الإِنْظَارُ

الإِنْظَارُ


الفقه أصول الفقه
إمهال المدين، وتأخيره في المطالبة بوفاء الديْن .قال تعالى : ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶالبقرة : ٢٨٠ .
انظر : الحاوي الكبير للماوردي، 9/283، المغني لابن قدامة، 9/5.
هذا المصطلح مرادف لـ الإمهال .

المعنى الاصطلاحي :


تَأْخيرُ طَلَبِ الحَقِّ بَعْدَ حُلولِ وَقْتِهِ إِلَى وَقْتِ الغِنَى والمَقْدِرَةِ.

التعريف اللغوي :


الانْتِظَارُ وَالإمْهَالُ، يُقَالُ: أَنْظَرْتُهُ وأُنْظِرُهُ إِنْظَارًا وَنَظِرَةً إِذَا أَمْهَلْتَهُ وَانْتَظْرْتَهُ، وَضِدُّهُ: التَّعْجِيلُ، وَيَأْتِي الإِنْظَارُ بِمَعْنَى: التَّأْخِيرِ وَالتَّأْجِيلِ، وَالاسْتِنْظَارُ: طَلبُ الإِنْظَارِ، واِسْتَنْظَرَ المُشْتَرِي فُلَانًا: سَأَلَهُ الإِنْظَارَ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ الإِنْظَارِ مِنَ النَّظَرِ وَهُوَ تَأَمُّلُ الشَّيْءِ وَرُؤْيَتُهُ، فَيُقَالُ: نَظَرْتُ إِلَى الشَّيْءِ أَنْظُرُ إِلَيْهِ نَظَرًا إِذَا تَأَمَّلْتَهُ وَرَأْيْتَهُ، وَالتَّنَظُّرُ: تَوَقُّعُ الشَّيْءِ، وَسُمِّيَ الإِمْهَالُ إِنْظَارًا؛ لأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يَأْتِي فِيهِ، وَمِنْ مَعانِ الإِنْظَارِ أَيْضًا: التَّأَنِّي والتَّرَقُّبُ والتَّرَبُّصُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الإمْهَالُ وَالتَّأْخِيرُ وَالتَّأْجِيلُ، وَضِدُّهُ: التَّعْجِيلُ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ الإِنْظَارِ مِنَ النَّظَرِ وَهُوَ تَأَمُّلُ الشَّيْءِ وَرُؤْيَتُهُ، وَمِنْ مَعانِي الإِنْظَارِ أَيْضًا: التَّأَنِّي والتَّرَقُّبُ والتَّرَبُّصُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ إِطْلاقُ مُصْطَلَحُ (الإِنْظَارِ) فِي عَدَدٍ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ وأَبْوَابِهِ، مِنْ ذَلِكَ: كِتابُ الزكاةِ فِي بابِ ضَمَانِ الزَكاةِ، وَكِتَابُ البُيوعِ في بَابِ السَّلَمِ، وَكِتَابُ النِّكاحِ فِي بَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الزوْجَةِ ، وكتابُ الحُدودِ في بابِ قَتْلِ الـمُرْتَدِّ عِنْدَ الكَلاَمِ عَنْ تَأْخيرِ قَتْلِ الـمُرْتَدِّ حَتى يُسْلِمَ، وَكتابُ القَضَاءِ فِي بَابِ الدعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ.

جذر الكلمة :


نظر

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : 5 /444 - العين : 156/8 - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : 50 - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : 151 - لسان العرب : 5 /218 - لسان العرب : 5 /218 - الفروق اللغوية للعسكري : ص196 -