البحث

عبارات مقترحة:

المعطي

كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...

القيوم

كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...

المقيت

كلمة (المُقيت) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أقاتَ) ومضارعه...

الِاعْتِجَارُ


من معجم المصطلحات الشرعية

أَنْ يَلُفَّ المرء بَعْضَ الْعِمَامَةِ عَلَى رَأْسِهِ، وَيَجْعَلَ طَرَفًا مِنْهَا عَلَى وَجْهِهِ . ومن أمثلته حكم صلاة المرء معتجراً .


انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 1/216، المبسوط للسرخسي، 1/31، البحر الرائق لابن نجيم، 2/25.

تعريفات أخرى

  • أَنْ يَشُدَّ الْعِمَامَةَ حَوْلَ رَأْسِهِ، وَيُبْدِيَ وسط رأسه مَكْشُوفًا .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

لَفُّ العِمَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ مِنْ غَيْرِ إِدَارَةٍ تَحْتَ الحَنَكِ، وَالعِجَارُ: ثوْبٌ تَلُفُّهُ المَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا، وَأصْلُ العَجَرِ: تَعَقُّدُ الشَّيْءِ وَالْتِوَاؤهِ، يُقَالُ: عَجِرَ يَعْجَرُ عَجَرًا إِذَا تَعَقَّدَ وَالْتَوَى، وَالأَعْجَرُ: كُلُّ شَيْءٍ تَرَى فِيهِ عُقَدًا، وَإِنَّمَا سُمِّيَ لَفُّ العِمَامَةِ اعْتِجَارًا لِمَا فِيهِ مِنْ لَيٍّ وَنُتُوٍّ.

إطلاقات المصطلح

يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ مُصْطَلَحَ (الاعْتِجارِ) فِي كِتَابِ الجَنَائِزِ فِي صِفَةِ كَفَنِ المَيِّتِ.

جذر الكلمة

عجر

التعريف

أَنْ يَلُفَّ المرء بَعْضَ الْعِمَامَةِ عَلَى رَأْسِهِ، وَيَجْعَلَ طَرَفًا مِنْهَا عَلَى وَجْهِهِ.

المراجع

* تهذيب اللغة : 231/1 - مقاييس اللغة : 231/4 - مقاييس اللغة : 231/4 - المغرب في ترتيب المعرب : ص304 - التعريفات الفقهية : ص31 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الاِعْتِجَارُ فِي اللُّغَةِ: لَفُّ الْعِمَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ مِنْ غَيْرِ إِدَارَةٍ تَحْتَ الْحَنَكِ. سَوَاءٌ أَأَبْقَى طَرَفَهَا عَلَى وَجْهِهِ أَمْ لَمْ يُبْقِهِ (1) ؟ .
وَعَرَّفَهُ صَاحِبُ مَرَاقِي الْفَلاَحِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِقَوْلِهِ: هُوَ شَدُّ الرَّأْسِ بِالْمِنْدِيل، أَوْ تَكْوِيرُ عِمَامَتِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَتَرْكُ وَسَطِهِ مَكْشُوفًا - أَيْ مَكْشُوفًا عَنِ الْعِمَامَةِ، لاَ مَكْشُوفَ الرَّأْسِ، وَقِيل: أَنْ يَنْتَقِبَ بِعِمَامَتِهِ فَيُغَطِّيَ أَنْفَهُ (2) .
حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ صَرَاحَةً عَلَى كَرَاهَةِ الاِعْتِجَارِ فِي الصَّلاَةِ كَرَاهَةً تَحْرِيمِيَّةً، وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ فِعْلٌ مَا لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّرْعِ، وَقَالُوا: إِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الاِعْتِجَارِ فِي الصَّلاَةِ (3) . وَوَرَدَ عَنِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَنْزِيهًا لُبْسُ مَا لَمْ يُعْتَدْ لُبْسُهُ فِي الصَّلاَةِ، أَوْ مَا فِيهِ خِلاَفُ زِيِّ الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ. فَإِنْ كَانَ الاِعْتِجَارُ غَيْرَ مُعْتَادٍ فَيَكُونُ عِنْدَهُمْ مَكْرُوهًا فِي الصَّلاَةِ كَرَاهَةً تَنْزِيهِيَّةً (4) .
3 - أَمَّا الاِعْتِجَارُ خَارِجَ الصَّلاَةِ لِلْحَيِّ أَوْ لِلْمَيِّتِ، فَلَمْ يَتَعَرَّضِ الْفُقَهَاءُ - فِيمَا نَعْلَمُهُ - لِذَلِكَ بِصَرَاحَةٍ وَلَكِنِ الَّذِينَ كَرِهُوا الْعِمَامَةَ لِلْمَيِّتِ - كَمَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - فَإِنَّهُمْ يَكْرَهُونَ لَهُ الاِعْتِجَارَ بِالْعِمَامَةِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى (1) ، وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ، عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى كَفَنِ الْمَيِّتِ.
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير مادة (عجر) .
(2) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي / 192 طبع المطبعة العثمانية.
(3) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي / 192.
(4) مطالب أولي النهى 1 / 350 طبع المكتب الإسلامي.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 201/ 5