الافْتِيَاتُ

الافْتِيَاتُ


الفقه الثقافة والدعوة أصول الفقه
السَّبْق إلى التصرف في الشيء، والانفراد في ذلك دون استئذانِ مَنْ هو صاحب الحق فيه . مثل أن يعقد فرد من المسلمين الصلح مع العدو دون إذن الحاكم . ومن شواهده قوله تعالى : ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖالحجرات :١
انظر : الذخيرة للقرافي، 4/111، مغني المحتاج للشربيني، 4/379، المغني لابن قدامة، 9/196.

المعنى الاصطلاحي :


التَّقَدُّمُ عَلَى الغَيْرِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِ دُونَ إِذْنِهِ.

الشرح المختصر :


الافْتِيَاتُ نَوْعٌ مِنَ التَّعَدِّي عَلَى حَقِّ الغَيْرِ فِيمَا هُوَ مِنْ خُصُوصِيَاتِهِ دُونَ اسْتِئْذَانِهِ، سَوَاءً كَانَ لِلْمُتَقَدِّمِ حَقٌّ أَيْضًا أَوْ لا، وَالافْتِيَاتُ عَلَى قِسْمَيْنِ: الأَوَّلُ: افْتِيَاتٌ عَلَى حَقِّ الإِمَامِ أَيْ الحَاكِمِ وَنَائِبِهِ كَالتَّقَدُّمِ عَلَيْهِمَا فِي إِقَامَةِ الحَدِّ أَوْ الجِهَادِ دُونَ إِذْنِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. الثَّانِي: افْتِيَاتٌ عَلَى حَقِّ غَيْرِ الإِمَامِ كَالتَّقَدُّمِ عَلَى الأَبِ فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ، وَإِدْخَالِ المَرْأَةِ أَجْنَبِيًا إِلَى بَيْتِ الزَّوْجِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

التعريف اللغوي :


الاِسْتِبْدَادُ بِالرَّأْيِ وَالانْفِرَادُ بِهِ، تَقُولُ: افْتَاتَ يَفْتَاتُ افْتِيَاتًا إِذَا انْفَرَدَ بِرَأْيِهِ دُونَ اسْتِئْذَانِ مَنْ يَجِبُ اسْتِئْذَانُهُ، أَوْ مَنْ هُوَ أَحَقُّ مِنْهُ بِالأَمْرِ فِيهِ، فَهُوَ مُفْتَاتٌ وَمُفْتَئِتٌ، وَيَأْتِي الافْتِيَاتُ بِمَعْنَى: التَّعَدِّي عَلَى حَقِّ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ، كَقَوْلِهِمْ: افْتَاتَ عَلَى سَيِّدِهِ إِذَا تَعَدَّى عَلَى حَقِّهِ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ الافْتِيَاتِ مِنَ الفَوْتِ، وَهُوَ السَّبْقُ إِلِى الشَّيْءِ، يُقَالُ: فَاتَهُ الأَمْرُ يَفُوتُهُ فَوْتًا أَي سَبَقَهُ وَلَمْ يُدْرِكْهُ، وَافْتَاتَ عَلَيْهِ بِأَمْرِ كَذَا أَيْ فَاتَهُ بِهِ، وَالتَّفَاوُتُ: التَّبَاعُدُ، وَتَفَاوَتَ الشَّيْئَانِ إِذَا تَبَاعَدَ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمْ يُدْرِكْ هَذَا ذَاكَ، وَمِنْ مَعَانِي الافْتِيَاتِ: الافْتِراءُ، وَافْتَاتَ عَلَيَّ إِذَا قَالَ عَنِّي بَاطِلًا.

التعريف اللغوي المختصر :


الاِسْتِبْدَادُ بِالرَّأْيِ وَالانْفِرَادُ بِهِ، تَقُولُ: افْتَاتَ يَفْتَاتُ افْتِيَاتًا إِذَا انْفَرَدَ بِرَأْيِهِ دُونَ اسْتِئْذَانِ مَنْ يَجِبُ اسْتِئْذَانُهُ، أَوْ مَنْ هُوَ أَحَقُّ مِنْهُ بِالأَمْرِ فِيهِ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ الافْتِيَاتِ مِنَ الفَوْتِ، وَهُوَ السَّبْقُ إِلِى الشَّيْءِ، يُقَالُ: فَاتَهُ الأَمْرُ يَفُوتُهُ فَوْتًا أَي سَبَقَهُ وَلَمْ يُدْرِكْهُ، وَمِنْ مَعَانِي الافْتِيَاتِ أَيْضًا: التَّعَدِّي والافْتِرَاءُ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ مُصْطَلَحَ (الافْتِيَاتِ) فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ فِي بَابِ الإِمَامَةِ فِي الصَّلاَةِ، وَكِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ الوِلاَيَةِ فِي النِّكَاحِ، وَكِتَابِ الجِهَادِ فِي بَابِ شُرُوطِ الجِهَادِ، وَبَابِ الأَمَانِ، وَكِتَابِ الحُدُودِ فِي بَابِ شُرُوطِ إِقَامَةِ الحَدِّ، وَكِتَابِ القَضَاءِ فِي بَابِ شُرُوطِ القَاضِي، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة :


فوت

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : 4 /457 - مختار الصحاح : 1 /244 - لسان العرب : 2 /69 - لسان العرب : 2 /69 - المهذب : 2 / 194 - المغرب في ترتيب المعرب : 1 /367 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص57 - الـمغني لابن قدامة : 9 /243 - الأحكام السلطانية للماوردي : ص39 -