الوَلِيمَةُ

الوَلِيمَةُ


الفقه أصول الفقه
اسْمٌ لِطَعَامِ الْعُرْسِ . ومن شواهده حديث ابن عمر –رَضِيَ اللهُ عَنْهما - قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "إذا دُعِيَ أحدُكم إلى الوليمة،ِ فليأتِها ." البخاري :4878
انظر : روضة الطالبين للنووي، 7/332، عمدة القاري للعيني، 12/53، نيل الأوطار للشوكاني، 6/209.

المعنى الاصطلاحي :


كُلُّ طَعامٍ صُنِعَ بِمناسَبَةِ الزَّواجِ.

الشرح المختصر :


الوَلِيمَةُ: طَعامٌ يُصنَعُ بِمناسَبَةِ الاحتِفالِ بالزَّواجِ، ويُدْعى النَّاسُ إلى أَكْلِهِ.

التعريف اللغوي :


الوَلِيمَةُ: مُشْتَقَّةٌ مِن الوَلْـمِ، وهو: الـجَمْعُ؛ لأنّ الزَّوْجَيْنِ يَـجْتَمِعانِ، يُقالُ: أَوْلَـمَ فُلانٌ: إذا عَمِل وَلِيمَةً، وأَوْلَـمَ فُلانٌ، أي: اجْتَمَعَ خَلْقُهُ وعَقْلُهُ، وهي اسْمٌ لِطَعامِ العُرْسِ والإِمْلاكِ، وقِيل: هي كُلُّ طَعامٍ صُنِعَ لِعُرْسٍ وغَيْرِهِ، أو كُلُّ طَعامٍ صُنِعَ لِدَعْوَةٍ أو غَيْرِها، أو اتُّخِذَ لـِجَمْعٍ لا سِيَّما في المَسَرَّاتِ. والجمع: ولائِـمٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


الوَلِيمَةُ: مُشْتَقَّةٌ مِنَ الوَلْـمِ، وهو: الـجَمْعُ، يُقال: أَوْلَـمَ فُلانٌ: إذا عَمِل وَلِيمَةً، وهي اسْمٌ لِطَعامِ العُرْسِ والإِمْلاكِ، أو لِكُلِّ ما اتُّخِذَ لـِجَمْعٍ لاسِيَّما في المَسَرَّاتِ.

جذر الكلمة :


ولم

المراجع :


العين : (8/344) - مقاييس اللغة : (6/140) - تهذيب اللغة : (15/292) - الصحاح : (6/332) - تاج العروس : (34/61) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/672) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 285) - شرح حدود ابن عرفة : (1/270) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 327) - معجم لغة الفقهاء : (ص 511) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/503) - القاموس الفقهي : (ص 387) -