الْمُشَدَّدَةِ - لُغَةً: الشَّجَّةُ الَّتِي تُنَقِّل الْعَظْمَ أَيْ تَكْسِرُهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا فَرَاشُ الْعِظَامِ أَيْ رِقَاقُهَا (1) .
وَاصْطِلاَحًا: عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا: الَّتِي تَقْتَصِرُ الْجِنَايَةُ عَلَى نَقْل الْعَظْمِ وَتَحْوِيلِهِ مِنْ غَيْرِ وُصُولِهِ إِلَى الْجِلْدَةِ الَّتِي بَيْنَ الْعَظْمِ وَالدِّمَاغِ (2) .
وَعَرَّفَهَا الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهَا: مَا يُنَقَّل بِهَا فَرَاشُ الْعَظْمِ أَيِ الْعَظْمُ الرَّقِيقُ الْكَائِنُ فَوْقَ الْعَظْمِ كَقِشْرِ الْبَصَل أَيْ مَا يَزِيل مِنْهَا الطَّبِيبُ فَرَاشَ الْعَظْمِ لِلدَّوَاءِ (3) .
وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا: هِيَ الَّتِي تُنَقِّل الْعَظْمَ سَوَاءٌ أَوْضَحَتْهُ وَهَشَّمَتْهُ أَوْ لاَ (4) .
وَعَرَّفَهَا الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهَا: هِيَ الَّتِي تُوَضِّحُ الْعَظْمَ وَتُهَشِّمُهُ وَتُنَقِّل عِظَامَهَا بِتَكْسِيرِهَا (5) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُنَقِّلَةِ:
أَوَّلاً - عَدَمُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ:
2 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُنَقِّلَةَ لاَ يَجِبُ فِيهَا قِصَاصٌ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا وَلِلْخَطَرِ الشَّدِيدِ فِي الاِقْتِصَاصِ فِيهَا (6) .
وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: قَال: كَتَبَ رَسُول اللَّهِ ﷺ كِتَابًا لأَِهْل الْيَمَنِ: وَفِيهِ: وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشْرَةَ مِنَ الإِْبِل (7) .
وَحَكَى ابْنُ المُنْذِرِ إِجْمَاعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ (8) . ثَانِيًا - شُرُوطُ وُجُوبِ دِيَةِ الْمُنَقِّلَةِ
3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الشُّرُوطِ اللاَّزِمَةِ لإِِيجَابِ هَذِهِ الدِّيَةِ.
وَهَذِهِ الشُّرُوطُ هِيَ مَا وَرَدَ فِي تَعْرِيفِ كُل مَذْهَبٍ.
غَيْرَ أَنَّ لِلشَّافِعِيَّةِ تَفْصِيلاً آخَرَ:
فَقَالُوا: فِي الشَّجَّةِ الْمُنَقِّلَةِ بِالذَّكَرِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مَعَ إِيضَاحٍ وَهَشْمٍ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا.
وَنَصَّ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ إِذَا حَدَثَتِ الْمُنَقِّلَةُ الْهَاشِمَةُ دُونَ إِيضَاحٍ وَدُونَ إِحْوَاجٍ إِلَيْهِ بِشَقٍّ وَدُونَ سَرَايَةٍ فَالأَْصَحُّ أَنَّ فِيهَا عَشَرَةَ أَبْعِرَةٍ وَقِيل: فِيهَا حُكُومَةٌ (9) .

ثَالِثًا - تَعَدُّدُ الْمُنَقِّلَةِ
4 - لِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي تَعَدُّدِ الْمُنَقِّلَةِ بَيَانُهُ فِيمَا يَأْتِي:
قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَيَتَعَدَّدُ الْوَاجِبُ فِي الْمُنَقِّلَةِ بِتَعَدُّدِهَا إِنْ لَمْ تَتَّصِل بِبَعْضِهَا، بَل كَانَ بَيْنَ كُل وَاحِدَةٍ فَاصِلٌ فَإِنِ اتَّصَلَتِ الْمُنَقِّلاَتُ بِأَنْ صَارَتْ شَيْئًا وَاحِدًا فَلاَ يَتَعَدَّدُ الْوَاجِبُ لأَِنَّهَا وَاحِدَةٌ مُتَّسِعَةٌ إِنْ كَانَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ ضَرَبَاتٍ فِي فَوْرٍ، فَلَوْ تَعَدَّدَتِ الْمُنَقِّلَةُ بِضَرَبَاتٍ فِي زَمَنٍ مُتَرَاخٍ فَلِكُل جُرْحٍ حُكْمُهُ وَلَوِ اتَّصَل (10) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي تَفْصِيل الْمُنَقِّلَةِ مَا فِي تَفْصِيل الْمُوضِحَةِ وَالْهَاشِمَةِ وَقَدْ فُصِّل حُكْمُ الْمُوضِحَةِ عَلَى الْوَجْهِ التَّالِي: إِنْ عَمَّتِ الْمُوضِحَةُ الرَّأْسَ وَنَزَلَتْ إِلَى الْوَجْهِ فَمُوضِحَتَانِ أَوْ لَمْ تَعُمَّ الرَّأْسَ وَنَزَلَتْ إِلَى الْوَجْهِ فَمُوضِحَتَانِ لأَِنَّهُ أَوْضَحَهُ فِي عُضْوَيْنِ فَكَانَ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمُ نَفْسِهِ.
وَإِنْ أَوْضَحَهُ مُوضِحَتَيْنِ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَعَلَى الْجَانِي أَرْشُ مُوضِحَتَيْنِ: عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ.
فَإِنْ خَرَقَ بَيْنَهُمَا الْجَانِي أَوْ ذَهَبَ مَا بَيْنَهُمَا بِسَرَايَةٍ صَارَتَا مُوضِحَةً وَاحِدَةً كَمَا لَوْ أَوْضَحَهُ الْكُل مِنْ غَيْرِ حَاجِزٍ.
وَإِنِ انْدَمَلَتِ الْمُوضِحَتَانِ ثُمَّ أَزَال الْجَانِي الْحَاجِزَ بَيْنَهُمَا فَعَلَيْهِ أَرْشُ ثَلاَثِ مَوَاضِحَ لأَِنَّهُ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أَرْشُ الأُْولَيَيْنِ بِالاِنْدِمَال ثُمَّ لَزِمَهُ أَرْشُ الثَّالِثَةِ.
وَإِنِ انْدَمَلَتْ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ زَال الْحَاجِزُ بِفِعْلِهِ أَيِ الْجَانِي أَوْ بِسَرَايَةِ الأُْخْرَى الَّتِي لَمْ تَنْدَمِل فَمُوضِحَتَانِ لأَِنَّهُ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ أَرْشُ الَّتِي انْدَمَلَتْ وَمَا عَدَاهَا مُوضِحَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُهَا. وَإِنْ خَرَقَهُ - أَيِ الْحَاجِزَ - بَيْنَ الْمُوضِحَتَيْنِ أَجْنَبِيٌّ فَعَلَى الأَْوَّل أَرْشُ مُوضِحَتَيْنِ وَعَلَى الثَّانِي أَرْشُ مُوضِحَةٍ وَاحِدَةٍ لأَِنَّ فِعْل كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لاَ يَنْبَنِي عَلَى فِعْل الآْخَرِ فَانْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِجِنَايَتِهِ.
وَإِنْ أَزَال الْحَاجِزَ بَيْنَ الْمُوضِحَتَيْنِ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ فَعَلَى الأَْوَّل أَرْشُ مُوضِحَتَيْنِ لأَِنَّ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ بِجِنَايَتِهِ فَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ شَيْءٌ بِفِعْل غَيْرِهِ. (11)
فَإِنِ اخْتَلَفَا فِيمَنْ خَرَقَهُ - أَيْ: الْحَاجِزَ بَيْنَ الْمُوضِحَتَيْنِ - وَقَال الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ: أَنَا الْخَارِقُ لِمَا بَيْنَهُمَا.
وَقَال الْجَانِي: بَل أَنَا شَقَقْتُ لِمَا بَيْنَهُمَا أَوْ قَال الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لِلْجَانِي: أَزَالَهَا آخَرُ سِوَاكَ صُدِّقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ لأَِنَّ سَبَبَ أَرْشِ الْمُوضِحَتَيْنِ قَدْ وُجِدَ وَالْجَانِي يَدَّعِي زَوَالَهُ وَالْمَجْرُوحُ يُنْكِرُهُ وَالْقَوْل قَوْل الْمُنْكِرِ لأَِنَّ الأَْصْل مَعَهُ.
وَإِنْ خَرَقَ الْجَانِي مَا بَيْنَهُمَا فِي الْبَاطِنِ بِأَنْ قَطَعَ اللَّحْمَ الَّذِي بَيْنَهُمَا وَتَرَكَ الْجِلْدَ الَّذِي فَوْقَهُمَا صَارَا مُوضِحَةً وَاحِدَةً لاِتِّصَالِهِمَا مِنَ الْبَاطِنِ كَمَا لَوْ خَرَقَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. وَإِنْ خَرَقَ الْحَاجِزَ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ فَثِنْتَانِ لِعَدَمِ اتِّصَالِهِمَا بَاطِنًا.
وَإِنْ جُرِحَ جِرَاحَةً وَاحِدَةً فِي طَرَفَيْهَا فَمُوضِحَتَانِ.
فَإِنْ كَانَتِ الشَّجَّةُ مُنَقِّلَةً وَمَا دُونَهَا فَعَلَيْهِ أَرْشُ مُنَقِّلَةٍ فَقَطْ (12) .
__________
(1) البحر المحيط 6 / 12 - 13.
(2) العناية بهامش تكملة فتح القدير 8 / 312.
(3) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 252، والشرح الصغير 4 / 352.
(4) مغني المحتاج 4 / 26، والقليوبي 4 / 112.
(5) الشرح الصغير 4 / 352، ومغني المحتاج 4 / 26 - 58، وتبيين الحقائق 6 / 111 - 132، وكشاف القناع 5 / 558، 6 / 51 - 52 - 53، ونيل الأوطار 7 / 64.
(6) كشاف القناع 6 / 53.
(7) حديث: " وفي المنقلة خمسة عشرة من الإبل ". أخرجه النسائي (8 / 58 - 59) وخرجه ابن حجر في التلخيص (4 / 17 - 18) وتكلم على أسانيده، ونقل تصحيحه عن جماعة من العلماء.
(8) نيل الأوطار 7 / 64، وكشاف القناع 6 / 53، ومغني المحتاج 4 / 26، 58، وتبيين الحقائق 6 / 132، ورد المحتار 5 / 372، والشرح الصغير 4 / 353.
(9) الهداية مع تكملة فتح القدير 9 / 217، والزيلعي 6 / 132، والشرح الصغير 4 / 352، ومغني المحتاج 4 / 58.
(10) الشرح الصغير 4 / 384.
(11) كشاف القناع 6 / 52 - 53.
(12) كشاف القناع 6 / 52 - 53.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 111/ 39