يأس

يأس


العقيدة التربية والسلوك أصول الفقه

التعريف اللغوي :


اليَأْسُ: القُنُوطُ، يُقال: يَئِسَ فُلانٌ، وأَيِسَ، يَيْأَسُ، يَأْساً وإِياساً: إذا قَنِطَ وانْقَطَعَ رَجاؤُهُ. وأَصْلُه: انْقِطاعُ الرَّجاءِ. وضِدُّه: الرَّجاءُ والطَّمَعُ. ويأْتي بِمعنى قَطْعِ الأَمَلِ، تقول: يَئِسَ مِن النَّجاةِ: إذا انْقَطَعَ أَمَلُهُ منها وانْتَفَى طَمَعُهُ فيها. ويُسْتَعْمَلُ أيضاً بِمعنى السِّنِّ التي يَنْقَطِع فيها الحَيْضُ عن المَرْأَةِ، فهي يائِسٌ، وآيِسٌ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (يَأْس) في الفقه في كِتابِ النِّكاحِ، باب: عِدَّة الطَّلاقِ، وفي كتابِ المَوارِيثِ، باب: مِيراث الحامِل. ويُطلَق في كتاب الطَّهارَةِ، باب: التَّيَّمُّم، وكتاب الجنائِزِ، باب: احْتِضار المَرِيضِ، وكتاب البُيُوعِ، باب: شُرُوط البَيْعِ، عند الكَلامِ عن الأَخْرَسِ واليَأْسِ مِن كَلامِهِ، وفي أَبْواب: الصُّلْح، والوَصِيَّة، والضَّمان، والغَصْب، ونحْوها، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: المَفْقُود زَوْجُها، وكتاب الـجِهادِ، باب: شُرُوط الجِهادِ، عند الكَلامِ عن اليَأْسِ مِنْ إسْلامِ العَدُّوّ، وكتاب الأَيْمانِ، باب: كَفَارَة اليَمِينِ، ويُراد به: انْقِطاعُ الأَمَلِ في حُصُولِ المَطْلُوبِ.

جذر الكلمة :


يأس

المراجع :


لسان العرب : 6/259 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : 2/683 - مختار الصحاح : ص 348 - الفروق اللغوية للعسكري : (ص 245) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (7/196) - معجم لغة الفقهاء : (ص 189) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 14) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 346) - التعريفات الفقهية : (ص 244) -