البحث

عبارات مقترحة:

البارئ

(البارئ): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (البَرْءِ)، وهو...

المحسن

كلمة (المحسن) في اللغة اسم فاعل من الإحسان، وهو إما بمعنى إحسان...

الحيي

كلمة (الحيي ّ) في اللغة صفة على وزن (فعيل) وهو من الاستحياء الذي...

فِرَاش


من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْفِرَاشُ فِي اللُّغَةِ يُطْلَقُ عَلَى الْوِطَاءِ - وَهُوَ مَا افْتُرِشَ - كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الزَّوْجِ وَالْمَوْلَى، وَالْمَرْأَةُ تُسَمَّى فِرَاشًا لأَِنَّ الرَّجُل يَفْتَرِشُهَا (1) ، وَمِنْهُ حَدِيثُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (2) . أَيْ لِمَالِكِ الْفِرَاشِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ يَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ كَلِمَةَ الْفِرَاشِ بِمَعْنَى الْوِطَاءِ، كَمَا يَسْتَعْمِلُونَهَا بِمَعْنَى كَوْنِ الْمَرْأَةِ مُتَعَيِّنَةً لِلْوِلاَدَةِ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ، قَال الزَّيْلَعِيُّ: مَعْنَى الْفِرَاشِ أَنْ تَتَعَيَّنَ الْمَرْأَةُ لِلْوِلاَدَةِ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ (3) ، وَفَسَّرَ الْكَرْخِيُّ الْفِرَاشَ بِأَنَّهُ الْعَقْدُ (4) . الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أَوَّلاً: الْفِرَاشُ بِمَعْنَى الْوِطَاءِ:
2 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَدْبِيرُ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الزَّوْجَةُ لِلنَّوْمِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللِّحَافِ وَالْوِسَادَةِ، كُلٌّ حَسَبُ عَادَتِهِ، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ عَادَتُهُ النَّوْمُ فِي الأَْكْسِيَةِ وَالْبُسُطِ فَعَلَيْهِ لَهَا لِنَوْمِهَا مَا جَرَتْ عَادَتُهُ بِهِ، كَمَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَا تَفْرِشُهُ لِلْقُعُودِ عَلَيْهِ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ حَال الزَّوْجِ (5) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي أَحْكَامِ الْفِرَاشِ بِهَذَا الْمَعْنَى (ر: نَفَقَة)

ثَانِيًا: الْفِرَاشُ بِمَعْنَى كَوْنِ الْمَرْأَةِ مُتَعَيِّنَةً لِلْوِلاَدَةِ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ:
3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةً تَصِيرُ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ النِّكَاحِ ثُمَّ اشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِمْكَانَ الْوَطْءِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْفِرَاشِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ نَكَحَ الْمَغْرِبِيُّ مَشْرِقِيَّةً، وَلَمْ يُفَارِقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَطَنَهُ، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَلْحَقْهُ لِعَدَمِ إِمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ (6) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْفِرَاشَ فِي الزَّوْجَةِ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ إِمْكَانِ الدُّخُول مَا دَامَ الدُّخُول مُتَصَوَّرًا عَقْلاً، وَيَقُولُونَ: إِنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمَاءِ مَا دَامَ التَّصَوُّرُ الْعَقْلِيُّ حَاصِلاً، فَمَتَى أَتَتِ الزَّوْجَةُ بِوَلَدٍ لأَِدْنَى مُدَّةِ الْحَمْل مِنْ حِينِ الْعَقْدِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنَ الزَّوْجِ، كَمَا فِي تَزَوُّجِ الْمَشْرِقِيِّ بِالْمَغْرِبِيَّةِ، وَبَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ سَنَةٍ، فَجَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ يَثْبُتُ النَّسَبُ وَإِنْ لَمْ يُتَوَهَّمِ الدُّخُول لِبُعْدِهِ عَنْهَا (7) . وَاحْتَجَّ الْحَنَفِيَّةُ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ ﷺ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، (8) أَيْ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ اشْتِرَاطَ الْوَطْءِ وَلاَ ذَكَرَهُ، وَلأَِنَّ الْعَقْدَ فِي الزَّوْجَةِ كَالْوَطْءِ (9) .
وَذَهَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَبَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ لاَ تَصِيرُ فِرَاشًا إِلاَّ بِالدُّخُول (10) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي أَحْكَامِ ثُبُوتِ الْفِرَاشِ بِالزَّوَاجِ الْفَاسِدِ وَبِالْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ (ر: نَسَب)

مَرَاتِبُ الْفِرَاشِ:
4 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْفِرَاشَ عَلَى أَرْبَعِ مَرَاتِبَ: ضَعِيفٌ وَهُوَ فِرَاشُ الأَْمَةِ لاَ يَثْبُتُ النَّسَبُ فِيهِ إلاَّ بِالدِّعْوَةِ (بِكَسْرِ الدَّال) ، وَمُتَوَسِّطٌ وَهُوَ فِرَاشُ أُمِّ الْوَلَدِ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ فِيهِ بِلاَ دِعْوَةٍ وَلَكِنَّهُ يَنْتَفِي بِالنَّفْيِ، وَقَوِيٌّ وَهُوَ فِرَاشُ الْمَنْكُوحَةِ وَمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيِّ، فَإِنَّهُ فِيهِ لاَ يَنْتَفِي إِلاَّ بِاللِّعَانِ، وَأَقْوَى كَفِرَاشِ مُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لاَ يَنْتَفِي فِيهِ أَصْلاً؛ لأَِنَّ نَفْيَهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى اللِّعَانِ، وَشَرْطُ اللِّعَانِ الزَّوْجِيَّةُ (11) . وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (نَسَب) (وَلِعَان) .
__________
(1) متن اللغة، والمغرب للمطرزي، والنهاية في غريب الحديث والأثر.
(2) حديث: " الوليد للفراش. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 292) من حديث سعد بن أبي وقاص.
(3) تبيين الحقائق 3 / 43، وانظر التعريفات للجرجاني.
(4) حاشية الشلبي بهامش الزيلعي 3 / 39.
(5) الاختيار 4 / 4، والشرح الصغير 2 / 738، ونهاية المحتاج 7 / 184، وروضة الطالبين 9 / 48، والمغني 7 / 568.
(6) صحيح مسلم بشرح النووي 10 / 38، وفتح الباري 12 / 34، والمغني 3 / 429، والشرح الصغير 3 / 540 - 541.
(7) البناية 4 / 818، وابن عابدين 5 / 630، وفتح القدير 3 / 301.
(8) حديث: " الولد للفراش. . . " سبق تخريجه ف1.
(9) عمدة القارئ 23 / 251.
(10) الفروع لابن مفلح 5 / 518 نشر عالم الكتب.
(11) حاشية ابن عابدين 2 / 640.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 80/ 32