الإِفْتَاء

الإِفْتَاء


أصول الفقه الفقه
الإخبار بالحكم الشرعي لمسألة من مسائل الدين عند السؤال عنها . ورد في قوله تعالى : ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗالنساء : 176.
انظر : التعريفات الفقهية للبركتي، ص : 32، لسان الحكام لابن الشحنة، ص:219، معجم مصطلح الأصول لهيثم هلال، ص: 40، مقدمة أدب المفتي لابن الصلاح، ص : 24.
هذا المصطلح مرادف لـ الْفَتْوَى

المعنى الاصطلاحي :


الإخبار بالحكم الشرعي لمن سأل عنه دون إلزام به.

الشرح المختصر :


الإفتاء: هو الإخبار بالحكم الشرعي، مدعوما بدليله على غير وجه الإلزام لمن سأل عنه في واقعة ما، والفرق بين الإفتاء والقضاء: أن الفتوى غير ملزمة بخلاف القضاء، فالمفتي يفتي حكما عاما كليا أن: من فعل كذا ترتب عليه كذا، ومن قال كذا لزمه كذا، وأما القاضي فيقضي قضاء معينا على شخص معين، فقضاؤه خاص ملزم، وفتوى العالم عامة غير ملزمة، وكلاهما أجره عظيم، وخطره كبير. وقد تواردت النصوص بتحريم الإفتاء في دين الله بغير علم، أو بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول، كما في قوله تعالى:" وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " [البقرة: 169]، وأن ذلك يتناول القول على الله بغير علم في أسمائه، وصفاته، وشرعه، ودينه.

التعريف اللغوي :


الجواب عن السؤال، يقال: أفتيته، فتوى، وفتيا: إذا أجبته عن مسألته. ويأتي بمعنى تبيين المشكل وإيضاحه، يقال: أفتاه في الأمر، أي: أبانه له. وأصل الفتيا والفتوى من الفتى، وهو: الشاب الحدث الذي شب وقوي، فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه، وقيل: لأن المفتي إذا أفتى فقد أحدث حكما.

التعريف اللغوي المختصر :


الجواب عن السؤال، يقال: أفتيته، فتوى، وفتيا: إذا أجبته عن مسألته. ويأتي بمعنى تبيين المشكل وإيضاحه، يقال: أفتاه في الأمر، أي: أبانه له.

جذر الكلمة :


فتي

المراجع :


مقاييس اللغة : (4/474) - المفردات في غريب القرآن : (ص 373) - مشارق الأنوار : (2/146) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/342) - مختار الصحاح : (ص 517) - تاج العروس : (39/211) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 257) - التعريفات للجرجاني : (ص 32) - الكليات : (ص 155) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/170) - إعلام الموقعين : (2/88)، و (3/439) - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : (3/1218) - القول المفيد على كتاب التوحيد : (2/249) -