المتين
كلمة (المتين) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن (فعيل) وهو...
طلبُ الشخص لنفسه الأمانِ، وعدمِ حصول المكروه له، ويختصُّ غالباً بدخول الحربي دار الإسلام، ودخول المسلم دار الحرب . ومثاله : طلب العدو المحارب الأمان من المسلمين لدخول بلادهم . ومن شواهده قوله تعالى : ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼالتوبة : ٦ .
طلبُ الشخص لنفسه الأمانِ، وعدمِ حصول المكروه له، ويختصُّ غالباً بدخول الحربي دار الإسلام، ودخول المسلم دار الحرب.
:
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِئْمَانُ فِي اللُّغَةِ: طَلَبُ الأَْمَانِ. يُقَال: اسْتَأْمَنَهُ: طَلَبَ مِنْهُ الأَْمَانَ، وَاسْتَأْمَنَ إِلَيْهِ: دَخَل فِي أَمَانِهِ، وَقَدْ أَمَّنَهُ وَآمَنَهُ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: دُخُول دَارِ الْغَيْرِ (أَيْ إِقْلِيمِهِ) بِأَمَانٍ، مُسْلِمًا كَانَ الدَّاخِل أَوْ حَرْبِيًّا (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَهْدُ:
2 - الأَْصْل فِي مَعْنَاهُ: حِفْظُ الشَّيْءِ وَمُرَاعَاتُهُ حَالاً بَعْدَ حَالٍ، ثُمَّ اسْتُعْمِل فِي الْمُوثَقِ الَّذِي يَلْزَمُ مُرَاعَاتُهُ. فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَهْدِ وَالاِسْتِئْمَانِ: أَنَّ الْعَهْدَ أَعَمُّ مِنَ الاِسْتِئْمَانِ (2) .
ب - الذِّمَّةُ:
3 - مِنْ مَعَانِي الذِّمَّةِ فِي اللُّغَةِ: الْعَهْدُ، وَالأَْمَانُ، وَالضَّمَانُ. وَمِنْ مَعَانِيهَا فِي الاِصْطِلاَحِ: إِقْرَارُ بَعْضِ الْكُفَّارِ عَلَى كُفْرِهِمْ، بِشَرْطِ بَذْل الْجِزْيَةِ، وَالْتِزَامِ أَحْكَامِ الْمِلَّةِ. فَالْفَرْقُ بَيْنَ الذِّمَّةِ وَالاِسْتِئْمَانِ، أَنَّ عَقْدَ الاِسْتِئْمَانِ مُؤَقَّتٌ، وَعَقْدَ الذِّمَّةِ مُؤَبَّدٌ فِي الأَْصْل (3) .
ج - الاِسْتِجَارَةُ:
4 - الاِسْتِجَارَةُ مِنْ مَعَانِيهَا لُغَةً: طَلَبُ شَخْصٍ مِنْ آخَرَ أَنْ يَحْفَظَهُ وَيَحْمِيَهُ. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ ذَلِكَ.
فَالاِسْتِجَارَةُ أَعَمُّ؛ لأَِنَّهَا تَشْمَل كُل أَحْوَال طَلَبِ الْحِمَايَةِ، بِخِلاَفِ الاِسْتِئْمَانِ، فَإِنَّهُ فِي دُخُول دَارِ الإِْسْلاَمِ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِ وَعَكْسِهِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
5 - اسْتِئْمَانُ رَايَةٍ أَوْ عَلاَمَةٍ تَدُل عَلَى الأَْمَانِ - جَائِزٌ بِشُرُوطٍ وَتَفْصِيلاَتٍ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (مُسْتَأْمَن)
فَإِذَا تَمَّ ذَلِكَ حُرِّمَتْ أَمْوَالُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ.
كَمَا يَجُوزُ اسْتِئْمَانُ الْمُسْلِمِ لِدُخُول دَارِ الْحَرْبِ لِتِجَارَةٍ، أَوْ تَبْلِيغِ رِسَالَةٍ، إِذَا كَانُوا مِمَّنْ يُوفُونَ بِالْعَهْدِ؛ لأَِنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ تَعَرُّضِهِمْ لَهُ (4) .
__________
(1) المصباح، ولسان العرب مادة (أمن) ، ورد المحتار 3 / 247، والتعريفات للجرجاني.
(2) المصباح، ولسان العرب مادة (عهد)
(3) المصباح، ولسان العرب مادة (ذم)
(4) ابن عابدين 3 / 224، 227، 247 ط بولاق، والمغني 8 / 396، 399، 4 / 402، وقليوبي وعميرة 4 / 105، 172، 225، 226، وجواهر الإكليل 1 / 257، 258، 255 ط شقرون، وبدائع الصنائع 9 / 4321 ط الإمام.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 161/ 3