البحث

عبارات مقترحة:

الأكرم

اسمُ (الأكرم) على وزن (أفعل)، مِن الكَرَم، وهو اسمٌ من أسماء الله...

الخبير

كلمةُ (الخبير) في اللغةِ صفة مشبَّهة، مشتقة من الفعل (خبَرَ)،...

الجواد

كلمة (الجواد) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعال) وهو الكريم...

قَوَادِحُ


من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَوَادِحُ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ قَادِحٍ: يُقَال قَدَحَ الرَّجُل يَقْدَحُهُ قَدْحًا إِذَا عَابَهُ بِالطَّعْنِ فِي نَسَبِهِ أَوْ عَدَالَتِهِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ الْفِقْهِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ قَال الْعَضُدُ: هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ اعْتِرَاضَاتٌ عَلَى الدَّلِيل الدَّال عَلَى الْعِلِّيَّةِ (3) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
مَا تَرِدُ عَلَيْهِ الْقَوَادِحُ:
2 - لاَ تَرِدُ الْقَوَادِحُ عَلَى كُل قِيَاسٍ؛ لأَِنَّ مِنَ الأَْقْيِسَةِ مَا لاَ تَرِدُ عَلَيْهِ كَالْقِيَاسِ مَعَ عَدَمِ النَّصِّ أَوِ الإِْجْمَاعِ، فَلاَ يَتَّجِهُ عَلَيْهِ فَسَادُ الاِعْتِبَارِ إِلاَّ مِمَّنْ يُنْكِرُ الْقِيَاسَ أَصْلاً. تَعَدُّدُ الْقَوَادِحِ:
3 - الْقَوَادِحُ مُتَعَدِّدَةٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي عَدَدِهَا:
وَمِنْهَا: تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنِ الْعِلَّةِ بِأَنْ وُجِدَتِ الْعِلَّةُ فِي صُورَةٍ مَثَلاً بِدُونِ الْحُكْمِ.
وَمِنْهَا: الْعَكْسُ: وَهُوَ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لاِنْتِفَاءِ الْعِلَّةِ.
وَمِنْهَا: عَدَمُ التَّأْثِيرِ: وَهُوَ أَنْ لاَ يَكُونَ بَيْنَ الْوَصْفِ وَالْحُكْمِ مُنَاسَبَةٌ.
وَمِنْهَا: الْقَلْبُ: وَهُوَ دَعْوَى الْمُعْتَرِضِ أَنَّ مَا يَسْتَدِل بِهِ الْمُسْتَدِل فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ عَلَيْهِ لاَ لَهُ إِنْ صَحَّ ذَلِكَ الْمُسْتَدَل بِهِ.
وَمِنْهَا: الْقَوْل بِالْمُوجِبِ وَهُوَ: تَسْلِيمُ دَلِيل الْمُسْتَدِل مَعَ بَقَاءِ مَحَل النِّزَاعِ، كَأَنْ يَقُول الْمُسْتَدِل فِي الْقِصَاصِ بِالْقَتْل بِالْمُثْقَل: قَتَل بِمَا يَقْتُل غَالِبًا فَلاَ يُنَافِي الْقِصَاصَ، فَيُسَلِّمُ الْمُعْتَرِضُ بِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ الْقَتْل بِالْمُثْقَل وَالْقِصَاصِ، وَيَقُول: وَلَكِنْ لِمَ قُلْتَ إِنَّهُ يَقْتَضِي الْقِصَاصَ وَهُوَ مَحَل النِّزَاعِ (4) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ. قَوَادِحُ الْعَدَالَةِ
4 - مِنْ قَوَادِحِ الْعَدَالَةِ مَا يَأْتِي:
أ - الْفِسْقُ فَلاَ تُقْبَل الشَّهَادَةُ مِنْ فَاسِقٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (5) وَالْفَاسِقُ لَيْسَ بِمَرْضِيٍّ.
ب - عَدَمُ الْمُرُوءَةِ: وَهِيَ سُقُوطُ الْهِمَّةِ، وَعَدَمُ التَّرَفُّعِ عَنِ الدَّنَايَا، فَلاَ يُقْبَل شَهَادَةُ مَنْ لاَ مُرُوءَةَ لَهُ؛ لأَِنَّهُ قَدْ لاَ يَتَرَفَّعُ عَنِ الْكَذِبِ.
ج - عَدَمُ النُّطْقِ: فَلاَ يُقْبَل شَهَادَةُ الأَْبْكَمِ.
د - التُّهْمَةُ: فَلاَ يُقْبَل شَهَادَةُ مَنْ يُتَّهَمُ بِجَرِّ نَفْعٍ، أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ كَأَنْ يَشْهَدَ لأَِصْلِهِ، أَوْ فَرْعِهِ (6) .
وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: الْمُدَاوَمَةُ عَلَى تَرْكِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ وَمُسْتَحَبَّاتِ الصَّلاَةِ تَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ لِتَهَاوُنِ مُرْتَكِبِهَا بِالدِّينِ وَإِشْعَارِهِ بِقِلَّةِ مُبَالاَتِهِ بِالْمُهِمَّاتِ (7) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَدَالَةٌ ف 17 وَشَهَادَةٌ ف 22) وَمَا بَعْدَهَا.
__________
(1) لسان العرب، وتاج العروس، ومتن اللغة.
(2) حاشية ابن عابدين 3 / 171، ومغني المحتاج 4 / 433.
(3) حاشية العطار على جمع الجوامع وهامشه للشربيني ص2 / 339.
(4) حاشية العطار 2 / 339 وما بعده، والبحر المحيط 5 / 260 وما بعده، والتحصيل في المحصول 2 / 209 وما بعده، ابن عابدين 2 / 295.
(5) سورة البقرة / 282.
(6) لسان العرب، تاج العروس، ومتن اللغة مادة (قدح) .
(7) مغني المحتاج 4 / 333، ورد المحتار 4 / 381، والمغني 9 / 167.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 72/ 34