الآلَةُ

الآلَةُ


الفقه أصول الفقه
الأدَاة التي يستخدمها الإنسان في قضاء مآربه . سواء كانت مصنوعة من معدن، أو خشب، أو جلد، أو غيره . ويطلق المصطلح على ذَكَر الرَّجُل .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 5/20، المجموع للنووي، 2/156، الإنصاف للمرداوي، 3/560.

التعريف اللغوي :


الآلَةُ: الأَداةُ التي يُعْمَلُ بِها، وتُطلَق على الواحِدِ والجَمْعِ، وقِيل: هو جَمْعٌ لا واحِدَ له مِنْ لَفْظِهِ، وقيل: واحِدٌ، وجَمعُه: آلاتٌ. ومِن معانِيه أيضاً: الجِنازَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصْطلَح (آلَة) في الفِقه في عِدَّةِ مواطِنَ، منها: كتاب الطَّهارَة، باب: الآنِيَة، ويُراد بها: الأداة المُستَعمَلَةُ في الطَّهارَةِ كالأواني ونحوِها. ويُطلَق في كتاب الزَّكاةِ، باب: شروط الزَّكاة، ويُراد به: أداة العَمَلِ للمُحتَرِفِينِ كالمِنشارِ والقَدُّومِ ونحوِهما. وفي كتاب الحُدودُ والجِناياتُ، باب: القِصاص، ويُراد به: أداة القِصاصِ كالسَّيفِ ونحوِهِ. ويُطلَق في كتاب البيوع، باب: ما يَحرُمُ بيعُه، وفي الجامع للآداب، باب: مساوئ الأخلاق، عند الكلام على أدواتِ اللَّهوِ واللَّعِبِ والمَعازِفِ، كالطَّبْلِ والمِزمارِ ونحوِهما. ويُطلَق أيضاً في الوَقْتِ الحاضِرِ عند الكلام على الآلَات البُخارِيَّةِ، والكهْرَبائِيَّةِ، والمِيكانِيكا ونحو ذلك.

جذر الكلمة :


أول

المراجع :


العين : (8/361) - الكليات : (ص 174) - مختار الصحاح : (ص 25) - لسان العرب : (32/11) - المعجم الوسيط : 1/33 - التعريفات للجرجاني : (ص 34) - معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم : (ص 136) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (1/ 108) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 119) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 351) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/73) - معجم لغة الفقهاء : (ص 37) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 121) - تاج العروس : (28/37) -