البحث

عبارات مقترحة:

السبوح

كلمة (سُبُّوح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فُعُّول) من التسبيح،...

المجيب

كلمة (المجيب) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أجاب يُجيب) وهو مأخوذ من...

الرفيق

كلمة (الرفيق) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) من الرفق، وهو...

الْأُوقِيَّةُ


من معجم المصطلحات الشرعية

يختلف مقدارها شرعاً باختلاف الموزون، فهي من غير الذهب، والفضة أربعون درهماً = 127 جراماً، ومن الذهب = 75 ، 29 جراماً، ومن الفضة = 119 جراماً .


انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 1/306، الذخيرة للقرافي، 3/10، معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي، ص 71.
هذا المصطلح مرادف لـ الدِّرْهَمُ . ومن شواهده لم يزد مهر زوجة من زوجات النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أُوقِيَّةً . قال أبو الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيّ : خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ : أَلَا لَا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أو تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا، وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أُوقِيَّةً ". الحاكم وصححه :2725.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الأُوقِيَّةُ: مِعْيارٌ لِلْوَزْنِ، ويَـخْتَلِفُ مِقْدارُها بِاخْتِلافِ الـمَوزُونِ، وهي عِنْدَ العَرَب: أرْبَعُونَ دِرْهَمًا والجَمْعُ: أَواقِي.

إطلاقات المصطلح

وَرَدَ إطْلاقُ كَلِمَةِ (الأُوقِيَّةَ) في الفقهِ في مَواطنَ منها: كِتابُ الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضوءِ والغُسْلِ، وفي كِتابِ الأضاحي، وفي كِتابِ الأيْمانِ والنُّذورِ، باب: الكَفّارات.

جذر الكلمة

وقي

المعنى الاصطلاحي

مِعْيارٌ يَخْتَلِفُ مِقْدارُهُ باخْتِلافِ الـمَوزُونِ والبُلْدانِ.

الشرح المختصر

الأُوقِيَّةُ: مِعْيارٌ تُوزَن بهِ الأشياء، ويختَلِفُ مِقدارُها باختِلافِ البِلادِ، وهي تَقْريبًا: أُوقِيَّةُ الفِضَّةِ 1920 حبة = 40 درهمًا = 119 غرامًا. أُوقِيَّةُ الذَّهَبِ = 29.75 غرامًا. الأُوقِيَّةُ من غير الذَّهَبِ والفِضَّةِ = 127 غراماً. وهي اليَومَ تَخْتَلِفُ باخْتِلافِ البُلدانِ، ففي مِصْرَ = 24 غرامًا. وفي جَنوبِ الشّامِ = 200غرام، وفي شَمالِهِ = 333 غرامًا.

التعريف اللغوي المختصر

الأُوقِيَّةُ: مِعْيارٌ لِلْوَزْنِ، ويَـخْتَلِفُ مِقْدارُها بِاخْتِلافِ الـمَوزُونِ، وهي عِنْدَ العَرَب: أرْبَعُونَ دِرْهَمًا.

التعريف

وحدة وزن يختلف مقدارها شرعاً باختلاف الموزون، فهي من الذهب '= 29.75 جراماً، ومن الفضة '= 119 جراماً، ومن غيرهما أربعون درهماً '= 127 جراماً،

المراجع

* المغرب في ترتيب المعرب : (2/367)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 97)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 46)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/669)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (38/306)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/80)
* لسان العرب : (15/401)
* تاج العروس : (40/231) -

من الموسوعة الكويتية

انْظُرْ مَقَادِيرَ.__________

الموسوعة الفقهية الكويتية: 194/ 7