البحث

عبارات مقترحة:

الفتاح

كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...

المتكبر

كلمة (المتكبر) في اللغة اسم فاعل من الفعل (تكبَّرَ يتكبَّرُ) وهو...

المحيط

كلمة (المحيط) في اللغة اسم فاعل من الفعل أحاطَ ومضارعه يُحيط،...

الأَنْفَالُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الغنائم التي يحوزها المسلمون في حرب العدو . ومن أمثلته تقسيم الأنفال بحسب ما جاء في قول الله تَعَالَى : ﱫﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﱪ الأنفال :٤١ .


انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 6/206 و 7/123، الكافي لابن عبد البر، 1/214، الأم للشافعي، 4/143.
هذا المصطلح مرادف لـ ويطلق على الزِّيَادَةُ على سهم الغنيمة لِمَصْلَحَةٍ يراها الإمام لمن يقوم بما فيه نكاية زائدة في العدو، أو توقع ظفر، أو دفع شر .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

الغنائم التي يحوزها المسلمون في حرب العدو.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - النَّفَل بِالتَّحْرِيكِ: الْغَنِيمَةُ، وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيزِ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْنْفَال} (1) سَأَلُوا عَنْهَا؛ لأَِنَّهَا كَانَتْ حَرَامًا عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ فَأَحَلَّهَا اللَّهُ لَهُمْ. وَأَصْل مَعْنَى الأَْنْفَال مِنَ النَّفْل - بِسُكُونِ الْفَاءِ - أَيِ الزِّيَادَةِ. (2)
وَاصْطِلاَحًا، اخْتُلِفَ فِي تَعْرِيفِهَا عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ:
2 - الأَْوَّل: هِيَ الْغَنَائِمُ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ، وَمُجَاهِدٍ فِي رِوَايَةٍ، وَالضِّحَاكِ وَقَتَادَةَ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ فِي رِوَايَةٍ.
3 - الثَّانِي: الْفَيْءُ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ كُلٍّ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ، وَهُوَ مَا يَصِل إِلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَال الْمُشْرِكِينَ بِغَيْرِ قِتَالٍ، فَذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.
4 - الثَّالِثُ: الْخُمُسُ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ مُجَاهِدٍ.
5 - الرَّابِعُ: التَّنْفِيل، وَهُوَ مَا أُخِذَ قَبْل إِحْرَازِ الْغَنِيمَةِ بِدَارِ الإِْسْلاَمِ وَقِسْمَتِهَا، فَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ التَّنْفِيل إِلاَّ مِنَ الْخُمْسِ (3) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (تَنْفِيلٍ) .
6 - خَامِسًا: السَّلَبُ، وَهُوَ الَّذِي يُدْفَعُ إِلَى الْفَارِسِ زَائِدًا عَنْ سَهْمِهِ مِنَ الْمَغْنَمِ، تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْقِتَال، كَمَا إِذَا قَال الإِْمَامُ: وَمَنْ قَتَل قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ " أَوْ قَال لِسَرِيَّةٍ: مَا أَصَبْتُمْ فَهُوَ لَكُمْ، أَوْ يَقُول: فَلَكُمْ نِصْفُهُ أَوْ ثُلُثُهُ أَوْ رُبُعُهُ (4) .
7 - فَالأَْنْفَال بِنَاءً عَلَى هَذِهِ الأَْقْوَال تُطْلَقُ عَلَى أَمْوَال الْحَرْبِيِّينَ الَّتِي آلَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ بِقِتَالٍ أَوْ غَيْرِ قِتَالٍ، وَيَدْخُل فِيهَا الْغَنِيمَةُ وَالْفَيْءُ. قَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: قَال عُلَمَاؤُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ: هَا هُنَا ثَلاَثَةُ أَسْمَاءٍ: الأَْنْفَال، وَالْغَنَائِمُ، وَالْفَيْءُ.
فَالنَّفَل الزِّيَادَةُ، وَتَدْخُل فِيهِ الْغَنِيمَةُ، وَهِيَ مَا أُخِذَ مِنْ أَمْوَال الْكُفَّارِ بِقِتَالٍ.
وَالْفَيْءُ، وَهُوَ مَا أُخِذَ بِغَيْرِ قِتَالٍ، وَسُمِّيَ كَذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ رَجَعَ إِلَى مَوْضِعِهِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ وَهُوَ انْتِفَاعُ الْمُؤْمِنِ بِهِ. (5)
وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مَا بَذَلَهُ الْكُفَّارُ لِنَكُفَّ عَنْ قِتَالِهِمْ، وَكَذَلِكَ مَا أُخِذَ بِغَيْرِ تَخْوِيفٍ كَالْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ، وَالْعُشْرِ، وَمَال الْمُرْتَدِّ، وَمَال مَنْ مَاتَ مِنَ الْكُفَّارِ وَلاَ وَارِثَ لَهُ. (6)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الرَّضْخُ:
8 - الرَّضْخُ لُغَةً: الْعَطَاءُ غَيْرُ الْكَثِيرِ، وَاصْطِلاَحًا: مَالٌ مِنَ الْغَنِيمَةِ لاَ يَزِيدُ عَلَى سَهْمٍ وَاحِدٍ مِنَ الْغَانِمِينَ، تَقْدِيرُهُ إِلَى وَلِيِّ الأَْمْرِ، أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ كَقَائِدِ الْجَيْشِ يُعْطَى لِمَنْ حَضَرَ الْمَعْرَكَةَ، وَأَعَانَ عَلَى الْقِتَال، مِنَ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ، وَنَحْوِهِمْ، وَكَذَلِكَ الذِّمِّيُّونَ وَالْعَبِيدُ بِقَدْرِ مَا يَبْذُلُونَ مِنْ جَهْدٍ، مِثْل مُدَاوَاةِ الْجَرْحَى وَالْمَرْضَى، وَالدَّلاَلَةُ عَلَى الطَّرِيقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. (1)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
9 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الأَْنْفَال بِحَسَبِ مُفْرَدَاتِهَا السَّابِقَةِ مِنْ: غَنِيمَةٍ، وَفَيْءٍ، وَسَلَبٍ، وَرَضْخٍ، وَتَنْفِيلٍ، وَيُنْظَرُ حُكْمُ كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِهِ (2)
__________
(1) سورة الأنفال / 1
(2) لسان العرب والمصباح المنير في المادة، والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني (نفل)
(3) أحكام القرآن للجصاص 3 / 55
(4) الفخر الرازي 15 / 115 الطبعة الأولى
(5) أحكام القرآن لابن العربي 2 / 825
(6) الوجيز 1 / 288، والمبسوط 10 / 7، والعدوي على الخرشي 3 / 128، والمصباح المنير في المادة

الموسوعة الفقهية الكويتية: 18/ 7