الإِكْرَاهُ عَلَى الْبَيْعِ

الإِكْرَاهُ عَلَى الْبَيْعِ


الفقه
حمل الشخص على بيع ماله بغير اختياره، لإِيفَاءِ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ، أو لِدَفْعِ ضَرَرٍ، أو تَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ له، أو لغيره . ومن أمثلته إجبار الحاكمِ الشريك على بيع حصته من الشفعة لشريكه لا لأجنبي، بقيمة المثل دَفْعًا لِلضَّرَرِ عنه . ومن شواهده في الحديث الشريف : "قضى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بالشفعة في كل ما لم يقسم ". البخاري :2138.
انظر : إعانة الطالبين لشطا، 3/107، الروض المربع للبهوتي، 2/413، الموسوعة الفقهية الكويتية، 9/70.