البحث

عبارات مقترحة:

المعطي

كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...

الحكم

كلمة (الحَكَم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعَل) كـ (بَطَل) وهي من...

الأعلى

كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...

نُقْرَةٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

القِطْعَةُ المُذابَةُ مِن الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وقبل الذَّوْبِ هي تِبْرٌ، وقِيل: هو ما سُبِكَ مُجْتَمِعاً مِنهما. والنُّقْرَةُ: السَّبِيكَةُ، ومنه قولُهم: له إبرِيقٌ مِن نُقْرَةٍ، وقيل: هي الفِضَّةُ الخالِصَةُ المُذابَةُ. والنَّقْرُ: ضَرْبُ الرَّحَى والحَجَرِ وغَيْرِهِما بِالمِنْقارِ، يُقال: نَقَرَهُ، يَنْقُره، نَقْراً: إذا ضَرَبَهُ. والمِنْقارُ: حَدِيدَةٌ كالفأْس يُنْقَرُ بِها. ومِن معانِي النُّقْرَةِ أيضاً: الحُفْرَةُ في الأرضِ ليسَت بِالكَبِيرَةِ، والنُّكْتَةُ في النَّواةِ كأنَّ ذلك المَوْضِعَ نُقِرَ مِنْها. والجمع: نِقارٌ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصطلح (نُقْرَة) في الفقه في كتاب البيوع، باب: أحكام البيع، وباب: ما يُنهى عنه مِن البيوع، وفي باب: الرِّبا، وفي كتاب الشَّرِكَة، عند الكلام على حُكم عَقد الشَّرِكَةِ بِرأسِ مالٍ مِن النِّقارِ، وغير ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة

نقر

المراجع

* العين : (5/145)
* تهذيب اللغة : (9/92)
* مقاييس اللغة : (5/468)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/369)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (5/104)
* مختار الصحاح : (ص 317)
* تاج العروس : (14/276)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 473)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 243)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 70)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/621) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي النُّقْرَةِ فِي اللُّغَةِ: الْقِطْعَةُ الْمُذَابَةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَبْل الذَّوْبِ هِيَ تِبْرٌ.
وَقِيل: النُّقْرَةُ مَا سُبِكَ مُجْتَمِعًا مِنْهُمَا.
وَالنُّقْرَةُ: السَّبِيكَةُ، وَالْجَمْعُ نِقَارٌ.
وَالنُّقْرَةُ: حُفْرَةٌ فِي الأَْرْضِ غَيْرُ كَبِيرَةٍ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
السَّبِيكَةُ:
2 - السَّبِيكَةُ: هِيَ الْقِطْعَةُ الْمُسْتَطِيلَةُ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْجَمْعُ سَبَائِكُ، وَرُبَّمَا أُطْلِقَتِ السَّبِيكَةُ عَلَى كُل قِطْعَةٍ مُتَطَاوِلَةٍ مِنْ أَيِّ مَعْدِنٍ كَانَ، مَأْخُوذَةٌ مِنْ سَبَكْتُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ سَبْكًا: إِذَا أَذَبْتَهُ وَخَلَّصْتَهُ مِنْ خُبْثِهِ (2) . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النُّقْرَةِ وَالسَّبِيكَةِ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ، إِذِ النُّقْرَةُ أَعَمُّ مِنَ السَّبِيكَةِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنُّقْرَةِ:
تَتَعَلَّقُ بِالنُّقْرَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أ - وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي النُّقْرَةِ:
3 - تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي النُّقْرَةِ إِنْ بَلَغَ وَزْنُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا، وَتُكْمَل فِي نِصَابِهِمَا، كَأَنْ كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ دَنَانِيرُ وَنِقَارٌ، أَوْ دَرَاهِمُ وَنِقَارٌ، وَزْنُ جَمِيعِ ذَلِكَ عِشْرُونَ دِينَارًا أَوْ مِائَتَا دِرْهَمٍ زُكِّيَ، وَيُخْرَجُ رُبُعُ عُشْرِ كُل صِنْفٍ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالنِّقَارِ، وَالدَّرَاهِمِ وَالنِّقَارِ (3) .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (زَكَاة ف 68 - 71) .

ب - بَيْعُ النُّقْرَةِ بِجِنْسِهَا صِحَاحًا وَبَيْعُ الصِّحَاحِ بِجِنْسِهَا نِقَارًا:
4 - إِنْ بَاعَ نُقْرَةً بِجِنْسِهَا صِحَاحًا، أَوْ بَاعَ صِحَاحًا مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِجِنْسِهِ نِقَارًا تَجْرِي فِي ذَلِكَ أَحْكَامُ بَيْعِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِجِنْسِهِ، فَيُشْتَرَطُ فِيهِ: التَّمَاثُل فِي الْوَزْنِ، وَالْحُلُول، وَالتَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ. وَإِنْ بِيعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ يُشْتَرَطُ الْحُلُول وَالتَّقَابُضُ (4) .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (صَرْف ف 7 - 18، وَفِضَّة ف 12، وَتِبْر ف 2) .

ج - قَطْعُ الدَّرَاهِمِ وَتَكْسِيرُهَا:
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَتَكْسِيرِهَا.
فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ قِطَعَ الدَّرَاهِمِ، وَكَذَا الدَّنَانِيرُ - مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا لِحَاجَةٍ وَلِغَيْرِ حَاجَةٍ، لأَِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ فِي الأَْرْضِ، وَيُنْكَرُ عَلَى فَاعِلِهِ.
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ (5) .
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يُكْرَهُ كَسْرُهُ.
وَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ، فَقَالُوا: إِنْ كَانَ كَسْرُهَا لِحَاجَةٍ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كُرِهَ لَهُ، لأَِنَّ إِدْخَال النَّقْصِ عَلَى الْمَال مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ سَفَهٌ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دَرَاهِم ف 8) . د - عَقْدُ الشَّرِكَةِ بِرَأْسِ مَالٍ مِنَ النِّقَارِ:
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ بِرَأْسِ مَالٍ مِنَ النِّقَارِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ إِلَى أَنَّهُ إِنْ رَاجَتِ النُّقْرَةُ رَوَاجَ النُّقُودِ صَحَّتِ الشَّرِكَةُ بِهَا وَالْمُضَارَبَةُ عَلَيْهَا، وَإِلاَّ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْعُرُوضِ، وَهُوَ الْمَتَاعُ غَيْرُ النَّقْدَيْنِ (6) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الْمُقَابِل لِلأَْظْهَرِ، وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ، إِلَى أَنَّهُ لاَ تَصِحُّ الشَّرِكَةُ بِرَأْسِ مَالٍ مِنَ النِّقَارِ، وَلاَ الْمُضَارَبَةُ بِالنِّقَارِ، لأَِنَّهَا أَعْيَانٌ مُتَمَيِّزَةٌ، وَلأَِنَّ قِيمَتَهَا تَزِيدُ وَتَنْقُصُ، فَأَشْبَهَتِ الْعُرُوضَ، فَتَأْخُذُ حُكْمَهَا (7) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ إِلَى جَوَازِ الشَّرِكَةِ بِالنُّقْرَةِ، لأَِنَّهَا مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ (8) .
__________
(1) المغرب في ترتيب المعرب، ولسان العرب.
(2) المصباح المنير، ولسان العرب، والمغرب.
(3) التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل 2 / 355 بتصرف.
(4) المجموع 10 / 88.
(5) حديث أن النبي ﷺ: " نهى عن كسر سكة المسلمين ". أخرجه أبو داود (3 / 730 ط حمص) وابن ماجه (2 / 761 ط عيسى الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو بن هلال المزني، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (5 / 91 ط دار المعرفة) : في إسناده محمد بن فضاء الأزدي (أبو بحر) لا يحتج بحديثه.
(6) الحاوي الكبير 8 / 167، وروضة الطالبين 4 / 276، ومغني المحتاج 2 / 213، وكشاف القناع 3 / 498، والمغني 5 / 18، والإنصاف 5 / 411.
(7) ابن عابدين 3 / 340 بتصرف بسيط، وحاشية الدسوقي 3 / 518، ومواهب الجليل 5 / 357.
(8) روضة الطالبين 4 / 271، ومغني المحتاج 2 / 213.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 144/ 41