الوكيل
كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...
تليين التمر بالمضغ اليسير، وتدليك حَنَكِ المولود به حتى ينزل إلى جوفه شيء من حلاوته . ومن شواهده حديث أَبِي مُوسَى -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : "وُلِدَ لِي غُلاَمٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ ." البخاري :5467
التَّحْنِيْكُ: مَصْدَرُ حَنَكْتُهُ وحَنَّكْتُه، ومِنْهُ: حَنَكْتُ الصَّبِيَّ، وحَنَّكْتُه، تَحْنِيْكاً، فهو مَحْنُوْكٌ ومُحَنَّكٌ. ومَعْناه: أن يَمْضُغَ التَّمْرَ ثمّ يَدْلُكَهُ بِحَنَكِ الصَّبِيِّ داخِلَ فَمِهِ، والحَنَكَ: أعلى الفَمِّ وأسفَلَه. ويأتي التَّحْنِيكُ بمعنى التَّلَحِّي، وهو أن تُدِيْرَ العِمامَةَ مِن تَحْتِ الحَنَكِ.
يُطلَق مُصطلح (تَحنِيك) في الفقه في كتاب الطَّهارَةِ، باب: صِفة الوُضوء، ويُراد به: مَسْحُ ما تحت الحَنَكِ والذَّقَنِ في الوُضُوءِ. ويُطلق في كتاب الجنائز، باب: صفة تجْهِيز المَيِّت، ويُراد به: إِدارَةُ الخِرْقَةِ تحت الحَنَكِ وتحت الذَّقَنِ. ويُطلَق أيضاً في كتاب اللّباس والزِّينة، ويُراد به: التَّلَحِّي، ومعناه: إدارَةُ العِمامَةِ مِن تحتِ الحَنَكِ كَوْراً أو كَوْرَيْنِ.
حنك
دَلكُ حَنَكِ المَوْلُودِ مِن داخِلِ فَمِهِ بِتَمْرٍ مَمْضُوغٍ أو نَحْوِهِ حتّى تَنْزِلَ حَلاوَتُهُ إلى جَوْفِهِ.
التَّحنِيك: هو مَضْغُ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ مِن الأَشْيَاءِ الحُلوةِ حتّى يَصِيرَ مائِعاً بِحيثُ يُبتَلَع، ثمّ دَلْكُ حَنَكِ الصَّبِيِّ لِيَدْخُلَ شَيءٌ مِنْهُ في جَوْفِه، ومَوْضِعُ تَحْنِيْكِ الصَّبِيِّ يُقال له: الحَنَكُ، وهما حَنَكانِ: أَعْلَى وأَسْفَلَ الفَمِ.
التَّحْنِيْكُ: مَصْدَرُ حَنَكْتُهُ وحَنَّكْتُه، ومَعْناه: أن يَمْضُغَ التَّمْرَ ثمّ يَدْلُكَهُ بِحَنَكِ الصَّبِيِّ داخِلَ فَمِهِ، والحَنَكَ: أعلى الفَمِّ وأسفَلَه.
تليين التمر بالمضغ اليسير، وتدليك حَنَكِ المولود به حتى ينزل إلى جوفه شيء من حلاوته.
* غريب الحديث لابن الجوزي : (1/248)
* العين : (3/64)
* تهذيب اللغة : (4/66)
* الـمجموع شرح الـمهذب : (8/443)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (10/276)
* القاموس الفقهي : (ص 104)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 124)
* التعريفات الفقهية : (ص 53)
* لسان العرب : (10/416)
* تاج العروس : (27/126)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/119)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (10/276) -
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي التَّحْنِيكِ فِي اللُّغَةِ: أَنْ يُدَلِّكَ بِالتَّمْرِ حَنَكَ الصَّبِيِّ مِنْ دَاخِل فِيهِ، بَعْدَ أَنْ يَلِينَ. (1)
وَالتَّعْرِيفُ الاِصْطِلاَحِيُّ يَشْتَمِل عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَعَلَى غَيْرِهِ، كَتَحْنِيكِ الْمَيِّتِ وَغَيْرِهِ.
2 - فَتَحْنِيكُ الْمَيِّتِ هُوَ: إِدَارَةُ الْخِرْقَةِ تَحْتَ الْحَنَكِ وَتَحْتَ الذَّقَنِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي (الْجَنَائِزُ) .
3 - وَتَحْنِيكُ الْوُضُوءِ هُوَ: مَسْحُ مَا تَحْتَ الْحَنَكِ وَالذَّقَنِ فِي الْوُضُوءِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي (الْوُضُوءِ) .
4 - وَتَحْنِيكُ الْعِمَامَةِ (وَيُسَمَّى التَّلَحِّي) هُوَ: إِدَارَةُ الْعِمَامَةِ مِنْ تَحْتِ الْحَنَكِ كَوْرًا أَوْ كَوْرَيْنِ. (2)
تَحْنِيكُ الْمَوْلُودِ:
حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:
5 - التَّحْنِيكُ مُسْتَحَبٌّ لِلْمَوْلُودِ، لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى ﵄ قَال: وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ. (3)
6 - وَيَتَوَلَّى تَحْنِيكَ الصَّبِيِّ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ. (4)
وَأَوْرَدَ ابْنُ الْقَيِّمِ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَمَرَ امْرَأَةً بِتَحْنِيكِهِ. (5)
7 - وَيُحَنَّكُ الْمَوْلُودُ بِتَمْرٍ، لِمَا وَرَدَ عَنْ أَسْمَاءَ ﵂ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﵄ قَالَتْ: خَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ بِقُبَاءَ، فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءَ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَل فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّل شَيْءٍ دَخَل جَوْفَهُ رِيقُ رَسُول اللَّهِ ﷺ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ.
فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ تَمْرٌ فَرُطَبٌ، وَإِلاَّ فَشَيْءٌ حُلْوٌ، وَعَسَل نَحْلٍ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ مَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِمَّا يُفْطِرُ الصَّائِمَ.
8 - وَيُحَنَّكُ الْغُلاَمُ غَدَاةَ يُولَدُ، قَال ابْنُ حَجَرٍ: وَقُيِّدَ بِالْغَدَاةِ اتِّبَاعًا لِلَفْظِ الْخَبَرِ، وَالْغَدَاةُ تُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا الْوَقْتُ هُنَا.
وَيَنْبَغِي عِنْدَ التَّحْنِيكِ أَنْ يَفْتَحَ الْمُحَنِّكُ فَمَ الصَّبِيِّ، حَتَّى تَنْزِل حَلاَوَةُ التَّمْرِ أَوْ نَحْوِهِ إِلَى جَوْفِهِ. (6)
التَّحْنِيكُ فِي الْعِمَامَةِ:
9 - تَحْنِيكُ الْعِمَامَةِ أَنْ يُدَارَ مِنْهَا تَحْتَ الْحَنَكِ كَوْرٌ أَوْ كَوْرَانِ، وَيُسَنُّ تَحْنِيكُهَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَمُحَصَّل الْكَلاَمِ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُمْ: أَنَّ الْعِمَامَةَ بِغَيْرِ تَحْنِيكٍ وَلاَ عَذَبَةٍ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ، فَإِنْ وُجِدَا فَهُوَ الأَْكْمَل وَهُوَ السُّنَّةُ، وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمَكْرُوهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي وَجْهِ الْكَرَاهَةِ، فَقِيل لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ.
وَلاَ يُسَنُّ تَحْنِيكُ الْعِمَامَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَتُسَنُّ الْعَذَبَةُ لاَ غَيْرُ. (7)
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير مادة: " حنك ".
(2) كشاف القناع 1 / 119، 286.
(3) حديث أبي موسى ﵁: " ولد لي غلام فأتيت النبي ﷺ. . . " أخرجه البخاري (الفتح 9 / 587 - ط السلفية) . مسلم (3 / 1690 - ط الحلبي) .
(4) حديث: " كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم " أخرجه مسلم (1 / 237 - ط الحلبي) .
(5) تحفة الودود في أحكام المولود ص 19، وفتح الباري 9 / 588، 7 / 249، وقليوبي وعميرة 4 / 256، وروضة الطالبين 3 / 233 ط المكتب الإسلامي، والمغني 8 / 650، والحطاب 3 / 256، وحاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 89.
(6) فتح الباري 9 / 588، 7 / 249.
(7) ابن عابدين 5 / 481، ومواهب الجليل 1 / 541، وحاشية الجمل 2 / 89، وكشاف القناع 1 / 119، 286.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 276/ 10