اَلْقُلَّةُ

اَلْقُلَّةُ


الفقه أصول الفقه
وعاء معروف الحجم، يساوي حوالي (38) صاعاً، ويساوي في زماننا حوالي (80) لتراً من الماء . يشهد له قول ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما : سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ، والسِّبَاعِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ ".أحمد : 4605. وحسنه الأرنؤوط . ومن أمثلته إِنْ وقعت نجاسة في الماء، وكَانَ قُلَّتَيْنِ، فأكثر، فَهُوَ طَاهِرٌ إذا لم تتغير أوصافه؛ طعمه، وريحه، ولونه .
انظر : المجموع للنووي، 1/195، الروض المربع للبهوتي، 1/19، معجم لغة الفقهاء للقلعه جي، ص : 238.

التعريف اللغوي :


القُلَّةُ: إنَاءٌ لِلْعَرَبِ يُطْلَقُ على الجَرَّةِ العظيمَةِ، أَو الجَرَّةِ عامَّةً، أَو الجَرَّةِ الكبيرَةِ من الفَخَّارِ، وَقِيْلَ: هِيَ الكُوزُ الصَّغِيْرُ؛ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ اسْتَقَلَّ فُلَانٌ بِحمْلِهِ وَأَقَلَّهُ إِذا أَطَاقَهُ وَحَمَلَهُ؛ وإِنَّمَا سُمِّيَتْ القِلَالُ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تُرْفَعُ وَتحوَّلُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ، إِذا فَرَغَتْ مِنْ الـمَاءِ، وَسُمَّيَتْ الكِيْزَانُ قِلالاً أَيْضَاً: لِأَنَّهَا تُقَلُّ بِالْأَيْدِي أَيْ: تُرْفَعُ وَتُحْمَلُ فَيُشْرَبُ فِيْهَا، وَتُجْمَعُ عَلَى قِلَالٍ وَقُلَلٍ.

جذر الكلمة :


قلل

المراجع :


البناية شرح الهداية : (1/ 370) - عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار : (2/ - الـمجموع شرح الـمهذب : (1/ 120) - الـمغني لابن قدامة : (1/ 19) - مجموع الفتاوى : (21/ 42) - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : 1/ 261- 261) -