الانْتِهَابُ

الانْتِهَابُ


الفقه أصول الفقه
أَخْذُ الشَّيْءِ قَهْرًا، ومغالبة لأصحابه .عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ، والمُثْلَةِ ". البخاري :5516.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 2/338، روضة الطالبين للنووي، 4/317، المغني لابن قدامة، 9/148.
هذا المصطلح مرادف لـ النُّهْبة .

المعنى الاصطلاحي :


أَخْذُ الشَّيْءِ عَلانِيَةً قَهْراً ومُغالَبَةً.

التعريف اللغوي :


الاِنْتِهابُ: أَخْذُ الشَّيْءِ قَهْراً، يُقال: نَهَبَ الـمالَ، يَنْتَهِبُهُ، نَهْباً وانْتِهاباً: إذا أَخَذَهُ قَهْراً. والنُّهْبَةُ: الشَّيْءُ الـمَنْهوبُ، أي: المَأْخوذُ قَهْراً وغَلَبَةً.

التعريف اللغوي المختصر :


الاِنْتِهابُ: أَخْذُ الشَّيْءِ قَهْراً، يُقال: نَهَبَ الـمالَ، يَنْتَهِبُهُ، انْتِهاباً: إذا أَخَذَهُ قَهْراً.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطلَح (اِنْتِهاب) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الزَّكاةِ، باب: أَهْل الزَّكاةِ، وفي كتاب الصَّيْدِ والذَّبائِحِ، باب: شُرُوط الصَّيْدِ.

جذر الكلمة :


نـهب

المراجع :


مقاييس اللغة : (5/260) - تاج العروس : (4/319) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/861) - حاشية ابن عابدين : (2/356) - الجوهرة النيرة : (5/198) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (2/338) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (4/229) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (6/129) - معجم لغة الفقهاء : (ص 91) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (6/317) -