الباسط
كلمة (الباسط) في اللغة اسم فاعل من البسط، وهو النشر والمدّ، وهو...
الإخبار بالحكم الشرعي لمسألة من مسائل الدين عند السؤال عنها . ورد في قوله تعالى : ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼالنساء : 176.
الجواب عن السؤال، يقال: أفتيته، فتوى، وفتيا: إذا أجبته عن مسألته. ويأتي بمعنى تبيين المشكل وإيضاحه، يقال: أفتاه في الأمر، أي: أبانه له. وأصل الفتيا والفتوى من الفتى، وهو: الشاب الحدث الذي شب وقوي، فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه، وقيل: لأن المفتي إذا أفتى فقد أحدث حكما.
فتي
الإخبار بالحكم الشرعي لمن سأل عنه دون إلزام به.
الإفتاء: هو الإخبار بالحكم الشرعي، مدعوما بدليله على غير وجه الإلزام لمن سأل عنه في واقعة ما، والفرق بين الإفتاء والقضاء: أن الفتوى غير ملزمة بخلاف القضاء، فالمفتي يفتي حكما عاما كليا أن: من فعل كذا ترتب عليه كذا، ومن قال كذا لزمه كذا، وأما القاضي فيقضي قضاء معينا على شخص معين، فقضاؤه خاص ملزم، وفتوى العالم عامة غير ملزمة، وكلاهما أجره عظيم، وخطره كبير. وقد تواردت النصوص بتحريم الإفتاء في دين الله بغير علم، أو بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول، كما في قوله تعالى:" وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " [البقرة: 169]، وأن ذلك يتناول القول على الله بغير علم في أسمائه، وصفاته، وشرعه، ودينه.
الجواب عن السؤال، يقال: أفتيته، فتوى، وفتيا: إذا أجبته عن مسألته. ويأتي بمعنى تبيين المشكل وإيضاحه، يقال: أفتاه في الأمر، أي: أبانه له.
الإخبار بالحكم الشرعي لمسألة من مسائل الدين عند السؤال عنها.
* مقاييس اللغة : (4/474)
* المفردات في غريب القرآن : (ص 373)
* مشارق الأنوار : (2/146)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/342)
* مختار الصحاح : (ص 517)
* تاج العروس : (39/211)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 257)
* التعريفات للجرجاني : (ص 32)
* الكليات : (ص 155)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/170)
* إعلام الموقعين : (2/88)، و (3/439)
* معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : (3/1218)
* القول المفيد على كتاب التوحيد : (2/249) -
اُنْظُرْ: فَتْوَى.__________
الموسوعة الفقهية الكويتية: 274/ 5