الوكيل
كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَقْبُوضُ اسْمُ مَفْعُولٍ: لِلْفِعْل قَبَضَ. وَأَكْثَرُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَعَانٍ فِي اللُّغَةِ: مَا أُخِذَ مِنَ الْمَال بِالْيَدِ أَوْ حِيزَ فَصَارَ فِي حِيَازَةِ شَخْصٍ وَتَحْتَ تَصَرُّفِهِ.
وَقَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: يُطْلَقُ الْقَبْضُ عَلَى قَبُولِكَ الشَّيْءَ وَإِنْ لَمْ تُحَوِّلْهُ عَنْ مَكَانِهِ، وَعَلَى تَحْوِيلِكَ إِلَى حَيْزِكَ، وَعَلَى التَّنَاوُل بِالْيَدِ (1) وَفِي كُل هَذِهِ الْمَعَانِي يُسَمَّى الشَّيْءُ مَقْبُوضًا.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَقْبُوضِ مِنْ أَحْكَامٍ:
يَتَعَلَّقُ بِالْمَقْبُوضِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
اخْتِلاَفُ الْقَبْضِ بِاخْتِلاَفِ الْمَقْبُوضِ
2 - إِذَا كَانَ الْمَقْبُوضُ مِمَّا يُكَال أَوْ يُوزَنُ أَوْ يُعَدُّ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَقْبُوضًا بِالْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدِّ.
وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُنْقَل كَالثِّيَابِ وَجَمِيعِ الْمَنْقُولاَتِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَقْبُوضًا بِالنَّقْل. وَإِنْ كَانَ حَيَوَانًا فَقَبْضُهُ بِتَمْشِيَتِهِ مِنْ مَكَانِ الْعَقْدِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُتَنَاوَل بِالْيَدِ كَالْجَوَاهِرِ وَالأَْثْمَانِ فَقَبْضُهُ بِتَنَاوُلِهِ بِالْيَدِ.
وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِمَّا لاَ يُنْقَل عَادَةً كَالْعَقَارِ وَالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ وَنَحْوِهِ كَالثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ قَبْل جُذَاذِهِ فَقَبْضُهُ بِتَخْلِيَتِهِ مَعَ عَدَمِ مَانِعٍ، مَعَ تَسْلِيمِ مِفْتَاحِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَهُ مِفْتَاحٌ، وَتَفْرِيغِهَا مِنْ مَتَاعٍ، وَإِلاَّ لَمْ يَصِرْ مَقْبُوضًا، لِكَوْنِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِهِ.
وَإِتْلاَفُ الْمُشْتَرِي الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ يَجْعَلُهُ مَقْبُوضًا حُكْمًا (3) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَبْضٌ ف 5) .
حُكْمُ التَّصَرُّفِ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ
3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَبْل أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضُ ف 2) .
مِلْكُ الْمَقْبُوضِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مِلْكِ الْمَقْبُوضِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (خِيَارُ الشَّرْطِ ف 28 - 30) . الْمَقْبُوضُ لِلْعَارِيَّةِ
5 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَقْبُوضَ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ إِنْ تَلِفَتْ بِتَعَدٍّ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا تَلِفَتْ بِلاَ تَعَدٍّ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (إِعَارَةٌ ف 15) .
الْمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ
6 - الْمَقْبُوضُ عَلَى السَّوْمِ مَضْمُونٌ وَإِنْ تَلِفَ بِلاَ تَعَدٍّ مِنَ الْقَابِضِ (4) لِخَبَرِ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ. (5) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَانٌ ف 40) .
الْمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ الرَّهْنِ
7 - الْمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ الرَّهْنِ إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ مَا يُرِيدُ أَخْذَهُ مِنَ الدَّيْنِ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
أَمَّا إِنْ بَيَّنَ فَيَكُونُ مَضْمُونًا وَصُورَتُهُ: أَخَذَ الرَّهْنَ بِشَرْطِ أَنْ يُقْرِضَهُ مَبْلَغًا مِنَ النُّقُودِ، فَهَلَكَ فِي يَدِهِ قَبْل أَنْ يُقْرِضَهُ، ضَمِنَ الأَْقَل مِنْ قِيمَتِهِ وَمِمَّا سَمَّى مِنَ الْقَرْضِ، لأَِنَّهُ قَبَضَهُ بِسَوْمِ الرَّهْنِ، وَالْمَقْبُوضُ بِسَوْمِ الرَّهْنِ كَالْمَقْبُوضِ بِسَوْمِ الشِّرَاءِ إِذَا هَلَكَ فِي الْمُسَاوَمَةِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ.
فَإِنْ هَلَكَ وَسَاوَتْ قِيمَتُهُ الدَّيْنَ صَارَ مُسْتَوْفِيًا دَيْنَهُ حُكْمًا، وَإِنْ زَادَتْ كَانَ الْفَضْل أَمَانَةً فَيَضْمَنُ بِالتَّعَدِّي. وَإِنْ نَقَصَتْ سَقَطَ بِقَدْرِهِ وَرَجَعَ الْمُرْتَهِنُ بِالْفَضْل، لأَِنَّ الاِسْتِيفَاءَ بِقَدْرِ الْمَالِيَّةِ، وَضَمِنَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَ الْمَقْبُوضَ بِدَعْوَى الْهَلاَكِ بِلاَ بُرْهَانٍ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَلاَ يُصَدَّقُ دَعْوَى الْهَلاَكِ بِلاَ حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ (6) .
الْمَقْبُوضُ لِلرَّهْنِ
8 - الْمَقْبُوضُ لِلرَّهْنِ مَضْمُونٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَيَدُهُ يَدُ ضَمَانٍ فَيَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ بِالأَْقَل مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ، وَالْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ لاَ يَوْمَ الْهَلاَكِ (7) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهَا يَدُ أَمَانَةٍ لِخَبَرِ: لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (8) وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ (9) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رَهْنٌ ف 18) . الْمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ الْقَرْضِ
9 - الْمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ الْقَرْضِ مَضْمُونٌ بِمَا سَاوَمَ، كَمَقْبُوضٍ عَلَى حَقِيقَتِهِ، بِمَنْزِلَةِ مَقْبُوضٍ عَلَى سَوْمِ الْبَيْعِ إِلاَّ أَنَّ فِي الْبَيْعِ يَضْمَنُ الْقِيمَةَ وَهُنَا يَهْلِكُ الرَّهْنُ بِمَا سَاوَمَهُ مِنَ الْقَرْضِ (10) .
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2) بدائع الصنائع 5 / 246، والقليوبي 2 / 215.
(3) أسنى المطالب 2 / 85، وكشاف القناع 3 / 246 - 247 - 248.
(4) حاشية قليوبي 2 / 214، والمغني 4 / 345.
(5) حديث: " على اليد ما أخذت. . . " أخرجه الترمذي (3 / 557) وأشار ابن حجر في التلخيص (3 / 53) إلى إعلاله.
(6) حاشية ابن عابدين 5 / 309 - 310.
(7) حاشية ابن عابدين 5 / 309.
(8) حديث: " لا يغلق الرهن. . " أخرجه البيهقي (6 / 39 ط. دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة ورجح إرساله من حديث سعيد بن المسيب وكذا نقل ابن حجر في التلخيص (3 / 36) عن أبي داود والبزار والدارقطني أنهم رجحوا إرساله.
(9) مغني المحتاج 2 / 136، وكشاف القناع 3 / 341.
(10) حاشية ابن عابدين 4 / 50 - 51.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 351/ 38