الْإِمْلَاكُ

الْإِمْلَاكُ


الفقه
عَقْدُ الزَّواجِ . ومن أمثلته قولهم : لفظ " الإملاك " خاص بعقد النكاح، فإذا قيل : أملك فلان على فلانة، لم يفهم منه إلا عقد النكاح .
انظر : مغني المحتاج للشربيني، 3/244، كشاف القناع للبهوتي، 5/22، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 32/15.