الرءوف
كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...
اللباس الذي يلف على الرأس تكويراً . ومن أمثلته حكم السجود في الصلاة على كَوْرِ –طرف - العمامة . ومن شواهده حديث ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ، فَقَالَ : « لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ، وَلاَ الْعِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ، أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ . البخاري : 134.
العِمامَةُ: اللَّباسُ الذي يُلَفُّ على الرَّأْسِ تَكْوِيرًا، يُقال: تَعَمَّمَ الرَّجُلُ: إذا كَوَّرَ العِمامَةَ على رَأسِهِ. والجَمْعُ: عَمائِمٌ.
يُطلَق مُصطلَح (عِمامَة) في الفقه في كتاب الصَّلاةِ، باب: مَكرُوهات الصَّلاةِ، وفي كِتابِ الجنائِزِ، باب: تَكْفِين المَيِّتِ، وفي كِتابِ الحجِّ، باب: مَحظُورات الإحرامِ، وفي كِتابِ الحُدودِ، باب: التَّعْزِير، وغير ذلك.
عمم
اللِّباسُ الذي يُلَفُّ على الرَّأسِ تَكْوِيرًا.
العِمامَةُ: اللَّباسُ الذي يُلَفُّ على الرَّأْسِ تَكْوِيرًا.
اللباس الذي يلف على الرأس.
* مقاييس اللغة : (4/16)
* تهذيب اللغة : (1/89)
* المبسوط : (1/8)
* الأم : (1/41)
* التاج والإكليل لمختصر خليل : (1/532)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 321)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/539)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/17)
* مختار الصحاح : (ص 218)
* لسان العرب : (12/425)
* تاج العروس : (33/148) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعِمَامَةُ لُغَةً: اللِّبَاسُ الَّذِي يُلاَثُ (يُلَفُّ) عَلَى الرَّأْسِ تَكْوِيرًا، وَتَعَمَّمَ الرَّجُل: كَوَّرَ الْعِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ، وَالْجَمْعُ عَمَائِمُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَذَبَةُ:
2 - الْعَذَبَةُ: طَرَفُ الشَّيْءِ كَعَذَبَةِ الصَّوْتِ وَاللِّسَانِ أَيْ: طَرَفُهُمَا، وَالطَّرَفُ الأَْعْلَى لِلْعِمَامَةِ يُسَمَّى عَذَبَةً وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلاِصْطِلاَحِ الْعُرْفِيِّ (3) .
ب - الذُّؤَابَةُ:
3 - الذُّؤَابَةُ تُطْلَقُ عَلَى الضَّفِيرَةِ مِنَ الشَّعْرِ إِذَا كَانَتْ مُرْسَلَةً كَمَا تُطْلَقُ عَلَى طَرَفِ الْعِمَامَةِ، وَالْجَمْعُ ذَوَائِبُ وَيَسْتَعْمِلُهَا الْفُقَهَاءُ بِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ.
فَالْعَذَبَةُ وَالذُّؤَابَةُ جُزْءٌ مِنَ الْعِمَامَةِ.
وَلاَ يُفَرِّقُ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْعَذَبَةِ وَالذُّؤَابَةِ (4) .
ج - الْعِصَابَةُ:
4 - لِلْعِصَابَةِ فِي الاِسْتِعْمَال الْعَرَبِيِّ عِدَّةُ مَعَانٍ مُتَشَابِهَةٍ: الْعِصَابَةُ بِمَعْنَى الْعِمَامَةِ، فَهِيَ مُرَادِفَةٌ لَهَا.
قَال الْجَاحِظُ: وَالْعِصَابَةُ وَالْعِمَامَةُ سَوَاءٌ (5) .
فَهِيَ مُرَادِفَةٌ لِلْعِمَامَةِ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ (6) ، وَفُسِّرَتِ الْعَصَائِبُ هُنَا بِالْعَمَائِمِ.
وَتُطْلَقُ الْعِصَابَةُ عَلَى مَا يُشَدُّ بِهِ الرَّأْسُ وَغَيْرُهُ، فَهِيَ بِهَذَا الْمَعْنَى أَعَمُّ مِنَ الْعِمَامَةِ.
د - الْمِعْجَرُ:
5 - الْمِعْجَرُ: ثَوْبٌ أَصْغَرُ مِنَ الرِّدَاءِ وَأَكْبَرُ مِنَ الْمِقْنَعَةِ تَعْتَجِرُ بِهِ الْمَرْأَةُ فَتَلُفَّهُ عَلَى اسْتِدَارَةِ رَأْسِهَا ثُمَّ تَجَلْبَبُ فَوْقَهُ بِجِلْبَابِهَا، وَالْجَمْعُ الْمَعَاجِرُ.
وَيَكُونُ الاِعْتِجَارُ بِالْمِعْجَرِ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّسَاءِ وَبِالْعِمَامَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال، وَهُوَ لَيُّ الثَّوْبِ عَلَى الرَّأْسِ مِنْ غَيْرِ إِدَارَةٍ تَحْتَ الْحَنَكِ، وَفِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ أَنَّهُ لَفُّ الْعِمَامَةَ دُونَ التَّلَحِّي.
وَالاِعْتِجَارُ بِالْعِمَامَةِ أَنْ يَلُفَّهَا عَلَى رَأْسِهِ وَيَرُدَّ طَرَفَهَا عَلَى وَجْهِهِ وَلاَ يَعْمَل مِنْهَا شَيْئًا تَحْتَ ذَقَنِهِ (7) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمِعْجَرِ وَالْعِمَامَةِ أَنَّ الْمِعْجَرَ وَالْعِمَامَةَ كِلَيْهِمَا يُلَفُّ بِهِ الرَّأْسُ غَيْرَ أَنَّ الْمِعْجَرَ لِلْمَرْأَةِ وَالْعِمَامَةَ لِلرَّجُل.
هـ - الْقِنَاعُ:
6 - يُطْلَقُ الْقِنَاعُ وَالْمِقْنَعُ وَالْمِقْنَعَةُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْقُمَاشِ يَضَعُهُ الْجِنْسَانِ عَلَى الرَّأْسِ (8) .
وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْخِمَارِ الَّذِي تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا (9) .
وَفَسَّرَ بَعْضُهُمُ الْقِنَاعَ بِمَا يُفِيدُ خُصُوصِيَّتَهُ بِالْمَرْأَةِ فَقَالاَ: " الْقِنَاعُ وَالْمِقْنَعَةُ: مَا تَتَقَنَّعُ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ ثَوْبٍ يُغَطِّي رَأْسَهَا وَمَحَاسِنَهَا ". وَوَصَفَ الْبَعْضُ الرَّجُل بِالتَّقَنُّعِ فَقَال: رَجُلٌ مُقَنَّعٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ بَيْضَةٌ وَمِغْفَرٌ (10) فَالْقِنَاعُ يُسْتَعْمَل لِلنِّسَاءِ، وَالْعِمَامَةُ لِلرِّجَال.
و الْقَلَنْسُوَةُ:
7 - الْقَلَنْسُوَةُ لُغَةً مِنْ مَلاَبِسِ الرُّءُوسِ وَتُجْمَعُ عَلَى قَلاَنِسَ، وَالتَّقْلِيسُ لُبْسُ الْقَلَنْسُوَةِ (11) .
وَاصْطِلاَحًا - مَا يُلْبَسُ عَلَى الرَّأْسِ وَيُتَعَمَّمُ فَوْقَهُ أَوْ هِيَ الطَّاقِيَّةُ (12) .
وَالصِّلَةُ أَنَّ الْعِمَامَةَ تُلَفُّ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ غَالِبًا.
أَشْكَال الْعِمَامَةِ:
8 - لِلْعِمَامَةِ عِدَّةُ أَشْكَالٍ مِنْهَا:
أَنْ يَلُفَّ الشَّخْصُ الْعِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ وَيَسْدُلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ، وَتُسَمَّى بِهَذِهِ الْهَيْئَةِ " الْقِعَاطَةَ ".
أَنْ تُلَفَّ عَلَى الرَّأْسِ دُونَ التَّلَحِّي بِهَا، وَتُسَمَّى الاِعْتِجَارُ.
أَنْ يُرْخَى طَرَفَاهَا مِنْ نَاحِيَتَيِ الرَّأْسِ وَتُسَمَّى " الزَّوْقَلَةُ ".
أَنْ تُلاَثَ عَلَى الرَّأْسِ وَلاَ تُسْدَل عَلَى الظَّهْرِ وَلاَ تُرَدَّ تَحْتَ الْحَنَكِ وَتُسَمَّى " الْقَفْدَاءُ (13) " صِفَةُ عَمَائِمِ الرَّسُول ﷺ:
9 - رَوَى الصَّحَابَةُ ﵃ أَخْبَارًا تَتَعَلَّقُ بِعِمَامَةِ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَصَّتْ عَلَى لَوْنِهَا وَشَكْلِهَا وَنَوْعِهَا.
فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَل يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. (14)
وَالْعِمَامَةُ بِهَذَا اللَّوْنِ اسْتَعْمَلَهَا ﷺ حِينَ الْخَطَابَةِ، فَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. (15)
وَعَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ، قَال: رَأَيْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبَيْنِ مَصْبُوغَيْنِ بِزَعْفَرَانٍ رِدَاءً وَعِمَامَةً. (16)
وَكَانَتْ لِعِمَامَتِهِ ﷺ عَذَبَةٌ وَكَانَ يُسْدِلُهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَال: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا (17) . بَيْنَ كَتِفَيْهِ. (18)
تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالإِْضَافَةِ إِلَى التَّنْصِيصِ عَلَى لَوْنِ عِمَامَةِ النَّبِيِّ ﷺ الإِْخْبَارَ بِإِرْخَائِهِ طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ.
وَأَخْبَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ بِذَلِكَ فَقَال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَمَّ سَدَل عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. (19)
وَثَبَتَ أَنَّهُ ﷺ تَعَمَّمَ بِعِمَامَةٍ قَطَرِيَّةٍ، فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قَطَرِيَّةٌ، فَأَدْخَل يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ (20) وَفُسِّرَتِ الْعِمَامَةُ الْقَطَرِيَّةُ بِتَفْسِيرَيْنِ:
الأَْوَّل: قِيل هِيَ ضَرْبٌ مِنَ الْبُرُودِ فِيهِ حُمْرَةٌ وَلَهَا أَعْلاَمٌ وَفِيهَا بَعْضُ الْخُشُونَةِ.
الثَّانِي: قِيل هِيَ حُلَلٌ جِيَادٌ تُحْمَل مِنْ قَرْيَةٍ فِي الْبَحْرَيْنِ يُقَال لَهَا قَطَرٌ (21) .
وَأَمَّا مِقْدَارُهَا فَقَدْ لاَحَظَ السُّيُوطِيُّ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ حَدِيثٌ فِي مِقْدَارِ عِمَامَتِهِ ﷺ، وَاسْتَنْتَجَ مِنْ حَدِيثٍ نَسَبَهُ إِلَى الْبَيْهَقِيِّ يَصِفُ تَعَمُّمَهُ ﵊ بِأَنَّهَا عِدَّةُ أَذْرُعٍ، ثُمَّ قَال " وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ نَحْوَ الْعَشَرَةِ أَذْرُعٍ أَوْ فَوْقَهَا بِيَسِيرٍ (22) ".
وَمِنَ الأَْوْصَافِ الَّتِي وَقَفْنَا عَلَيْهَا: سَدْل الْعِمَامَةِ.
وَصَفَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﵁ عِمَامَتَهُ فَقَال: عَمَّمَنِي رَسُول اللَّهِ ﷺ فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي. (23)
وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُسْدِل عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَمِمَّنْ فَعَل ذَلِكَ مِنَ التَّابِعِينَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ (24) .
وَثَبَتَ أَنَّ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ جَعَل فِي عِمَامَتِهِ عَلاَمَةً لِيُعْرَفَ بِهَا.
وَمِنْهُمْ مَنِ اتَّخَذَ الْعِمَامَةَ نَفْسَهَا سِمَةً فَقَدْ كَانَ حَمْزَةُ يَوْمَ بَدْرٍ مُعَلَّمًا بِرِيشَةِ نَعَامَةٍ حَمْرَاءَ، وَكَانَ الزُّبَيْرُ مُعَلَّمًا بِعِمَامَةٍ صَفْرَاءَ (25)
. صِفَةُ عَمَائِمِ أَهْل الذِّمَّةِ:
10 - لَبِسَ أَهْل الذِّمَّةِ الْعَمَائِمَ الْمُلَوَّنَةَ تَمْيِيزًا لَهُمْ فَكَانَتْ عَمَائِمُ الْمَسِيحِيِّينَ زَرْقَاءَ وَعَمَائِمُ الْيَهُودِ صَفْرَاءَ وَيُذْكَرُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ هُوَ الَّذِي أَلْزَمَهُمْ بِذَلِكَ (26) .
بَيْدَ أَنَّ هَذِهِ التَّعْلِيمَاتِ لَمْ تُطَبَّقْ بَعْدَ ذَلِكَ حَيْثُ تَعَمَّمَ الْمُسْلِمُونَ بِالْعَمَائِمِ الْمُلَوَّنَةِ، وَمِنْ صِفَاتِ عَمَائِمِ أَهْل الذِّمَّةِ خُلُوُّهَا مِنَ الْعَذَبَةِ، عَدَمُ إِدَارَتِهَا تَحْتَ الْحَنَكِ عِنْدَ التَّعَمُّمِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: ". . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَ الْحَنَكِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَلاَ لَهَا ذُؤَابَةٌ لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ عَلَيْهَا؛ لأَِنَّهَا عَلَى صِفَةِ عَمَائِمِ أَهْل الذِّمَّةِ " (27) الصَّلاَةُ بِالْعِمَامَةِ:
11 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ سَتْرِ الرَّأْسِ فِي الصَّلاَةِ لِلرَّجُل بِعِمَامَةٍ وَمَا فِي مَعْنَاهَا؛ لأَِنَّهُ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِالْعِمَامَةِ.
أَمَّا الْمَرْأَةُ فَوَاجِبٌ سَتْرُ رَأْسِهَا.
وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى كَرَاهَةِ صَلاَةِ الرَّجُل مَكْشُوفَ الرَّأْسِ إِذَا كَانَ تَكَاسُلاً لِتَرْكِ الْوَقَارِ، لاَ لِلتَّذَلُّل وَالتَّضَرُّعِ
(28) انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (رَأْس ف 5)
السُّجُودُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ:
12 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا هُوَ مُتَّصِلٌ بِالْمُصَلِّي مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِحَدِيثِ أَنَسٍ ﵁ قَال: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَْرْضِ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ (29) وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَجَدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ (30) وَعَنِ الْحَسَنِ قَال: كَانَ أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ - ﷺ - يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ، وَيَسْجُدُ الرَّجُل عَلَى عِمَامَتِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدُهُ فِي كُمِّهِ (31) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى وُجُوبِ كَشْفِ الْجَبْهَةِ وَمُبَاشَرَتِهَا بِالْمُصَلَّى، وَعَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَى كُمِّهِ وَذَيْلِهِ وَيَدِهِ وَكَوْرِ عِمَامَتِهِ أَوْ قَلَنْسُوَتِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُتَّصِلٌ بِهِ، وَيَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ لِقَوْلِهِ ﷺ: إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الأَْرْضِ (32) الْحَدِيثَ، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَْرَتِّ ﵁ قَال: أَتَيْنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا (33) ، وَفِي رِوَايَةٍ فَمَا أَشْكَانَا.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ فَرْضٌ، وَيُكْرَهُ السُّجُودُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ إِنْ كَانَ لَفَّتَيْنِ مِنْ شَالٍ رَقِيقٍ كَشَاشٍ وَلاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ لَفَّتَيْنِ وَاسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ الْجَبْهَةُ فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ كَانَتِ الْعِمَامَةُ مَشْدُودَةً عَلَى الرَّأْسِ وَسَجَدَ عَلَى كَوْرِهَا وَلَمْ تَمَسَّ جَبْهَتُهُ الأَْرْضَ فَصَلاَتُهُ بَاطِلَةٌ يُعِيدُهَا أَبَدًا وُجُوبًا (34) .
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (سُجُود ف 7) ، وَمُصْطَلَحِ: (صَلاَة ف 101) .
حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ:
13 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ حَرَجَ فِي نَزْعِهَا (35) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ إِنْ خِيفَ ضَرَرٌ بِسَبَبِ نَزْعِهَا مِنَ الرَّأْسِ وَلَمْ يُمْكِنْ حَلُّهَا، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى مَسْحِ بَعْضِ رَأْسِهِ مُبَاشَرَةً مَسَحَهُ وَكَمَّل عَلَى عِمَامَتِهِ وُجُوبًا (36) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَإِنْ لَبِسَهَا عَلَى حَدَثٍ سَوَاءٌ عَسِرَ عَلَيْهِ تَنْحِيَتُهَا أَمْ لاَ، وَلاَ يَكْفِي الاِقْتِصَارُ عَلَى الْعِمَامَةِ بَل يَمْسَحُ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالأَْفْضَل أَنْ لاَ يَقْتَصِرَ عَلَى أَقَل مِنَ النَّاصِيَةِ (37) ، لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ. (38) وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَبِهِ قَال عُمَرُ وَأَنَسُ وَأَبُو أُمَامَةَ، وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَالِكٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ﵃ وَبِهِ قَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَمَكْحُولٌ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: مِمَّنْ مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﵁ (39) .
وَاسْتَدَل الْحَنَابِلَةُ بِمَا رُوِيَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (مَسْح، وَوُضُوء) .
الْعِمَامَةُ لِلْمَيِّتِ:
14 - ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ إِلَى اسْتِحْبَابِ اشْتِمَال الْكَفَنِ عَلَى قَمِيصٍ وَعِمَامَةٍ، وَاعْتَمَدَ الْحَنَفِيَّةُ فِي ذَلِكَ عَلَى حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدًا فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٍ وَعِمَامَةٍ وَثَلاَثِ لَفَائِفَ وَأَدَارَ الْعِمَامَةَ إِلَى تَحْتِ حَنَكِهِ.
وَأَمَّا مَالِكٌ فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: وَالرَّجُل أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعَمَّمَ. قَال: إِنَّ مِنْ شَأْنِ الْمَيِّتِ عِنْدَنَا أَنْ يُعَمَّمَ (40) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ إِلَى أَنَّ الأَْفْضَل أَنْ لاَ يَكُونَ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ (41) ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل عَائِشَةَ ﵂: كُفِّنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ (42) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
لُبْسُ الْعِمَامَةِ فِي الإِْحْرَامِ:
15 - الْعِمَامَةُ مِنَ اللِّبَاسِ الْمُحَرَّمِ فِي الإِْحْرَامِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الرَّسُول ﷺ فِي حَدِيثٍ بَيَّنَ فِيهِ مَا يُمْنَعُ عَلَى الْمُحْرِمِ لِبَاسُهُ، فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَجُلاً قَال: يَا رَسُول اللَّهِ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ.
(43) قَال النَّوَوِيُّ: نَبَّهَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِالْعَمَائِمِ وَالْبَرَانِسِ عَلَى كُل سَاتِرٍ لِلرَّأْسِ مَخِيطًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ حَتَّى الْعِصَابَةِ فَإِنَّهَا حَرَامٌ، فَإِنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا لِشَجَّةٍ أَوْ صُدَاعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا شَدَّهَا، وَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ (44)
التَّعْزِيرُ بِخَلْعِ الْعِمَامَةِ:
16 - التَّعْزِيرُ عُقُوبَةٌ فِيمَا لاَ حَدَّ وَلاَ كَفَّارَةَ، يَجْتَهِدُ الْقَاضِي فِي تَقْدِيرِهَا.
وَمِمَّا يُعَزَّرُ بِهِ خَلْعُ الْعِمَامَةِ، قَال ابْنُ شَاسٍ كَانُوا يُعَاقِبُونَ الرَّجُل عَلَى قَدْرِهِ وَقَدْرِ جِنَايَتِهِ، مِنْهُمْ مَنْ يُضْرَبُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُحْبَسُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَامُ وَاقِفًا عَلَى قَدَمَيْهِ فِي الْمَحَافِل، وَمِنْهُمْ مَنْ تُنْزَعُ عِمَامَتُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُحَل إِزَارُهُ (45) .
__________
(1) المصباح المنير والمعجم الوسيط والمخصص لابن سيده 4 / 81.
(2) قواعد الفقه للبركتي.
(3) إرشاد الساري 8 / 428.
(4) المصباح المنير وكشاف القناع 1 / 57 - 119.
(5) البيان والتبيين 3 / 99 تحقيق عبد السلام هارون (نشر لجنة التأليف والترجمة مصر ط 11 - 1368 - 1949) .
(6) حديث: " أن النبي ﷺ بعث سرية فأصابهم. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 101) من حديث ثوبان، وقال ابن حجر في التلخيص (1 / 89) : منقطع.
(7) فتح الباري 7 / 369، ولسان العرب.
(8) المعجم المفصل: 303.
(9) المرجع نفسه: 305.
(10) لسان العرب مادة (قنع) .
(11) لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح.
(12) الدر المختار 1 / 181، الدسوقي 1 / 163.
(13) المخصص لابن سيدة 4 / 84 ونقل هذه المعاني صلاح حسين العبيدي في كتابه الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي ص113 - 114.
(14) حديث جابر: " أن النبي ﷺ دخل يوم فتح مكة ". أخرجه مسلم (2 / 990) .
(15) حديث جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه " أن رسول الله ﷺ خطب الناس. . . ". أخرجه مسلم (2 / 990) .
(16) الحاوي للفتاوي 2 / 104. وحديث عبد الله بن جعفر " رأيت على النبي ﷺ ثوبين. . . ". أخرجه الحاكم (3 / 568) وأبو يعلى (12 / 160) وذكر ابن حجر في فتح الباري (10 / 305) تضعيف أحد رواته.
(17) علق النووي على هذه التثنية فقال: هكذا هو في جمع نسخ بلادنا وغيرها " طرفيه " بالتثنية وكذا هو في الجمع بين الصحيحين للحميدي، وذكر القاضي عياض أن الصواب المعروف: " طرفها " بالإفراد، وأن بعضهم رواه طرفيها بالتثنية. شرح مسلم على هامش القسطلاني 6 / 66 - 67. وجاء عند أبي داود بالإفراد: السنن 26 كتاب اللباس 24 باب في العمائم.
(18) حديث عمرو بن حريث: " كأني أنظر إلى رسول الله ﷺ على المنبر. . . ". أخرجه مسلم (2 / 990) .
(19) حديث ابن عمر: " كان النبي ﷺ إذا اعتم. . . ". أخرجه الترمذي (4 / 225 - 226) وقال: حديث حسن غريب.
(20) حديث أنس: " رأيت رسول الله ﷺ توضأ وعليه عمامة. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 102 - 103) والحاكم (1 / 169) وأشار الذهبي إلى عدم صحته.
(21) قال الأزهري في أعراض البحرين قرية يقال لها قطر. وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها فكسروا القاف للنسبة وحفظوا. (النهاية لابن الأثير 4 / 80) .
(22) الحاوي للفتاوي 1 / 72 - 73.
(23) حديث عبد الرحمن بن عوف: " عممني رسول الله ﷺ. . . ". أخرجه أبو داود (4 / 341) وذكر المنذري في مختصر السنن (6 / 45) أن فيه رجلاً مجهولاً.
(24) انظر سنن الترمذي 25 كتاب اللباس 12 باب في سدل العمامة بين الكتفين.
(25) البيان والتبيين للجاحظ 3 / 101.
(26) الملابس العربية الإسلامية للعبيدي 117 تعليق 122 وقد نقل هذه المعلومات عن (ماير) الملابس المملوكية: 115 - 116.
(27) المغني: 1 / 301.
(28) انظر مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه (197) ط. الثانية ببولاق مصر 1318هـ.
(29) حديث أنس: " كنا نصلي مع رسول الله ﷺ. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 492) ومسلم (1 / 433) واللفظ له.
(30) حديث: " أنه سجد على كور عمامته. . . ". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1 / 400) وأورده الزيلعي في نصب الراية (1 / 384) وذكر تضعيف أبي حاتم لأحد رواته.
(31) حديث الحسن: " كان أصحاب رسول الله ﷺ. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 492) تعليقًا ووصله البيهقي (2 / 106) .
(32) حديث: " إذا سجدت فمكن جبهتك. . . ". أخرجه ابن حبان (5 / 206) من حديث ابن عمر وحسن إسناده البيهقي في دلائل النبوة (6 / 294) .
(33) حديث خباب: " أتيا رسول الله ﷺ فشكونا إليه. . . ". أخرجه مسلم (1 / 433) ورواية " فما أشكانا " أخرجها ابن المنذر في الأوسط (2 / 358) .
(34) انظر جواهر الإكليل 1 / 54.
(35) ابن عابدين 1 / 181، فتح القدير 1 / 109.
(36) جواهر الإكليل 1 / 29.
(37) مغني المحتاج 1 / 60، والقليوبي 1 / 54.
(38) حديث المغيرة " أن النبي ﷺ توضأ فمسح. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 308) ومسلم (1 / 231) واللفظ لمسلم.
(39) ابن عابدين 1 / 181، والمغني لابن قدامة 1 / 300.
(40) عمدة القارئ 8 / 50 والمدونة 1 / 187 و188.
(41) شرح مسلم للنووي على هامش القسطلاني 4 / 266 المغني جـ2 / 464.
(42) حديث عائشة: " كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 135)
(43) حديث ابن عمر أن رجلاً قال: " يا رسول الله ". أخرجه البخاري (3 / 401) ومسلم (2 / 834) واللفظ للبخاري.
(44) شرح مسلم للنووي على هامش القسطلاني 5 / 182.
(45) المواق، التاج الإكليل على هامش شرح مختصر خليل 6 / 319، وهذا الكلام نفسه نسب إلى بكر الطرشوشي في تبصرة الحكام لابن فرحون على هامش فتح العل لعليش 2 / 295 - 296.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 300/ 30