الرقيب
كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...
الجلوس مُعتمِدًا على شيءٍ يستند إليه . ومن أمثلته انتقاض الوضوء باتِّكاء النائم، وحكم الاتكاء على القبر، وحكم الاتكاء في الصلاة، واتكاء الرجل في حجر زوجته الحائض، وهو يقرأ القرآن . عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت : «كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي، وأَنَا حَائِضٌ، ثم يَقْرَأُ القُرْآنَ . البخاري :297.
الاتِّكاءُ: الاعْتِمادُ على الشَّيْءِ، مصدر الفعل اتَّكَأ، يُقال: اتَّكَأ على العَصا، يَتَّكِئُ، اتِّكاءً، فهو مُتَّكِئٌ، أيْ: اعْتَمَدَ عليها، وكُلُّ مَن اعْتَمَدَ على شَيْءٍ فقد اتَّكأَ عليه. ويأْتي بِمعنى: الجُلوس مع التَّمَكُّنِ، والمَيْل في القُعودِ، يُقالُ: اتَّكأَ: إذا أَسْنَدَ ظَهْرَهُ أو جَنْبَهُ إلى شَيْءٍ. وأَصْلُه مِن الإِيكاءِ، وهو: الشَدُّ والرَّبْطُ، ومنه سُمِّي القُعُودُ اتِّكاءً؛ لأنّ صاحِبَهُ يَتَشَدَّدُ به ويَتَقَوَّى به. ومِن مَعانِيه أيضاً: الاضْطِجاعُ، والاسْتِنادُ.
يَرِد مُصْطلَح (اتِّكاء) في مَواطِنَ كَثِيرَةٍ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: قَضاء الحاجَةِ، وكتابُ الصَّلاةِ، باب: صلاة المَرِيضِ، وباب: خُطْبَة الـجُمُعَةِ، وكتاب الجَنائِزِ، باب: آداب زِيارة المَقابِرِ. ويُطلَق في كتاب النِّكاحِ، باب: الوَلِيمَة، وكتا
وكأ
اعْتِمادُ الشَّخْصِ على شَيْءٍ واسْتِنادُهُ إِلَيْهِ بِأيِّ جانِبٍ مِنْ بَدَنِهِ.
الاتِّكاءُ: هو الاسْتِنادُ إلى شَيْءٍ جامِدٍ - كعَصاً أو جِدارٍ أو نحو ذلك - بِأَحَدِ أَعْضاءِ البَدَنِ، كَالـظَّهْرِ، أو الـجَنْبِ، أو الـمقْعَدَةِ، ونـحو ذلك، ولذلك صُوَرٌ، منها: 1- المَيْلُ في القُعودِ مُعْتَمِداً على أَحَدِ الشِّقَّيْنِ. 2- الجُلوسُ على الشَّيْءِ مُتَمَكِّناً، كالـتَّرَبُّعِ والـجُلوسِ على الكُرْسِيّ. 3- الوُقوفُ مع الاعْتِمادِ على جِدارٍ أو عَصا ونَحْوِهما.
الاتِّكاءُ: الاعْتِمادُ على الشَّيْءِ، مصدره الفعل اتِّكَأ، يُقال: اتَّكَأ على العَصا، يَتَّكِئُ، اتِّكاءً، فهو مُتَّكِئٌ، أيْ: اعْتَمَدَ عليها، ويأْتي بِـمعنى: الـجُلوس مع التَّمَكُّنِ، والـمَيْل في القُعودِ.
الجلوس مُعتمِدًا على شيءٍ يستند إليه.
* العين : (5/422)
* معجم مقاييس اللغة : (6/137)
* تهذيب اللغة : (10/225)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/193)، و (5/218)
* الكليات : (ص 38)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/671)
* حاشية ابن عابدين : (1/654)، و (2/101)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (2/270)
* الـمجموع شرح الـمهذب : (3/265)
* الصحاح : (2/292)
* تاج العروس : (1/499)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 10)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 37)
* الكليات : (ص 39)
* فتح الباري شرح صحيح البخاري : (11/66) -
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الاِتِّكَاءِ فِي اللُّغَةِ: الاِعْتِمَادُ عَلَى شَيْءٍ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: {هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا} (1) وَمِنْ مَعَانِيهِ أَيْضًا: الْمَيْل فِي الْقُعُودِ عَلَى أَحَدِ الشِّقَّيْنِ (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَيَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - الاِسْتِنَادُ: فِي اللُّغَةِ يَأْتِي بِمَعْنَى الاِتِّكَاءِ بِالظَّهْرِ لاَ غَيْرُ، (4) فَيَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاِتِّكَاءِ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الأَْوَّل عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ. وَأَمَّا بِالْمَعْنَى الثَّانِي فَبَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ تَبَعًا لِلاِسْتِعْمَالاَتِ الْفِقْهِيَّةِ، فَالاِتِّكَاءُ فِي الصَّلاَةِ مُطْلَقًا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِهِ، بِمَعْنَيَيْهِ لأَِهْل الأَْعْذَارِ (5) .
أَمَّا لِغَيْرِ أَهْل الأَْعْذَارِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ فِي الْفَرِيضَةِ، وَيَجُوزُ فِي النَّافِلَةِ (6) .
وَالاِتِّكَاءُ عَلَى الْقَبْرِ كَالْجُلُوسِ عَلَيْهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ (7) . وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا بِجَوَازِهِ (8) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 - يُفَصِّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الاِتِّكَاءِ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ مَكْرُوهَاتِ الصَّلاَةِ (9) ، وَيُفَصِّلُونَ حُكْمَ الاِتِّكَاءِ عَلَى الْقَبْرِ فِي الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ (10) . وَحُكْمَ الاِتِّكَاءِ فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ، عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ آدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ (11) ، وَحُكْمَ الاِتِّكَاءِ عِنْدَ الأَْكْل فِي أَبْوَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ (12) ، وَحُكْمَ الاِتِّكَاءِ فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنِ الْمَسَاجِدِ (13) ، وَحُكْمَ الاِتِّكَاءِ عَلَى شَيْءٍ فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ كَالْمِخَدَّةِ وَغَيْرِهَا فِي أَبْوَابِ النِّكَاحِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنِ الْوَلِيمَةِ (1) .
__________
(1) سورة طه / 18
(2) المصباح المنير، والنهاية لابن الأثير 1 / 193، 5 / 218 ط الحلبي، وتاج العروس مادة (وكأ)
(3) ابن عابدين 5 / 482 ط بولاق، والمجموع 5 / 279 نشر محمد نجيب المطيعي، والدسوقي 4 / 72 ط دار الفكر.
(4) الكليات لأبي البقاء 1 / 37 ط دمشق 1974 م
(5) الخانية مع الهندية 1 / 118 ط بولاق 1310 هـ، والمجموع 4 / 184 - 188، وكشاف القناع 1 / 461 وما بعدها ط أنصار السنة 1366 هـ، والمدونة 1 / 74 ط السعادة.
(6) نفس المصادر السابقة.
(7) البدائع 2 / 798 ط الإمام، وحاشية القليوبي 1 / 342 مصطفى الحلبي 1353 هـ، والمغني 2 / 424 ط المنار 1345 هـ.
(8) مواهب الجليل 2 / 253 مكتبة النجاح - ليبيا.
(9) الهندية 1 / 106، والمدونة 1 / 74، والمجموع 4 / 184 وما بعدها، وكشاف القناع 1 / 588 طبعة الملك.
(10) البدائع 2 / 798، ومواهب الجليل 2 / 253، وحاشية القليوبي 1 / 342، والمغني 2 / 424
(11) مواهب الجليل 1 / 269
(12) ابن عابدين 5 / 482، والآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 170 ط المنار.
(13) الدسوقي 4 / 72
الموسوعة الفقهية الكويتية: 215/ 1