الْأُوقِيَّةُ

الْأُوقِيَّةُ


الفقه أصول الفقه
يختلف مقدارها شرعاً باختلاف الموزون، فهي من غير الذهب، والفضة أربعون درهماً = 127 جراماً، ومن الذهب = 75 ، 29 جراماً، ومن الفضة = 119 جراماً .
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 1/306، الذخيرة للقرافي، 3/10، معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي، ص 71.
هذا المصطلح مرادف لـ الدِّرْهَمُ . ومن شواهده لم يزد مهر زوجة من زوجات النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أُوقِيَّةً . قال أبو الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيّ : خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ : أَلَا لَا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أو تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا، وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أُوقِيَّةً ". الحاكم وصححه :2725.

المعنى الاصطلاحي :


مِعْيارٌ يَخْتَلِفُ مِقْدارُهُ باخْتِلافِ الـمَوزُونِ والبُلْدانِ.

الشرح المختصر :


الأُوقِيَّةُ: مِعْيارٌ تُوزَن بهِ الأشياء، ويختَلِفُ مِقدارُها باختِلافِ البِلادِ، وهي تَقْريبًا: أُوقِيَّةُ الفِضَّةِ 1920 حبة = 40 درهمًا = 119 غرامًا. أُوقِيَّةُ الذَّهَبِ = 29.75 غرامًا. الأُوقِيَّةُ من غير الذَّهَبِ والفِضَّةِ = 127 غراماً. وهي اليَومَ تَخْتَلِفُ باخْتِلافِ البُلدانِ، ففي مِصْرَ = 24 غرامًا. وفي جَنوبِ الشّامِ = 200غرام، وفي شَمالِهِ = 333 غرامًا.

التعريف اللغوي :


الأُوقِيَّةُ: مِعْيارٌ لِلْوَزْنِ، ويَـخْتَلِفُ مِقْدارُها بِاخْتِلافِ الـمَوزُونِ، وهي عِنْدَ العَرَب: أرْبَعُونَ دِرْهَمًا والجَمْعُ: أَواقِي.

التعريف اللغوي المختصر :


الأُوقِيَّةُ: مِعْيارٌ لِلْوَزْنِ، ويَـخْتَلِفُ مِقْدارُها بِاخْتِلافِ الـمَوزُونِ، وهي عِنْدَ العَرَب: أرْبَعُونَ دِرْهَمًا.

إطلاقات المصطلح :


وَرَدَ إطْلاقُ كَلِمَةِ (الأُوقِيَّةَ) في الفقهِ في مَواطنَ منها: كِتابُ الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضوءِ والغُسْلِ، وفي كِتابِ الأضاحي، وفي كِتابِ الأيْمانِ والنُّذورِ، باب: الكَفّارات.

جذر الكلمة :


وقي

المراجع :


المغرب في ترتيب المعرب : (2/367) - معجم لغة الفقهاء : (ص 97) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 46) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/669) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (38/306) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/80) - لسان العرب : (15/401) - تاج العروس : (40/231) -