البحث

عبارات مقترحة:

العزيز

كلمة (عزيز) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) وهو من العزّة،...

المولى

كلمة (المولى) في اللغة اسم مكان على وزن (مَفْعَل) أي محل الولاية...

الحافظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحافظ) اسمٌ...

الْتِصَاقٌ


من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْتَصَقَ وَالْتَزَقَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَالْتَصَقَ بِالشَّيْءِ: لَزِقَ وَعَلِقَ بِهِ، وَالاِلْتِصَاقُ: اتِّصَال الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ بِحَيْثُ لاَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا فَجْوَةٌ بِتَلَزُّجٍ أَوْ تَمَاسُكٍ أَوْ تَمَاسٍّ. (1)
وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَهُ بِالْمَعْنَى نَفْسِهِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الاِلْتِصَاقُ مِنَ الأُْمُورِ الَّتِي قَدْ تَحْدُثُ تِلْقَائِيًّا، كَالْتِصَاقِ الدُّورِ، وَالْتِصَاقِ أَوْرَاقِ الشَّجَرِ بِالْمَاءِ، وَكَالْتِصَاقِ عُضْوٍ زَائِدٍ بِجِسْمٍ. وَقَدْ يَحْدُثُ بِقَصْدٍ كَلَصْقِ جَبِيرَةٍ عَلَى جُرْحٍ.
وَسَوَاءٌ حَدَثَ الاِلْتِصَاقُ بِقَصْدٍ أَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ فَإِنَّهُ قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ بَعْضُ الأَْحْكَامِ.
3 - فَالْتِصَاقُ الدَّارَيْنِ مَثَلاً فِي سِكَّةٍ نَافِذَةٍ يُعْطِي أَحَدَ الْجَارَيْنِ الْمُلاَصِقَيْنِ الأَْوْلَوِيَّةَ فِي الشُّفْعَةِ، إِذَا أَرَادَ الآْخَرُ بَيْعَ دَارِهِ، وَهَذَا كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ. (2) إِذْ لاَ شُفْعَةَ بِالْجِوَارِ عِنْدَ غَيْرِهِمْ.
وَالْتِصَاقُ الْجَبِيرَةِ عَلَى الْجُرْحِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ فِي الطَّهَارَةِ. (3)
4 - عَلَى أَنَّ الاِلْتِصَاقَ مِنْهُ مَا هُوَ وَاجِبٌ، كَالْتِصَاقِ الْجَبْهَةِ بِالأَْرْضِ فِي السُّجُودِ. (4) وَمِنْهُ مَا هُوَ حَرَامٌ كَالْتِصَاقِ رَجُلَيْنِ أَوِ امْرَأَتَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بِدُونِ حَائِلٍ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ يُفْضِي الرَّجُل إِلَى الرَّجُل وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. (5)
وَيَكُونُ مَكْرُوهًا إِذَا كَانَ بِحَائِلٍ وَبِدُونِ قَصْدِ التَّلَذُّذِ. (6)

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
5 - يَأْتِي الاِلْتِصَاقُ فِي مَوَاطِنَ مُتَعَدِّدَةٍ، وَمِنْ ذَلِكَ: الْتِصَاقُ الثَّوْبِ بِالْجِسْمِ فِي الصَّلاَةِ، وَيُنْظَرُ فِي (سَتْرُ الْعَوْرَةِ (6)) .
وَفِي الْتِصَاقِ الدَّارَيْنِ، وَإِسَاءَةِ أَحَدِ صَاحِبِ الدَّارَيْنِ إِلَى الآْخَرِ (7) وَيُنْظَرُ فِي (جِنَايَة - إِتْلاَف ارْتِفَاق - شُفْعَة) وَفِي مَا انْحَسَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ، وَيُنْظَرُ فِي (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ) . (1) وَفِي الْتِصَاقِ عُضْوَيْنِ فِي الْجِسْمِ وَيُنْظَرُ فِي (طَهَارَة) . (2) .
__________
(1) لسان العرب والمعجم الوسيط ومعجم مقاييس اللغة، والمرجع للعلايلي مادة: (لصق - لزج) .
(2) بدائع الصنائع 5 / 8 وما بعدها ط الجمالية، وابن عابدين 5 / 145 ط بولاق ثالثة.
(3) منح الجليل 1 / 69 ط النجاح ليبيا، ومنتهى الإرادات 1 / 57، 62.
(4) منح الجليل 1 / 150
(5) حديث: " لا يفضي الرجل إلى الرجل ولا تفضي المرأة. . . . " أخرجه مسلم (1 / 266 - ط الحلبي) .
(6) الفواكه الدواني 2 / 408 ط دار المعرفة.
(7) جامع الفصولين 2 / 194 ط بولاق أولي.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 173/ 6